بحسب معايير اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

نقل إدراج عدد من الشركات المساهمة العامة بسوق مسقط

 

مسقط - الرُّؤية

قرَّر سُوق مسقط للأوراق المالية نَقْل إدراج الشركات المساهمة العامة حسب المعايير الواردة في المادة رقم (39) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والمعدَّلة بالقرار الإداري رقم 5/2016، الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

ونصَّ القرارُ على التغيرات الحاصلة في السوق النظامية، والتي تشمل نقل إدراج شركة الشرقية للاستثمار، وبنك إتش.إس.بي.سي-عمان والمطاحن العُمانية وشل العمانية للتسويق والمها لتسويق المنتجات النفطية وتأجير للتمويل، من السوق الموازية إلى السوق النظامية؛ وذلك لاستيفائها معايير الإدراج في السوق النظامية.

وتمَّ نقل شركة النهضة للخدمات ومؤسسة خدمات الموانئ والخليجية للاستثمار من السوق النظامية إلى السوق الموازية؛ لأنها أخلت بمعيار متوسط صافي الربح خلال العامين بأقل من 5%، والذي يعتبر معيارًا أساسيًّا للإدراج في السوق النظامية، إضافة إلى معيار رأس المال، فيما نقلت نسيج عمان القابضة وصحار للطاقة والمتحدة للتمويل والعنقاء للطاقة والباطنة للطاقة من السوق النظامية إلى سوق الموازية؛ وذلك لإخلالها بعدة معايير للإدراج في السوق النظامية.

وأوْضَح القرار التغيرات الحاصلة في السوق الموازية؛ وذلك بنقل شركة فنادق البريمي من السوق الموازية إلى سوق المتابعة بسبب معيار حقوق المساهمين، والذي قل عن النسبة المسوح بها؛ حيث تآكل رأسمالها بأكثر من 25%. كما تمَّ نقل شركة ظفار للتأمين وظفار الدولية من السوق الموازية إلى سوق المتابعة مُؤقتاً؛ وذلك لعدم نشر الشركتين لقوائمهما المالية السنوية المدققة والمنتهية في 2016م، على أن يتم مراجعة الإدراج فور أفصاح الشركتين عن قوائمهما المالية.

ويجري إدراج الأوراق المالية (الشركات) في السوق النظامية، والتي تندرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة، ووحدات صناديق الاستثمار، وفق ثمانية شروط؛ هى: ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة ملايين ريال عُماني، وألا تقل حقوق المساهمين عن 120% من رأس المال المدفوع، وأن يكون معدل الأسهم أو الوحدات الحرة 40% كحد أدنى من رأس المال المدفوع، وكذلك أن تحقق أرباحاً صافية خلال العامين السابقين بمتوسط 5% كحد أدنى من رأس المال المدفوع، وألا يقل عدد الأيام التي يتم فيها التداول بأسهمها أو وحداتها عن 122 يومًا من أيام التداول ولا يقل معدل دوران السهم أو الوحدة عن 10% خلال السنة، إضافة إلى ألا تقل القيمة المتداولة عن 10% من رأس المال المدفوع خلال السنة، وأن تكون قد أصدرت قوائم مالية لمدة سنتين متتاليتين، مع شرط أن تكون قد أمضت سنة كاملة على الأقل في السوق الموازية.

وفي السوق الموازية، تدرج أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار التي تدرج للمرة الأولى أو التي لا تستوفي شروط الإدراج في السوق النظامية. فيما يتم إدراج الشركات والصناديق ذات رؤوس الأموال المتآكلة بنسبة 25% فأكثر، إضافة إلى الشركات التي تقرر حلها أو تصفيتها، أو تقرر تغيير شكلها القانوني في سوق المتابعة.

تعليق عبر الفيس بوك