بمرسوم سلطاني: حظر تملك غير العُمانيين للأراضي والعقارات ذات "الاستعمال الزراعي"

تعرف على المناطق المحظور التملك بها لغير العمانيين بالسلطنة

مسقط - الرؤية


أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا ساميًا حول قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن.

ونصت المادة الأولى من المرسوم السلطاني على أنه يحظر على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها في أي من الأماكن الآتية:
1- محافظات كل من : ( ظفار عدا ولاية صلالة، ومسندم والبريمي والظاهرة والوسطى ).

2- ولايات لوى وشناص ومصيرة.

3- الجبل الأخضر وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة .

4 ـ الجزر

5 – المواقع القريبة من القصور ، والجهات الأمنية والعسكرية والتي تحددها الجهات المختصة .

6 – الحارات الأثرية والقديمة والتي تحددها الجهات المختصة .
 
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (1) من هذا القانون أوضحت المادة الثانية بأنه يُحظر على غير العُمانيين – بعد العمل بأحكامه – تملك الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال الزراعي في جميع محافظات السلطنة .

أما المادة الثالثة فنصت بـ : “يجب على من فقد الجنسية العمانيـة أو أسقطت عنه أو سحبت منه التصرف في الأرض الفضاء الممنوحة له من قبل الدولة والواقعة في الأماكن المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، ونقلها إلى شخص عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا لنقل الملكية، وذلك خلال سنتين من تاريخ فقد الجنسية العمانية أو إسقاطها أو سحبها، قابلة للتمديد لسنة واحدة فقط بعد موافقة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة ، تقوم وزارة الإسكان باسترداد الأرض الفضاء ، مع رد قيمة منح الأرض”.

وأكدت المادة الرابعة من المرسوم بأنه يجب على من فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه أو سحبت منه التصرف في الأرض الممنوحة له من قبل الدولة ، والتي توجد بها إشغالات قائمة والواقعة في الأماكن المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ، ونقلها إلى شخص عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا لنقل الملكية وذلك خلال سنتين من تاريخ فقد الجنسية العُمانية أو إسقاطها أو سحبها، قابلة للتمديد لسنة واحدة فقط بعد موافقة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة وإذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة ، يتولى القضاء بيع تلك الأرض وما عليها من إشغالات جبرًا إلى أشخاص عُمانيين، بناء على طلب وزير الإسكان طبقًا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية ، على أن يعود ثمن البيع إلى المالك .

وأشارت المادة الخامسة إلى أنه يجب على غير العماني التصرف في الأراضي والعقارات الواقعة في الأماكن المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ، وكذلك الأراضي والعقارات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ، ونقلها إلى شخص عُماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا لنقل الملكية ، وذلك خلال سنتين من تاريخ فقدانه حق التملك وفقًا لأحكام هذا القانون ، قابلة للتمديد لسنة واحدة فقط بعد موافقة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة. موضحة بأنه إذا لم يقم بالتصرف فيها خلال تلك المدة ، يتولى القضاء بيع تلك الأراضي والعقارات جبرًا إلى أشخاص عمانيين ، بناء على طلب وزير الإسكان طبقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى المالك .
وأوضحت المادة السادسة بأنه يجب على غير العماني الذي انتقلت إليه الأراضي والعقارات الواقعة في الأماكن المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون وكذلك الأراضي والعقارات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة، التصرف فيها إلى شخص عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا لنقل الملكية ، وذلك خلال سنتين من تاريخ انتقال الملكية قابلة للتمديد لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإذا لم يقم الوارث أو الموصى له أو الموهوب بالتصرف في الأراضي والعقارات خلال تلك المدة ، يتولى القضاء بيعها جبرًا إلى أشخاص عُمانيين ، بناءً على طلب وزير الإسكان، طبقًا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى الوارث أو الموصى له أو الموهوب.

وذكرت المادة السابعة من القانون بأن تنظيم عقد انتفاع أو إيجار الأراضي والعقارات الواقعة في الأماكن المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ، وكذلك الأراضي والعقارات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون عند فقد الجنسية العمانية أو إسقاطها أو سحبها، يكون وفقًا للضوابط التي يصدرها وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تنظم تلك الضوابط عقود الانتفاع أو الإيجار للأراضي والعقارات الواقعة في الأماكن المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ، وكذلك الأراضي والعقارات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون المنتفع بها أو المؤجرة لغير العمانيين.

ونصت المادة الثامنة بأن على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به، ويجوز تمديدها لمدة سنة واحدة فقط ، بعد موافقة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة .

بينما أوضحت المادة التاسعة بأنه يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويكون لكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به ، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وفي جميع الأحوال يجب إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التصرف الباطل .
أما المادة العاشرة والأخيرة من القانون فنصت بـ “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم عمدًا على إبرام عقد ملكية أو إجراء أي تصرف بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو توسط في ذلك، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال عماني إذا استعمل الجاني في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إحدى طرق الاحتيال .

 

تعليق عبر الفيس بوك