لائحة جديدة لنقل وزراعة الأعضاء سارية من اليوم

برنامج وطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

 

  • توفير قاعدة بيانات خاصة بالنقل ومعايير للأولوية وقوائم الانتظار لإجراء العمليات
  • الرشد والأهلية وعدم وجود مقابل شروط أساسية في المتبرع والمتبرع له
  • حظر نقل وزراعة العضو أو النسيج البشري بما يفضي إلى اختلاط الأنساب

 

الرؤية- محمد قنات

يبدأ اليوم تطبيق اللائحة الجديدة اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد بن محمد السعيدي قراراً وزارياً رقم 179/2018 بإصدار اللائحة ونشرت أمس بالجريدة الرسمية متضمنة أن يبدأ سريانها في اليوم التالي للنشر.

وتضمّنت اللائحة تعريفات دقيقة لجميع مصطلحات عمليات نقل وزراعة الأعضاء والخلايا، ومنها الموت الذي تم تعريفه بأنه المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية، ونهائية، وذلك بتوقف القلب، والتنفس توقفا تاما ونهائيا، أو توقف جميع وظائف جذع المخ توقفا نهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة، كما عرف النقل بأنه إجراء طبي يتم من خلاله استئصال أحد الأعضاء أو الأنسجة البشرية من شخص حي أو ميت لزراعتها في شخص حي آخر.

أما تعريف التبرع وفقا للائحة فهو تصرف قانوني يفيد موافقة شخص حي على نقل نسيج بشري أو عضو من أعضاء جسمه أو أكثر بلا مقابل لزرعه في شخص آخر حي، وتضمن أيضا تعريفا للوصية بأنها تصرف قانوني على وجه التبرع يفيد موافقة الشخص على نقل نسيج بشري أو عضو من أعضاء جسمه بعد موته بلا مقابل لزرعه في شخص آخر.

أما عن الشروط الواجب توافرها فيمن يتبرع بعضو أو نسيج أو خلايا من جسمه في حياته أو بعد وفاته، من خلال تعريف المتبرع بأنه كل شخص بالغ سن الرشد، وكامل الأهلية وافق على نقل نسيج بشري أو عضو من أعضاء جسمه لشخص آخر دون مقابل، والمتبرع له هو كل شخص يقرر الطبيب المختص حاجته الماسة إلى زرع عضو، أو نسيج بشري في جسمه، ويوافق على نقل العضو أو النسيج البشري إليه، أما الموصي فجاء تعريفه بأنه كل شخص بالغ سن الرشد وكامل الأهلية أوصى بنقل عضو أو نسيج بشري من جسمه بعد موته إلى شخص آخر.

ويوضح الفصل الثاني من اللائحة تشكيل وعمل وصلاحيات اللجنة الفنية لتنظيم مزاولة نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والتي تشكل بقرار من الوزير حيث تختص بوضع برنامج وطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتوفير قاعدة البيانات الخاصة به ووضع الأدلة والبروتوكولات العلاجية والسريرية والأخلاقيات الطبية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتحديد معايير الأولوية وقوائم الانتظار لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

واشترط القرار في المتبرع أن يكون بالغا سن الرشد، وكامل الأهلية، وأن يكون على صلة قرابة مع المتبرع له حتى الدرجة الرابعة، على أنه يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المتبرع له في حاجة ماسة للزرع ،شريطة موافقة اللجنة .

وحظر القرار التبرع في حالات منها إذا كان ذلك يؤدي إلى موت المتبرع، أو إلحاق ضرر جسيم به ، أو تعطيل أي من أعضائه أو أنسجته عن القيام بوظائفه وإذا كان المتبرع مصابا بأحد الأمراض التي من شأنها الإضرار بصحة المتبرع له ،و إذا قدر الطبيب المختص بموجب تقرير كتابي عدم نجاح عملية الزرع

ولا يجوز التبرع إلا بناء على موافقة كتابية من المتبرع ، ويحظر ممارسة أي ضغط نفسي أو مالي أو إكراه مادي أو معنوي أو التأثير عليه بأي طريقة للحصول على هذه الموافقة، ويجب على الطبيب المختص إجراء فحص شامل للمتبرع قبل التبرع ، وتبصيره كتابيا بالنتائج الصحية التي قد تترتب على نقل العضو أو النسيج البشري، كما يجوز للمتبرع العدول عن تبرعه في أي وقت قبل البدء بعملية النقل للعضو أو النسيج البشري دون قيد أو شرط .

وتناول القرار في الفصل الرابع شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية من الميت واشتراط لنقل العضو أو النسيج البشري من الميت وجود وصية مكتوبة ، واستثناء من ذلك يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من الميت بموافقة ولي أمره وأن يثبت الموت بشكل نهائي على وجه اليقين ، وذلك وفقا لحكم المادة 11 من هذه اللائحة والتي تقضي بأن يتم إثبات الموت لغرض نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الميت بموجب تقريرمن قِبل ثلاثة أطباء استشاريين في تخصص أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، وأمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير والعناية المركزة، ويجب إعادة الجثة التي تم نقل عضو أو نسيج بشري منها إلى مظهرها الطبيعي قبل الدفن قدر الإمكان .

وأوضح القرار أن يكون إجراء عمليات نقل الأعضاء ، والأنسجة البشرية ، وزراعتها بهدف الحفاظ على الحياة، ولأغراض علاجية ويحظر القيام بأية وسيلة كانت بنقل أو زرع العضو أو النسيج البشري لغرض غير علاجي، وتشكل في كل مؤسسة صحية مرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها لجنة داخلية مكونة من 3 أطباء على الأقل تختص بالموافقة على إجراء عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، على أن يعتمد تشكيل اللجنة من قِبل الوزير، ولا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها إلا بعد موافقة جميع أعضاء اللجنة المذكورة، وذلك في ضوء تقرير الطبيب المختص يثبت فيه حاجة المتبرع له لإجراء العملية و سلامة العضو أو النسيج البشري المراد نقله وملاءمته للزرع .

ونص القرار على عدم إجراء عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها إلا في المؤسسات الصحية المحددة من اللجنة الفنية، وأن تكون الكوادر الطبية القائمة بعملية نقل الأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها مرخصة من قبل الوزارة و تكون عملية نقل العضو أو النسيج البشري وزراعته هي الوسيلة المثلى لإنقاذ حياة المتبرع له، على أن تلتزم المؤسسة الصحية عند إجراء عملية نقل الأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها بالأدلة والبروتوكولات العلاجية والسريرية والأخلاقيات الطبية المعتمدة في هذا الشأن .

ويحظر على الطبيب المختص إجراء عملية نقل العضو أو النسيج البشري وزراعتهما إذا علم بأي وسيلة أن النسيج البشري أو العضو المطلوب نقله وزراعته قد تم الحصول عليه بمقابل أياً كانت صورته.

كما يجب على الطبيب المختص قبل إجراء العملية أن يتأكد من سلامة العضو أو النسيج البشري المراد نقله ، وملاءمته للزرع في جسم المتبرع له ونَصّت اللائحة على أنه يجب على الطبيب المختص بعد الانتهاء من عملية النقل والزرع أن يُعدّ تقريرا مفصلا عن كل إجراءات العملية ، ويجب على كل مؤسسة صحية إمساك سجل تقيد فيه بيانات المتبرع والموصي ، والمتبرع له ، وذلك طبقا للنموذج المعد من قبل اللجنة .

وتحظر اللائحة نقل وزراعة العضو أو النسيج البشري أو أجزاء منهما بما يفضي إلى اختلاط الأنساب ويحظر إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إذا كان التبرع بمقابل مادي ، أو عيني إلى جانب حظر استغلال حاجة شخص أو جهله في الحصول على موافقته لنقل عضو أو نسيج من جسمه ، كما لا يجوز كشف هوية المتبرع للمتبرع له ، وعائلته ، وكذلك هوية الأخير للمتبرع ، أوعائلته إلا بموافقة كلا الطرفين ، ويحظر زرع العضو أو النسيج البشري في جسم المتبرع له إلا إذا كان ذلك هو الوسيلة الأفضل لعلاجه ، إضافة الى حظر الدعاية أو الإعلان أو الترويج بقصد بيع أو شراء العضو أو النسيج البشري ويجوز لأي شخص إبلاغ الوزارة عن أي اتفاق أو إجراء أو ممارسة محظورة بموجب أحكام هذه اللائحة .

وأضح القرار فيما يتعلق بضبط المخالفات والجزاءات أنه يجوز لموظفي الوزارة الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول المؤسسات الصحية، والاطلاع على المعلومات والبيانات والسجلات اللازمة، ولهم الحق في ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة واتخاذ التحفظ على الأجهزة والمستلزمات الطبية والمستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء و أخذ العينات للتحليل إذا اقتضى الأمر ذلك والتصرف في الأعضاء والأنسجة البشرية المضبوطة على حساب المخالف، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، تفرض على كل من يخالف هذه اللائحة غرامة إدارية قدرها 10 آلاف ريال عماني ،مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، تفرض على كل من يخالف أحكام المواد 7 ،15 ، 16 ، 21 ، 22 ، 24 ، 25 من هذه اللائحة غرامة إدارية قدرها 6 آلاف ريال عماني، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء أو أي قانون آخر ، وتفرض على كلٍ من يخالف أحكام المواد 8 ،  17 ، 23 ( من هذه اللائحة غرامة إدارية قدرها  3000 ثلاثة آلاف ريال عماني)، المادة 31 (مع عدم الإخلال وأي عقوبة أشد في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، تفرض على كلٍ من يخالف أحكام المواد ) 12، 18، 19 ( من هذه اللائحة غرامة إدارية قدرها ) 1000 (ألف ريال عماني).

تعليق عبر الفيس بوك