اللائحة المالية للهيئة تشتمل على 95 مادة في 5 أبواب.. والتطبيق اليوم

مخازن لـ"الاحتياطي الغذائي" في 5 محافظات.. وتشديد على عدم تجاوز قيمة العقود للميزانية

 

الرؤية – نجلاء عبدالعال

 

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي قرارا وزاريا بإصدار اللائحة المالية للهيئة التي يبدأ سريانها من الغد بحسب ما جاء بالجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس.

وتضم اللائحة 95 مادة في 5 أبواب وتغطي آلية التعاملات المالية في الهيئة، ويشمل الباب الأول تعريفات وأحكاماً عامة، وتوضح أن أحكام اللائحة تسري على جميع الأعمال المالية للهيئة، كما تسري أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة أو في قرارات المجلس، وبما لا يتعارض مع الاستقلال المالي للهيئة، كما أوضحت اللائحة أنَّ رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة فيجري تحديدها بقرار يصدر من الرئيس بعد موافقة المجلس ووزارة المالية.

ويتناول الباب الثاني تفصيل اختصاصات الهيئة وتوزيعها، فيما يوضح الباب الثالث النظام المحاسبي للهيئة وأسس إعداد الميزانية العامة للهيئة وغيرها من التفاصيل المالية، وآليات تصنيف الموارد والمصروفات، وتنص اللائحة عند تقدير المصروفات الجارية بمراعاة العمل على ترشيد الإنفاق، والاسترشاد بالنفقات الفعلية خلال السنتين الماليتين السابقتين للسنة الجارية، والأخذ في الاعتبار تأثير القوانين واللوائح والقرارات السارية على الميزانية الجاري العمل بها، وما قد يترتب عليها في مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة من تعديلات.

وفي بند الرواتب والأجور نصت اللائحة على مراعاة أن تشمل تقديرات الرواتب والأجور والبدلات وغيرها من المستحقات المالية الأخرى لجميع موظفي الهيئة وفقاً للأنظمة المعمول بها، وأن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقاً مع احتياجاتها، ووفق هيكلها التنظيمي المعتمد، إضافة إلى حساب التعديلات الحتمية في الرواتب والأجور المترتبة على صدور مراسيم أو أوامر سلطانية أو نتيجة لمنح العلاوات الدورية أو التشجيعية والترقيات، مع إيضاح المبررات اللازمة لأي زيادة.

وتجيز اللائحة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، تجاوز أي بند من بنود الاعتمادات المالية للهيئة أو النقل من بند إلى آخر ، أو من مادة إلى أخرى ضمن البند الواحد في الأحوال، وفقا لعدد من الشروط؛ وتتضمن هذه الشروط أن يكون النقل فيما بين بنود المصروفات الجارية المعتمدة للهيئة، ويستثنى من ذلك بند الرواتب والأجور وما في حكمها ومخصصات تنفيذ وتجهيز المشروعات، على ألا يؤثر ذلك على التزامات البند أو المادة المنقول منها المبلغ، كما يشترط أن يكون النقل من المخصصات الإنمائية المعتمدة لمشروع إنمائي إلى مشروع آخر بشرط أن يكون ذلك لمقابلة زيادة في تكلفة تنفيذ هذا المشروع نتيجة لمُناقصة معتمدة من مجلس المناقصات أو اللجنة المختصة بحسب الأحوال، بالإضافة إلى اشتراط الموافقة على تجاوز المخصصات المعتمدة لإنشاء أي مشروع إنمائي في حدود 10% من التكلفة التقديرية المعتمدة في الخطة الخمسية بشرط أن يكون ذلك نتيجة لمناقصة معتمدة من مجلس المناقصات أو اللجنة المختصة، وتعرض طلبات التجاوز التي تزيد على هذه النسبة على المجلس دون غيره، وتجيز اللائحة للرئيس التنفيذي الموافقة على نقل المخصصات من مادة إلى أخرى ضمن البند الواحد، باستثناء مخصصات تنفيذ وتجهيز المشروعات.

ويتناول الفصل الثاني في اللائحة الموارد والرقابة على تحصيلها، ويركز الفصل الثالث على ما يخص النفقات، وضمن مواد هذا الفرع تنص اللائحة على أن تصرف الرواتب للموظفين خلال الأيام الأربعة الأخيرة من الشهر الذي استحقت عنه، ويجوز صرفها مقدما عند قيام الموظف بإجازته الاعتيادية، أو عند تعويضه عن جزء منها، ويتم صرف الرواتب للموظفين بالتحويل إلى حساباتهم البنكية، كما تلزم اللائحة الهيئة - عند حجز تذاكر السفر جوا - التعامل مع شركات النقل الوطني والاستفادة من التخفيضات المقررة في حالة حجز التذاكر لفترات محددة، ويجوز لها الحجز على شركات النقل الأجنبية في حال عدم توفر التذاكر على شركات النقل الوطني.

ووفق المادة 58 يجب على دائرة الشؤون المالية أن تتحقق قبل صرف المستندات المتعلقة بتنفيذ وتجهيز المشروعات من توفر المخصصات وكفاية رصيد مبلغ الارتباط المخصص للعقد لسداد المبلغ المطلوب، وكذلك تقديم الاستشاري لشهادة إنجاز الأعمال عن المشروع حسب النموذج المعمول به، متضمنًا ما يُفيد قيامه بمراجعة دفعات المقاول، واعتماد استحقاقها للدفع.

وتوجب عند إبرام العقود مراعاة ألا تجاوز قيمة العقد أو الالتزام الاعتمادات والمخصصات المدرجة بميزانية الهيئة، والتأكد من أنَّها لا تتضمن إعفاء المتعاقد مع الهيئة من الضرائب أو الرسوم التي يلتزم بأدائها قانوناً.

وفيما يخص التقارير الدورية والحساب الختامي، تؤكد اللائحة وجوب إعداد تقرير ربع سنوي يوضح المركز المالي للهيئة والمعاملات التي تمت حتى نهاية المدة المعد عنها التقرير، كما تعد دائرة الشؤون المالية الحساب الختامي للهيئة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية، وفقاً لأسس وضحتها اللائحة، وتحظر اللائحة السحب على المكشوف من المصارف التي تتعامل معها الهيئة.

ويوضح الباب الرابع ما يتعلق بالمخازن وتنص اللائحة على أنه يكون للهيئة خمسة مخازن للاحتياطي الغذائي في محافظات مسقط، وظفار، والداخلية، وجنوب الشرقية، وشمال الباطنة، ويجوز للهيئة إنشاء مخازن أخرى في مختلف محافظات السلطنة، حسب مقتضيات الحاجة، على أن تكون إدارة مخازن الهيئة حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها إدارة المخازن الحكومية.

تعليق عبر الفيس بوك