حكمان قضائيان ضد مؤسستين تجاريتين بإزكي

 

إزكي- الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية إزكي مؤخراً حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين بالولاية قضت بالإدانة والغرامة المالية وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك رقم 66/2014.

وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بإدخال مركبته للصبغ بإحدى ورش إصلاح المركبات بولاية إزكي، وبعد استلامه للمركبة لاحظ وجود بقع في بعض أجزاء المركبة واختلاف لون الصندوق الخلفي للمركبة عن باقي أجزاء السيارة، عليه توجه للمؤسسة لإبلاغهم، وقاموا بدورهم بالتعديل حسب ملاحظات المستهلك، إلا أنه تفاجأ عند الاستلام بأن التعديلات لم تكن بالطريقة الصحيحة، وعليه حاول التواصل مع مالك المؤسسة لإيجاد حل للموضوع، فلم يتوصل لحل الأمر الذي دفعه  لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد محاضر الاستدلال وإحالة القضية للادعاء العام بإزكي الذي باشر بدوره التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة، فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بإزكي بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بالتزامه في القيام بالخدمة المتفق عليها على الوجه السليم بموجب نص المادة (23) من القانون وقضت بتغريمه مبلغ (100) ريال عماني وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (100) ريال عماني.

بينما تتلخص وقائع الحكم الثاني في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالتعاقد مع مؤسسة تجارية بولاية إزكي على تفصيل نوافذ وأبواب ألومنيوم وتمّ الاتفاق بين الطرفين على أن تكون نوعية الألومنيوم المستخدم هي (ألومنيوم عمان)، وبعد التركيب اتضح لدى المستهلك أنّ الألومنيوم المستخدم ليس حسب المواصفات المتفق عليها، مما دعاه لتقديم الشكوى، وقامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاءها وإعداد محاضر الاستدلال وإحالة القضية للادعاء العام  بإزكي الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة فصدر الحكم من المحكمة الابتدائية بإزكي بإدانة المتهم بجنحة الإخلال بالمصداقية وعدم تنفيذ الاتفاق على الوجه السليم بموجب نص المادة (23) من القانون، وقضت بتغريمه (200) ريال عماني وإحالة المطالبة المدنية إلى دائرة المحكمة المختصة.

تعليق عبر الفيس بوك