الخليلي: مرور الزمن على عدم أداء الزكاة لا يسقطها

 

يجيب سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، في هذه الزاوية على عدد من الأسئلة التي يطرحها المواطنون.

وردا على سؤال:

 ما قولكم في حلي امرأة قيمته في الزمن السابق بمبلغ معين، ومضت عليه خمس وثلاثون سنة لم تخرج زكاته، وأرادت في هذه الأيام أن تخرجها، فرأت أنّ قيمة ذلك تستهلكه جميعاً فماذا يلزمها؟

يجيب سماحته قائلا: اختلف العلماء في الزكاة هل هي حق في الذمة أو هي شريك في المال، فمن رآها حقاً واجباً في الذمة أوجب على من ترك الزكاة أعواماً أداء زكاة تلك الأعوام، ولو استهلكت جميع المال، ومن قال إنّها شريك قال بوجوب التزكية إلى أن ينقص المال عن النصاب؛ فإنّ نقص لم تجب الزكاة في سائره، وذلك الذي يعنيه المحقق الخليلي رحمه الله في قوله.

وفي تيعة عامين ما زكيت لهم *** خلاف لأصلين التشارك والذمم

والأرجح في المسألة كون الزكاة شريكاً، ومن العلماء من يوجب على من ترك الزكاة سنين عديدة زكاة عام، ومنهم من يوجب عليه الزكاة كلها إلا إذا افتقر فإنّها لا تتعلق بذمته. والله أعلم.

 

تعليق عبر الفيس بوك