3 سنوات سجنا عقوبة النشر العمد لأخبار تنال من هيبة الدولة أو تضعف مكانتها الاقتصادية

قانون الجزاء العماني الجديد يغلظ العقوبات لردع المخالفين.. و15 سنة سجنا للمنتمين لجماعات متطرفة ومنظمات إرهابية


◄ العزل من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف لكل موظف عام مختلس

 

الرؤية- محمد قنات

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قانون الجزاء العماني الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018)، ويتضمن القانون الجديد 12 بابًا تضم 389 مادة تناولت بإسهاب الجرائم وعقوباتها.
وأشارت أبرز ملامح القانون إلى أنه ‏يعاقب بالإعدام كل من اعتدى قصداً على حياة سُلطان البلاد، واعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها سلطان البلاد وكل من حاول بالقوة قلب نظام الحكم في البلاد أو تغيير شكل الحكومة وكل من اعتدى في إقليم الدولة على حياة رئيس دولة أجنبية، و‏السجن 3 إلى 15 سنة لكل عماني شارك في أعمال قتالية خارج الدولة دون مسوغ قانوني أو انتمى إلى الجماعات المتطرفة والمنظمات الإرهابية، و‏السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات لكل من يتطاول على الذات الإلهية أو أحد الأنبياء، أو يسيء إلى القرآن الكريم أو الدين الإسلامي أو الأديان السماوية الأخرى، و‏السجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات والعزل من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، لكل موظف عام اختلس أموالاً عامة أو خاصة.
و‏يُعاقب بالإعدام كل من سهَّل للعدو دخول البلاد أو ساعده بأن نقل إليه أخباراً وكان مرشداً له، إلى جانب السجن من 3 أشهر حتى 3 سنوات لكل من حرَّض أو أذاع أو نشر عمداً في الداخل أو الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، وكان من شأن ذلك النيل من هيبة الدولة أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية.
ويعاقب بالسجن بمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات كل من واقع أنثى برضاها من دون أن يكون بينهما عقد زواج، وتعاقب اﻷنثى بالعقوبة نفسها، ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين من كان منهما متزوجاً.
وأوضح القانون في الأحكام العامة والتمهيدية في الكتاب الأول، من قانون الجزاء أن العقوبات الواردة في هذا القانون تعد عقوبات تعزيرية، إلا ما ورد بشأنه نص على عقوبة حد أو قصاص، وتسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه، وفي أي قانون آخر ما لم يرد فيه بشأنها نص خاص.
وأشارت المواد إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون، ولا يؤخذ شخص بجريمة غيره، كما لا يُعد الجهل بالقانون عذرا والحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يحول دون الحكم بما يكون للخصوم من الرد والتعويض والمصروفات وأي حقوق أخرى وتحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
وبيّن القانون أن الموظف العام في أحكام القانون كل من يشغل منصبا حكوميا، وأعضاء مجلس عمان، وأعضاء المجالس البلدية، وكل من كلف بالقيام بعمل معين من إحدى السلطات العامة المختصة في حدود تكليفه، وممثلو الحكومة في الشركات والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة أو تلك التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (%40)، وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية العمانية ذات النفع العام، ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقعت الجريمة في أثناء الخدمة أو توفر الصفة.
وشرح القانون أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو لإدارتها والجهات هي الدولة أو وحدات الجهاز الإداري بها، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، أو التي تساهم في رأس مالها بنسبة تزيد على (%40) أو أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها أموالاً عامة.
وأشار المرسوم إلى تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان بحيث يعاقب على الجريمة طبقًا للقانون النافذ وقت ارتكابها، ويعتد في تحديده بالوقت الذي تم فيه فعل من الأفعال المكونة للجريمة دون النظر إلى وقت تحقق نتائجها، ويطبق القانون الأصلح للمتهم إذا صدر بعد ارتكاب الجريمة، وقبل أن يصبح الحكم الصادر فيها باتا، وإذا صدر- بعد صيرورة الحكم باتا- قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم بسببه غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم، وتنتهي آثاره الجزائية.
وذكر المرسوم من خلال القانون تسري أحكام هذا القانون على كل جريمة ترتكب في إقليم الدولة، بما يشمله من أراض خاضعة لسيادتها ومياهها الإقليمية، وما يعلوهما من فضاء جوي، ويشمل ذلك الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات، التي تملكها الدولة، أو تحمل علمها، أو تديرها لأي غرض، أينما وجدت.
وتعد الجريمة مرتكبة في الدولة إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها.
وتطرق القانون في مواده إلى عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها، بأنه لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على متن السفن والطائرات الأجنبية الموجودة أو المارة بإقليم الدولة، إلا إذا مست هذه الجرائم أمن الدولة، أو كان الجاني أو المجني عليه عمانيًا، أو طلب ربان السفينة أو قائد الطائرة المساعدة من السلطات العمانية، أو إذا جاوز الفعل شفير السفينة أو الطائرة، والجرائم التي يقترفها موظفو السلك الدبلوماسي والقناصل الأجانب، وهم متمتعون بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
وأشار المرسوم إلى أن أحكام هذا القانون تسري على كل من يرتكب خارج الدولة، جريمة ماسة بأمن الدولة أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانوناً أو طوابعها أو جريمة تقليد أو تزوير محرراتها أو أختامها الرسمية، وجريمة تزوير أو تزييف أو تقليد عملة أو مسكوكات معدنية عمانية أو ترويجها، أو حيازتها بقصد تداولها، أو إدخالها إلى الدولة أو إخراجها منها. كما أن أحكام هذا القانون تسري على كل عماني اقترف خارج الدولة فعلا يعد جناية أو جنحة، بمقتضى هذا القانون، إذا عاد إلى الدولة، وكان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي ارتكب فيها بالسجن مدة لا تقل عن سنة حتى ولو فقد الجنسية العمانية أو اكتسبها بعد ارتكابه تلك الجريمة، إلا إذا ثبت أنه قد حوكم في الخارج، وثبتت براءته، أو إدانته، واستوفى العقوبة، أو سقطت عنه، أو انقضت الدعوى، وإذا اختلف القانون العُماني وقانون مكان الجريمة، وجب أن يراعى هذا الاختلاف لمصلحة المتهم.
وتطرق القانون إلى الجريمة وأركانها وقسم أنواع الجريمة وعقوباتها على حسب نوعها وأوضح أنه لا يُسأل شخص عن الجريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه الإجرامي، ويسأل عنها ولو كان قد أسهم مع سلوكه الإجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق، متى كان هذا السبب متوقعاً أو محتملاً وفقا للسير العادي للأمور، أما إذا كان ذلك السبب وحده كافيا لإحداث نتيجة الجريمة، فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه.
وشرح القانون أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه، ويعد بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعد في ذاته جزءا من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة، أو يؤدي إليه حالا ومباشرة.

تعليق عبر الفيس بوك