العمل باللائحة الجديدة للمخالفات والجزاءات الإدارية.. أكتوبر المقبل

"المناطق الصناعية" تصدر لائحة لتنظيم الاستثمار في المناطق التابعة للمؤسسة بدءا من العام المقبل

 

 

≤ مدة انتفاع المستثمرين بالأراضي لا تجاوز 99 سنة.. قابلة للتجديد

≤ 800 ريال سنويا رسوم ترخيص مزاولة النشاط الصناعي.. وغير الصناعي 2200 ريال

≤ ترخيص التطوير برسوم 10 آلاف ريال سنويا

 

 

أصْدَرتْ المؤسسة العامة للمناطق الصناعية قراريْن نُشِرَا بالجريدة الرسمية، أمس، لتنظيم الاستثمار بالمناطق التابعة للمؤسسة. وقَّع القراريْن المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة. وشَمِل القرار الأول تفاصيل لائحة الاستثمار، والتي سيُعمل في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية بأحكامها بعد انقضاء ستة أشهر، أي في بداية العام المقبل. ويتعلَّق القرارُ الثاني بإصدار لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية في مُختلف المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، أو التي تقع تحت إدارتها وإشرافها، وسيُعمَل بهذه اللائحة بعد انقضاء 90 يوما أي في بدايات أكتوبر المقبل.

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

 

 

وَوِفْق ما جَاء بلائحة الاستثمار، فإنَّ أحكامها ستَسْرِي على المستثمرين في المنطقة والمطورين والمستثمرين والمقاولين وموردي الخدمات والعاملين في المنطقة، وفيما لم يرد بشأنه نصٌّ خاص -في هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها- تَسْري أحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة ذات الصلة بالنشاط المرخص به.

وطبقاً للائحة، ستنشأ في كلِّ منطقة لجنة تسمى "لجنة الاستثمار"، وتختص بعِدَّة أمور؛ منها: دراسة وتحديد فرص استثمارية جديدة في المنطقة، ورفع التوصيات بشأنها إلى اللجنة العليا، بجانب البت في طلبات الاستثمار التي تقل مساحتها عن مائة ألف متر مربع، ودراسة طلبات الاستثمار التي تزيد مساحتها على مائة ألف متر مربع، ورفع التوصيات بشأنها إلى اللجنة العليا.

وبنصِّ المادة 5 من اللائحة، يكون للإشعارات والرسائل الإلكترونية المرسلة بين المؤسسة والمستثمر ذات الحجية القانونية للرسائل والإشعارات الكتابية، كما يُمكن لمقدم طلب الاستثمار أن يقدمه إلكترونيا على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة.

وتلزم اللائحة المستثمرين بالحصول على ترخيص، وتكون مدته سنة واحدة، تبدأ من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده، وتتيح اللائحة للمؤسسة وقف أو إلغاء الترخيص الصادر للمستثمر في عدد من الحالات؛ منها: مخالفة شروط الترخيص، أو بيع كامل المنشآت والتجهيزات الفنية التي أقامها على الأرض، أو عدم البدء في مزاولة النشاط المرخص به لمدة ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون عذر مقبول.

وأوْضَحَت اللائحة تفاصيل حق انتفاع المستثمرين بالأراضي، وتضمَّنتْ أنْ تكون مدة الانتفاع بالأراضي في المنطقة لمدة لا تجاوز 99 سنة ميلادية، قابلة للتجديد، وتضمن المؤسسة عدم التعرض للمنتفع طوال مدة الانتفاع، ولكنها تحظر على المستثمرين تأجير الأراضي الفضاء أو جزء منها، كما يحظر عليهم تأجير المباني والمنشآت الصناعية المقامة من قبلهم إذا كان الترخيص الممنوح له ترخيص مزاولة النشاط الصناعي.

وتجيز اللائحة للمؤسسة -بقرار من المدير العام، وبناءً على توصية اللجنة- سَحْب جزء من الأرض المؤجرة للمستثمر، في حال عدم استغلال أكثر من 50% من مساحتها الإجمالية خلال 5 سنوات من تاريخ البدء في مزاولة النشاط.

ووفق اللائحة، تنشأ بالمؤسسة لجنة تسمى "اللجنة العليا للاستثمار" برئاسة الرئيس التنفيذي، وتتولى البت في طلبات الاستثمار المقدمة من المطورين، وطلبات الاستثمار التي تزيد مساحة الأرض المطلوب استثمارها على 100 ألف متر مربع.

وتعطي اللائحة لموظفي المؤسسة -المختصين بتنفيذ أحكام هذه اللائحة، والذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بناءً على طلب من الرئيس التنفيذي- صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتتعلق بتطبيق أحكام هذه اللائحة. ويحقُّ لهم الدخول إلى الموقع في أي وقت لأغراض التفتيش، والتحقُّق من تطبيق أحكام هذه اللائحة، وكذلك التأكد من توافر شروط الصحة والسلامة العامة، والتأكُّد من نسب التعمين المقرة قانونا...وغيرها من القوانين النافذة، والمطبقة في المنطقة.

وأُرْفِق باللائحة ملحقٌ يُحدِّد رسوم التراخيص والخدمات التي تُقدِّمها المؤسسة، وقيمة إيجارات الأراضي والمنشآت في المنطقة؛ وذلك مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الاستثمار، وعقود الإيجار القائمة بالنسبة لقيمة إيجارات الأراضي والمنشآت، ونصَّت على أنَّه في حال عدم سداد الرسوم أو أي مقابل مالي مُقرَّر -بموجب أحكام اللائحة- خلال 30 يوما من تاريخ الاستحقاق، تفرض غرامة تأخير بنسبة 6% من قيمة الرسوم، أو المقابل المالي، وتحسب من تاريح الاستحقاق.

وجاء بالملحق أنَّ رسوم ترخيص مزاولة النشاط الصناعي تبلغ 800 ريال سنويا، فيما تصل رسوم غير النشاط الصناعي إلى 2200 ريال سنويًّا. أمَّا ترخيص التطوير، فإنَّه يبلغ 10 آلاف ريال سنويا، وفيما تبلغ رسوم ترخيص مزاولة أنشطة تقنية المعلومات 500 ريال سنويا 5 آلاف ريال.

وحول لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، فإنَّ هذه اللائحة على المطورين والمستثمرين والمقاولين وموردي الخدمات والعاملين في المنطقة، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص -في هذه اللائحة- تَسْري أحكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة ذات الصلة بالنشاط المرخص به.

وتضعُ اللائحة طرقَ وآلياتَ احتساب المخالفات والغرامات الادارية وبطرق تراكمية، وكذلك الجزاءات التي تصل إلى فسخ عقد الإيجار أو اتفاقية الاستثمار، وسحب الترخيص عند وصول النقاط التراكمية إلى 100 مائة نقطة، وإذا كان مُرتَكِب المخالفة مقاولا أو موردا للخدمات يُسحب التصريح منه، ولا يُسمح له بالعمل في المنطقة.

تعليق عبر الفيس بوك