عبر بوابة "استثمر بسهولة"

"التجارة والصناعة": 2525 ترخيصا لاستشارات هندسية ومكاتب محاسبة ومراجعة وترجمة في 2017

مسقط - الرؤية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن عدد تراخيص المؤسسات والشركات الاستشارية الهندسية والاستشارات الأخرى ومكاتب المحاسبة والمراجعة ومكاتب الترجمة، التي تم تسجيلها منذ يناير وحتى نهاية ديسمبر 2017م، بلغت 2525 مؤسسة وشركة. وتمثلت هذه التراخيص في 1146 ترخيصا للاستشارات الهندسية، و1022 ترخيصا للاستشارات الأخرى، و172 ترخيصا لمكاتب المحاسبة والمراجعة، و185 ترخيصا لمكاتب الترجمة؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة، والتي تتضمن خدمات قسم تراخيص المكاتب المهنية ضمن الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة"؛ حيث أسهم تحويل إصدار التراخيص من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني في ارتفاع عدد المعاملات المقدمة والمنجزة في ظل سهولة تقديم الطلبات واختصار الوقت.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن شروط وضوابط المكاتب المهنية تختلف باختلاف عملها، ففيما يتعلق بشروط وضوابط المكاتب الاستشارية الهندسية التي ينظمها قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (27/2016) والتي تشترط في طالب الترخيص وفقا للمادة (5) من القانون أن يكون لديه مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية، أو الماجستير أو الدكتوراة، وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد مؤهل البكالوريوس، وخبرة سنتين بعد الحصول على الماجستير، وأن يكون متفرغا لمزاولة المهنة، وأن يكون حسن السيرة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وأجاز القانون وفقا للمادة (8) الترخيص للمكاتب الهندسية، ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية، بمزاولة أعمالها في السلطنة، بالمشاركة مع شريك عُماني؛ شريطة أن يكون الشريك العُماني مستوفيا لاشتراطات مزاولة المهنة، وأن يكون المكتب الأجنبي قد مارس الاستشارات الهندسية في بلد التسجيل لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة دون انقطاع، وأن لا تقل حصة الشريك العُماني في الشركة عن 35%، كما أجاز القانون وفقا للمادة (9) لوزير التجارة والصناعة الترخيص لفروع المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية التي تقوم بأعمال الشركات المملوكة لها، أو بناء على عقود أو اتفاقيات مع حكومة السلطنة، أو إحدى الشركات المملوكة لها، شريطة أن يكون المكتب فرعا لمكتب رئيسي في الخارج قد مضى على تسجيله 10 سنوات على الأقل، وزاول خلالها المكتب الرئيسي نشاطه دون انقطاع، وتقدم بيان بالدراسات والمشاريع والأعمال التي قام بها المكتب في أنحاء العالم وفي السلطنة (في حال تنفيذ تعاقدات عامة)، وتقدم بيان شامل بملاءة المكتب المالية، وفق ميزانية المكتب السنوية ومشاريعه خلال الـ3 سنوات المنصرمة، كما يجب أن تقدم بيانا بخطط المكتب تجاه تعمين الوظائف، وعن قدرة المكتب الاستيعابية للموارد البشرية العُمانية خلال 5 سنوات من تاريخ منحه للترخيص، مع تقديم ضمان التأمين المهني ساري المفعول.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن شروط وضوابط مكاتب الترجمة القانونية التي نظمها قانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2003 تشمل: الاشتراط على طالب الترخيص وفقا للمادة (10) أن يكون عُماني الجنسية، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة إجادة تامة، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، والتي تكون لغة التدريس بها هي اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها، أو يكون تخصصه بالكلية أو المعهد العالي في هذه اللغة، وأن لا تقل خبرته العملية في مجال أعمال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج، ويستثنى من هذا الشرط خريجو الكليات والمعاهد المتخصصة في أعمال الترجمة، فيما أشارت المادة (7) إلى عدم جواز الجمع بين مهنة الترجمة القانونية والوظائف العامة وممارسة أي عمل من شأنه الإخلال بتقاليد المهنة. كما أجاز القانون وفقا للمادة (11) لمكاتب الترجمة القانونية الأجنبية مزاولة أعمال الترجمة القانونية في السلطنة بالاشتراك مع شريك عُماني، شريطة أن يكون الشريك العُماني مرخصا له مزاولة المهنة، وأن يكون المكتب الأجنبي قد زاول أعمال الترجمة من وإلى اللغة العربية لمدة (10) على الأقل دون انقطاع.

وفيما يتعلق بشروط وضوابط مكاتب المحاسبة والمراجعة (مراقبو الحسابات)، أوضحتْ الوزارة أن قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (77/86) يشترط في طالب الترخيص أن يكون عُماني الجنسية، وأن يكون متفرغا لمزاولة المهنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي تخصص محاسبة أو على شهادة محاسب قانوني معترف بها دوليا أو ما يعادلها، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما أجاز القانون وفقا للمادة (9) لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية أن تؤسس شركة بالاشتراك مع شريك عُماني، شريطة أن يكون الشريك العُماني مرخصا له بمزاولة المهنة، وأن يسهم الشريك العُماني بنسبة (35%) على الأقل من رأس المال، وأن يكون المكتب الأجنبي قد زاول المهنة بدون انقطاع لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على الترخيص.

وفيما يتعلق بشروط وضوابط المكاتب الاستشارية بمزاولة المهن الحرة، فقد نص عليها القرار الوزاري الصادر في العام 1991م، والخاص بالترخيص للمكاتب الاستشارية بمزاولة المهن الحرة، والتي تشترط في طالب الترخيص أن يكون عُماني الجنسية، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي في نفس التخصص الذي يراد مزاولته، وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وقد أجاز القرار الوزاري للمكاتب والشركات الأجنبية بمزاولة المهن الحرة في السلطنة، شريطة الاشتراك مع شخص عُماني يحمل مؤهلا علميا جامعيا في ذات التخصص الذي ترغب الشركة بمزاولته، وألا تقل حصة الشريك العُماني عن 35%، وأن يكون المكتب الأجنبي أو الشركة قد زاول العمل في الخارج في ذات المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات دون انقطاع.

تعليق عبر الفيس بوك