حكمان قضائيان ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بإبراء

ابراء - الرؤية

أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية، مؤخراً، حكمين قضائيين ضد مخالفين اثنين لقانون حماية المستهلك، قضت بإدانتهما وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 4000 ريال عماني، وإلزام أحدهما بإصلاح مركبة الشاكي من العيب المكتشف بها.

وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بشمال الشرقية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بالمحافظة، أفاد خلالها أنه لاحظ أن مركبته ترتفع حرارتها فراجع الشركة للتصليح، لكنها رفضت تصليحها تحت مظلة الضمان، لذلك توجه إلى الإدارة لتقديم شكواه حيث طالب بأن يتم إصلاح مركبته تحت مظلة الضمان، وبناءً على ذلك قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، ولعدم توصلها إلى حل ودي مع الجهة المشتكى عليها، تم إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية التي قضت بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت 2000 ريال عماني، على أن ينفذ منها 100 ريال عماني، وإلزام المؤسسة بإصلاح مركبة الشاكي من العيب موضوع الدعوى.

تفاصيل القضية الثانية تتلخص في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات بالمحافظة؛ أفاد فيها بقيامه بشراء مركبة من إحدى الوكالات على أنها طراز 2016م، لكنه تفاجأ أن سنة صنعها 2015م، وإطاراتها تم صنعها في الشهر الأول والأسبوع الثاني من عام 2015م؛ لذلك قام المشتكي بمراجعة الشركة حيث تم الاتفاق معه على أن يتم استبدال الإطارات بأخرى جديدة ولكنها ما طلت في ذلك، ووفقاً لذلك توجه إلى الإدارة لتقديم شكواه، وطالب بأن يتم استبدال الإطارات بأخرى جديدة، ولعدم التوصل لحل ودي بين الطرفين تم إحالة ملف القضية إلى الجهات القضائية التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت 2000، ينفذ منها 100 ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك