الخليلي: العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى الذهب والفضة وليس العكس

 

يُجيب سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة، في هذه الزاوية على عدد من الأسئلة التي يطرحها المواطنون.

وردًّا على سؤال:

- هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟ وما قيمته بالعملة العمانية؟ وكم قيمة العشرين مثقالاً؟ وهل تخرج قيمة الزكاة من ثمن الذهب المشترى به أولاً أم الثمن الحالي؟

ويجيب سماحته قائلا:

نعم، تجب الزكاة في حلي المرأة إذا بلغ النصاب، فإن كان ذهباً فنصابه عشرون مثقالاً، وهي تقدر بنحو خمسة وثمانين جراماً من معايير وقتنا هذا، وإن كان فضة فنصابه مائتا درهم، وتقدر بنحو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً بحسب معايير وقتنا هذا، وكل واحد من الذهب والفضة هو أصل برأسه؛ لذلك فلا يحتاج أن يقوم بالقيمة، وإنما العملات المختلفة تعاد قيمتها إلى الذهب والفضة وليس العكس؛ لأن الذهب والفضة هما الأصل لتلك العملات، وليست هي الأصل لهما، وإخراج زكاة الحلي يمكن أن تكون من نفس الحلي، ويمكن أن تكون بالقيمة، ويمكن أن تُحسب القيمة وتقدَّر في كل وقت بقدرها، فإنَّ كلاً من الذهب والفضة ترتفع قيمته أحياناً وتنزل أحياناً.. والله أعلم.

تعليق عبر الفيس بوك