تفرغ المواطن لإدارة المؤسسة وتوظيف عمانيين على الأقل يمنح الإعفاء

تعديلات جديدة على لائحة "ضريبة الدخل".. ومليون ريال حدا أدنى لأصول الشركات الصناعية المعفاة

الرؤية- نجلاء عبدالعال

أصدر معالي درويش بن إسماعيل البلوشي قرارا وزاريا بإدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل، على أن يبدأ تطبيق غالبية التعديلات اعتبارا من اليوم الإثنين.

وتضمنت التعديلات إعفاء المؤسسات والشركات من الضريبة، إذا تفرغ المواطن لإدارتها على أن يكون ذلك الإعفاء خاص بمؤسسة واحدة فقط تتيح له اللائحة الجديدة اختيارها إذا كان يمتلك ويدير أكثر من مؤسسة، كما تتضمن شروط إعفاء المؤسسات من الضريبة توظيف عمانيين اثنين على الأقل مع ضمان لجدية التوظيف، كما تضمنت إلزام الجهات الحكومية بإخطار الضرائب بالعقود التي تبرمها مع الجهات والشركات مرتين كل عام؛ وذلك فيما يبدو كأحد سبل جمع معلومات عن مصادر دخل الشركات.

ووفق القرار المنشور بالجريدة الرسمية أمس، فإن تحصيل الضريبة على عوائد الأجانب الذين لا يعملون في منشأة مستقرة في السلطنة يبدأ عند أول استحقاق ضريبي مقبل، بما في ذلك الضريبة على توزيعات الأسهم-والتي كانت مستثناة في اللائحة السابقة- على أن تشمل فرض ضريبة الدخل إذا كان الشخص الأجنبي يمارس النشاط في عمان عن طريق منشأة مستقرة، دون أن يعتبر المبلغ الإجمالي المدفوع أو المقيد في الحساب- والذي تفرض عليه الضريبة- جزءا من عناصر الدخل الإجمالي للمنشأة العاملين في مؤسسات داخل السلطنة. وبينت اللائحة أنّه يقصد بالدخل الذي يتحقق في عمان أي مبالغ مدفوعة أو مقيدة في حساب أي شخص أجنبي (في الأحوال التي حددتها المادة 40 من قانون ضريبة الدخل) متى ما كان مصدر تلك الأموال من عمان.

وبدءًا من اليوم سيتم إلزام المؤسسات والشركات التي تمارس نشاطا في السلطنة -حتى ولو مؤقتا- بإخطار الأمانة العامة للضرائب، وأن تحتفظ كل منها ببطاقة ضريبية يجري تجديدها كل عامين، مع عدم جواز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية في حالة ممارسة شخص أجنبي لنشاط أو أكثر في عمان من خلال أكثر من منشأة مستقرة واحدة. ووفق التعديلات فإنه سيتم خصم أنواع معينة من التبرعات من الدخل الخاضع للضريبة وتشمل ما يدفع نقدا أو يتم عينا إلى الوزارات أو الوحدات الحكومية أو البلديات أو الهيئات العامة أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة من تبرعات بمناسبة الاحتفالات بالعيد الوطني، أو الأعياد أو المناسبات الدينية، أو للمساهمة في تنفيذ الأعمال، أو المشروعات الخيرية، أو مشروعات المرافق العامة، أو إقامة أو تعمير المساجد التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أو لغير ذلك من الأغراض، وكذلك التبرعات التي تدفع نقدا أو تتم عينا إلى الهيئات الأهلية للأعمال الخيرية، أو للجمعيات المشهرة طبقا لأحكام قانون الجمعيات الأهلية، والتبرعات التي تدفع نقدا أو تتم عينا إلى الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي المشهرة طبقا لأحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي. على ألا يجوز خصم تبرعات بأكثر من 5% من إجمالي الدخل للخاضع للضريبة.

وبالنسبة لخصم المرتبات وما في حكمها فقد نظمت اللائحة الجديدة هذا الخصم وصنفته إلى مؤسسات وشركات لا تباشر نشاطا مهنيا؛ وهذه وضعت لها اللائحة سقفا لمبلغ المرتب المستحق لمالكها أو شريكه أو شركاه بحيث لا يتجاوز 1500 ريال عماني شهريا، وذلك عن مدة وجوده خلال فترة المحاسبة الضريبية. أما فيما يتعلق بالمؤسسات والشركات التي تباشر نشاطا مهنيا فإن مبلغ المرتبات يصبح بحد اقصى 3500 ريال عماني شهريا. مع عدم تجاوز النسبة 35% الدخل الخاضع للضريبة.

وتنص اللائحة على إعفاء المؤسسات والشركات العمانية الصناعية من الضريبة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ بدء المؤسسة، أو الشركة العمانية في الإنتاج، ولكنها وضعت شروطا لهذا الإعفاء تشمل أن يتم تأسيس الشركة في عمان، وأن تكون المؤسسة أو الشركة العمانية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أو غيرها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، وأن تتخذ من عمان مركزا رئيسيا لإدارتها أو عملها، وأن تباشر المؤسسة أو الشركة العمانية النشاط وفقا للقوانين والنظم واللوائح المنظمة لممارسته، وأن تكون المؤسسة أو الشركة العمانية مرخصا لها بمباشرة الناشط ومقيدة في السجلات وفقا للقوانين والنظم واللوائح المنظمة لممارسة الناشط، خلال المدة المحددة للإعفاء، وأن تباشر المؤسسة أو الشركة العمانية نشاطها الرئيسي في مجال المشروع الصناعي فيما عدا مقاولات تنفيذ المشروعات، وألا يقل الحد الأدنى لاستثمار المؤسسة أو الشركة العمانية في الأصول الثابتة عن مليون ريال عماني، على أن تحقق المؤسسة أو الشركة العمانية نسبة التعمين المحددة من قبل وزارة القوى العاملة وذلك خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة من مدة الإعفاء، وعلى أن تكون تلك النسبة موزعة توزيعا متوازنا فيما بين المستويات الإدارية المختلفة للمؤسسة أو الشركة العمانية كمستوى الإدارة العليا والأعمال المهنية والأعمال المساعدة.

ومع تطبيق هذه الشروط تقصر التعديلات الإعفاء على الدخل الذي تحققه المؤسسة أو الشركة العمانية من مباشرة نشاطها الرئيسي في مجال المشروع الصناعي، فيما عدا مقاولات تنفيذ المشروعات دون غيره من الأنشطة التي تباشرها، ويعتد في تحديد الناشط الرئيسي بما يتضمنه السجل التجاري أو الصناعي أو الترخيص أو عقدت أسيس الشركة أو نظامها الأساسي أو غيره، وعلى ألا تقل نسبة ما يساهم به في تحقيق الدخل الإجمالي السنوي للمؤسسة أو الشركة عن 90% بالمائة.

ومن المواد الجديدة التي تم إضافتها للائحة وليس تعديلها، مادة تجيز للأمانة العامة وقف التعامل- بصفة مؤقتة- مع أي مراقب حسابات مرخص له قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في عمان، إذا ثبت لديها قيامه بمساعدة الخاضع للضريبة على تقديم إقرارات أو حسابات أو سجلات أو قوائم للأصول أو الخصوم أو غيرها من المستندات المتعلقة بالالتزام الضريبي للخاضع للضريبة بصورة غير صحيحة.

وأضيف إلى الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل فصل ثالث بعنوان "قواعد الإعلان وتقديم الإقرارات وغيرها من الوثائق بالطرق الآلية أو الإلكترونية"، ينص على أن يكون تقديم إقرارات الدخل والمستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية أو أي سجلات أو وثائق أخرى إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة العامة، على أن يقوم العامل المسؤول لدى الخاضع للضريبة، أو من ينوب عنه بالتسجيل والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر العامل المسؤول مسؤولا مسؤولية كاملة عما يقدمه.

على أن تعتبر إقرارات الدخل والمستندات والبيانات والحسابات والسجلات المحاسبية أو أي سجلات أو وثائق أخرى يقدمها الخاضع للضريبة إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية ل لأمانة العامة أنها تم التوقيع عليها من قبل العامل المسؤول لديه، وأنها تسلمت من الأمانة العامة بتاريخ تسلمها.

ويشترط لإعفاء المنشأة من دفع الضريبة عن أي سنة ضريبية، أن يكون مالك المؤسسة أو الشريك في الشركة العمانية متفرغا تفرغا كاملا لإدارة المؤسسة أو الشركة العمانية، وألا يرتبط بأي علاقة عمل في أي وحدة أو جهة أخرى، كما يشترط توظيف عمانيين اثنين فأكثر، على أن يعينوا في المؤسسة أو الشركة العمانية بشكل دائم، وألا تقل مدة خدمتهما عن ستة أشهر خلال السنة الضريبية، و أن تقدم المؤسسة أو الشركة العمانية المستندات المثبتة لتوظيفهما لديها، وبصفة خاصة سجلات القوى العاملة، وفي حال قيام مالك المؤسسة أو الشريك بالشركة العمانية بالتفرغ لأكثر من مؤسسة أو شركة، أو تفرغ لشركة مع مؤسسة يملكها، يكون الإعفاء من دفع الضريبة عن أي سنة ضريبية للمؤسسة أو الشركة العمانية التي يختارها المالك أو الشريك.

تعليق عبر الفيس بوك