قرار وزاري بتعديلات على اللائحة التنفيذية لـ "الإسكان الاجتماعي"

الرؤية - أحمد الجساسي

أصدر معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان قرارًا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي، يبدأ سريانه اليوم الإثنين.

وتضمّن القرار توسيعا لدائرة من يحق للوزير إعفاؤهم من سداد أقساط مبلغ القرض المتبقي عليهم؛ حيث ينص القرار على استبدال نص المادة (36) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي بحيث تصبح "للوزير بعد أخذ موافقة وزارة المالية إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض المتبقي عليه إذا قل دخله الشهري عن 300 ريال عماني، ولا توجد عليه أقساط متأخرة، وأملاك توازي قيمتها قيمة القرض الحاصل عليه، عدا المسكن الممول من الوزارة". ووضع القرار عددا من الشروط ينبغي توفر أحدها لجواز الإعفاء، وتشمل إذا بلغ المقترض من العمر 60 عاما، أو إذا ثبت أنّه من أسر الضمان الاجتماعي لفئتي العجز والشيخوخة، أو إذا ثبت أنّه عاجز عن العمل وفق تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة، كما يحق إعفاء المقترض إذا كان سجينا تزيد مدة محكوميته على 5 سنوات.

وكانت المادة (36) المعدلة بالقرار الوزاري تنص على أنّ "للوزير بعد أخذ موافقة وزارة المالية إعفاء المقترضين من سداد أقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن 150 ريالا عمانيا بعد منحه القرض؛ وذلك في ضوء ما تنتهي إليه الدراسة التي تُعد في هذا الشأن".

تعليق عبر الفيس بوك