إجراءات عمانية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بمنع الإرهاب

 

 

≤ الإدراج على "قائمة الإرهاب" للادعاء العام بناء على طلب اللجنة

 

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أصْدَرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قراراً، يبدأ تفعيله من اليوم، بشأن إجراءات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حول منع وقمع الإرهاب وتمويله، وأصدر القرار المنشور بالجريدة الرسمية اللواء الركن محاد بن مبارك المشيخي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وشملتْ الإجراءات 7 فصول تبدأ بفصل التعريفات، والتزم القرار بما جاء في قانون قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تعريفات، ومن بينها تعريف تجميد الأموال والموارد الاقتصادية. وحسب ما أورد، فإنه يعني حظر أي نقل الأموال أو الموارد الاقتصادية أو تحويلها أو التصرف فيها أو تغييرها أو استخدامها أو التعامل بها أو تحريكها بما قد ينجم عنه تغيير في حجمها أو كميتها أو موقعها أو ملكيتها أو حيازتها أو طبيعتها أو وجهتها، أو قد يسمح بأي طريقة باستخدام هذه الأموال أو الموارد الاقتصادية لأي غرض.

وشرح الفصل الرابع من الإجراءات أسباب وآليات الإدراج والإزالة من القائمة التي يتم إدراج أسماء الأشخاص أو المجموعات أو الكيانات فيها عن طريق الادعاء العام أو لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، ونصَّتْ المادة 11 على أنَّ صلاحيات اللجنة للإدراج في القائمة تشمل الأشخاص والمجموعات والكيانات الذين تتوافر بحقهم أسباب كافية للاعتقاد بأنهم قد ارتكبوا أو يحاولون ارتكاب عمل إرهابي، أو يشاركون فيه، أو يقومون بتسهيل ارتكابه، أو هناك من يقوم بذلك نيابة عنهم، أو بناء على توجيهاتهم.

وكذلك أي كيان مملوك أو تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة لشخص أو مجموعة أو كيان مما سبق، كما يجوز للجنة جمع المعلومات وطلبها من أي جهة مختصة لتحديد أي شخص أو مجموعة أو كيان لإدراجه في القائمة، وللادعاء العام بناء على طلب اللجنة إدراج أي شخص أو مجموعة أو كيان على القائمة حتى قبل التحقيق مع الشخص أو المجموعة أو الكيان المعني أو محاكمته، وذلك دون تأخير أو إخطار مسبق لأي منهم.

كما تتيح المادة 12 سبل طلب للإزالة من القائمة ونصت على أنه يجوز لأي شخص أو مجموعة أو كيان أدرج اسمه في القائمة، أن يقدم طلبا مكتوبا إلى اللجنة لإزالة اسمه من القائمة، ويجب على اللجنة إحالة الطلب المقدم إليها إلى الادعاء العام، ويتولى الادعاء العام البت في الطلب، وعليه إخطار مقدم الطلب بقرار القبول أو الرفض مسببا خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الطلب، ويعتبر الطلب مرفوضا في حالة مضي المدة المذكورة دون رد، وفي حال قبول الطلب يتم إزالة مقدم الطلب من القائمة.

ويحقُّ لمقدِّم الطلب الذي رفض طلبه التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أو من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها دون رد، وتلزم المادة 13 اللجنة دون أي تأخير، بإخطار كافة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح والجهات المختصة بالقرار الصادر بإدراج الشخص أو المجموعة أو الكيان أو إزالته من القائمة، على أن يتم نشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية، على أن يرفع تجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية للشخص أو المجموعة أو الكيان فور نشر قرار الإزالة.

واختص الفصل الثاني بتفصيل موضوع تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، ونصت على أنه يجب تجميد كافة الأموال أو الموارد الاقتصادية التي تعود إلى أي من الفئات الآتية، سواء أكانت مملوكة لها بالكامل أم بالاشتراك مع أي فئة أخرى، وسواء أكانت في حيازتها أم تحت سيطرتها، بشكل مباشر أم غير مباشر، وذلك بدون تأخير، أو إخطار سابق: أي شخص أو مجموعة أو كيان تم إدراجه وفقا للمادة 11 من هذه الإجراءات في القائمة، أو من يعمل بالنيابة عن هذا الشخص أو المجموعة أو الكيان أو تحت إدارته أو كان مالكا له، أو له سيطرة عليه، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تطبق تدابير التجميد بموجب هذه المادة على الأموال التي تنشأ أو تحصل من الأموال أو الموارد الاقتصادية الواردة في الفقرة أ من هذه المادة، مع الإلزام بالمحافظة على الأموال أو الموارد الاقتصادية المجمدة بموجب هذه المادة، وإدارتها وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

وتحظر الاجراءات على أي شخص إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية أو تقديم خدمات مالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو بالشراكة، إلى شخص أو مجموعة أو كيان أو لصالحهم ممن حددتهم فقرة تحديد من يخضعون للتجميد. وفي الفصل السادس -والذي شمل الأحكام الختامية- يلزم القرار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بتطبيق أحكام هذه الإجراءات، على أن تتولى اللجنة بالتنسيق مع الجهات الرقابية التحقق من التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح بأحكام هذه الإجراءات.

أمَّا الفصل السابع، فاختص بالجزاءات حيث تراوحت الجزاءات الادارية بين 5000 ريال إلى 20 ألف ريال مع عدم الاخلال بالعقوبات قانون مكافحة غسيل الأموال.

تعليق عبر الفيس بوك