الحبس والغرامة لمؤسسة خالفت "حماية المستهلك" بصور

 

 

صُور - الرُّؤية

أصْدَرت المحكمة الابتدائية بصور، مُؤخراً، حكماً قضائيًّا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضت بالإدانة بالسجن والغرامة المالية.

وتتلخَّص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد محل تركيب وبيع أكسسوارات المركبات، أفاد فيها بشرائه قطعة أكسسوار جديدة لمركبته بمبلغ 200 ريال عماني، دون أن يحصل على فاتورة شراء أو إثبات مدون بها شراءه للسلعة أو تلقيه للخدمة، وبعد مرور أسبوع من التركيب ظهرت عيوب بالقطعة (تسريب هواء وصدأ).

وراجع المستهلك المحل والتفاوض مع العامل دون جدوى؛ وذلك من أجل تصليح تلك العيوب التي تكرر إصلاحها ثلاث مرات، إلا أنَّها ظلت موجودة؛ الأمر الذي دفعه لتقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك بصور مطالباً باسترجاع المبلغ المدفوع سابقاً مقابل الحصول على السلعة. وعليه، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحويل ملف القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم، وقضت بمعاقبته لجنحة "عدم الالتزام بتقديم فاتورة الشراء للمستهلك" بالغرامة مائة ريال عماني، ولجنحة "عدم الالتزام باسترجاع السلعة" بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية قدرها 2000 ريال عماني موقوفة النفاذ.

تعليق عبر الفيس بوك