الرؤية - خالد أحمد
وسط حضور كبير من الخبراء القانونيين والقضاة والمحامين من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي، وبرعاية إعلامية من "الرؤية" اختتم ملتقى المحامين، الذي تنظمه جمعية المحامين العمانية في نسخته الثالثة أعماله، بعد مناقشات مستفيضة حول الإعلان القضائي وآثاره، وأقيم الملتقى برعاية معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية.
وأوصى المشاركون في الملتقى بإجراء بعض التعديلات في بعض مواد قانون الإجراءات لتسهيل تسليم الإعلان القضائي، ودراسة إمكانية إدخال تعديل بإجازة الإعلان بوسائل الاتصال الحديثة مع ضمانات التسليم، وإيجاد نص يلزم المواطنين والمقيمين باتخاذ موطن إلكتروني يصح الإعلان إليه.
وقال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى رئيس جمعية المحامين: إن الملتقى في نسخته الثالثة جسد إحدى أهم مراحل الدعاوى القضائية ولا تنعقد الخصومة إلا به، وهو إعلان المدعى عليه في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والشرعية، كما أن الإعلان بالحضور له آثار قانونية عديدة في مراحل التحقيق الجنائي، وأضاف سعادته أنَّ الملتقى ركز على العديد من الإشكالات الواقعة على الإعلان ودور المحضرين والاختصاص الزماني والمكاني لكل محكمة، وماهية الفروقات الواردة على الإعلان في الدعوى المدنية أو الجزائية، ودور موظفي أقسام الإعلان في المحاكم وإدارات الادعاء العام. واستطرد الزدجالى مشيرًا لدور الجمعية في تنفيذ مثل هذه الملتقيات، والتى لاقت إقبالا كبيرا من قبل المختصين والمشتغلين بالقانون وجوانبه، والذي لمسناه أثناء تنفيذ الجمعية الملتقى الأول والثاني خلال الأعوام السابقة؛ حيث كُللت تلك الملتقيات بالنجاح الكبير، والتي من خلالها خرجنا بعدة توصيات لمساعدة القائمين بالعمل القضائي على حل الكثير من الإشكاليات والعقبات التي تواجههم، مضيفًا سعادته أنَّ لتلك الملتقيات انعكاسا إيجابيا على سرعة أداء العمل وجودته.
افتتحت أعمال الملتقى بكلمة اللجنة المنظمة ألقاها مدير الملتقى، ثم كلمة جمعية المحامين العمانية ألقاها نائب رئيس الجمعية، ثم عرضت الورقة الافتتاحية التي قدمها فضيلة القاضي الأستاذ الدكتور محمد محمد واصل قاضي استئناف والمنتدب إلى المكتب الفني في المحكمة العليا جاءت بعنوان (تعديل وتفعيل المادة 31 من قانون المحاماة).
وقال فضيلته إن الاجتماع السنوي لجمعية المحامين العمانية ينعقد كل عام في مسألة من المسائل القانونية والقضائية، وقد تم اختيار موضوع هذا الملتقى لتأكيد أهمية الإعلان القضائي ودوره في إجراءات التقاضي والتنفيذ باعتباره الوسيلة القانونية الوحيدة لإثبات أن إجراء قضائي اتخذ أو سيتخذ بمواجهة شخص آخر.
وأشار فضيلته إلى أن الاجتماع يتضمن مجموعة من أوراق العمل تحيط بالإعلان من جميع جوانبه والآثار القانونية التي تترتب على الإعلان لجهة الخصومة أم لجهة سريان المواعيد.
ترأس الجلسة الأولى فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا، وقدم الورقة الأولى في الجلسة فضيلة الشيخ أحمد بن سالم الأخزمي رئيس محكمة الاستئناف بمسقط، وجاءت بعنوان (مفهوم الإعلان القضائي وأهميته) وتضمنت الإشارة الى أن مفهوم الإعلان القضائي هو الوسيلة التي رسمها القانون لتمكين المدعى عليه من العلم بإجراء معين، وهو يتحقق من خلال تسليم نسخة من الوثيقة القضائية لهذا الإجراء على يد محضر، ومتى ما تم الإعلان القضائي صحيحاً فإنه ينتج أثره القانوني المتمثل في اعتبار المعلن إليه عالماً بالوثيقة القضائية ومضمونها وموعد نظر الدعوى، وهو مايعد قرينة قانونية قاطعة على تحقق العلم بها.
وأشار فضيلته إلى أن الإعلان القضائي يستهدف الشخص الطبيعي أو الاعتباري، وفيما يخص إعلان الشخص الطبيعي فالأصل هو أن الإعلان القضائي يسلم إلى الشخص المطلوب وفي حالة عدم وجود من صح أن تسلم إليه الوثيقة أو عند الامتناع عن الاستلام فإنَّ المشرع أوجب على المحضر أن ينص على ذلك في أصل الوثيقة وصورتها وأن يسلم صورة في اليوم ذاته إلى الوالي أو نائبه أو رئيس مركز الشرطة.أما عند إعلان الشخص الاعتباري فتختلف طريقة التبليغ حب نوع وطبيعة هذا الشخص.
ورقة العمل الثانية جاءت بعنوان (آثار الإعلان القضائي) قدمها المحامي الدكتور عبد الله بن مبارك العبري أستاذ القانون بجامعة السلطان قابوس، وأشار خلالها إلى أنَّ الإعلان الصحيح هو الذي يرتب أثر الأوراق القضائية ويتحقق به مبدأ المواجهة في الخصومة.
وأضاف أنَّ الأصل العام في إعلان الأوراق القضائية أن تتم عن طريق المختص أو مندوب الإعلان أو مأمور التنفيذ.
وقدم الورقة الثالثة الدكتور سعيد بن محمد المقبالي مدير الادعاء العام بولاية شناص، تحت عنوان آثار الإعلان على الدعاوى الجزائية، واستعرض فيها صور الإعلان في قانون الإجراءات الجزائية ومنها الإعلان بأمر التكليف لحضور التحقيق الابتدائي، والإعلان لحضور جلسة المحاكمة، والإعلان بالأحكام والإعلان بقرار حفظ التحقيق.
وأشار إلى أنَّ أهم المشاكل المتعلقة بالإعلان القضائي تتمثل في عدم وجود جهة قضائية متخصصة للإعلانات، وعدم وجود ربط أو خانة في الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية إضافة إلى تهرب أطراف الدعوى من تسلم الإعلان القضائي.
وتضمنت الجلسة الثانية التي ترأسها سعادة حمد بن عيسى العزري 3 أوراق الورقة الأولى قدمها المحامي الدكتور راشد بن حمد البلوشي عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، تحت عنوان (بطلان الإعلان والتمسك به) وتضمنت مقدمة حول الجزاءات المتعلقة بمخالفة القواعد الإجرائية ومفهوم الإعلان وأثره والجزاءات المتعلقة بمخالفة القواعد الإجرائية.
وأشار إلى أنَّ القانون يتطلب في الكثير من الأعمال الإجرائية إعلانها إلى الخصم استجابة لمبدأ المواجهة بين الخصوم في الدعوى.
وأكد سعادته أن بطلان التكليف بالحضور يزول بحضور الخصم، وبطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالي لايجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
ورقة العمل الثانية (الإعلان القضائي وفقاً للاتفاقيات القضائية العربية والتشريع القطري) قدمها المحامي جذنان محمد الهاجري القاضي السابق وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وأشار خلالها إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإعلان القضائي في التشريع القطري، وما تضمنه كل ذلك من نصوص فيما يتعلق بالإعلان أو التبليغ ومجال تطبيق أحكام الإعلان بين مواطني الدول أطراف الاتفاقية.
وأوصى الهاجري في ورقته بتوحيد الاتجاه القضائي لتنفيذ الإعلانات القضائية على مستوى المنطقة العربية، وبخاصة دول الخليج، وتوافق التشريعات القطرية الجنائية والمدنية والتجارية مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على المعنى الحقيقي للمواطن المختار لتسليم الإعلان القضائي، وتفعيل التواصل الاجتماعي الإلكتروني باستحداث برامج إلكترونية آلية.
الورقة الثالثة جاءت بعنوان استشراف المستقبل وأثره على التشريعات الوطنية (الإعلان الإلكتروني) قدمها المستشار المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وتضمنت الورقة الإشارة إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة وما تتضمنه من وسائل للتواصل في تسهيل وضمان تسليم الإعلان القضائي من خلال ما أسماه الإعلان الإلكتروني.