10 آلاف ريال غرامات مالية على مخالفين لحماية المستهلك بصحار

 

 

صُحَار - الرُّؤية

أصْدَرت المحكمة الابتدائية بولاية صحم، مُؤخراً، حكماً قضائيًّا ضد مُتهم بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية والشفافية في التعامل، وقضتْ بإدانته وتغريمه مبلغًا وقدره 10 آلاف ريال عُماني، كما أمرت بمصادرة السلع المضبوطة وإتلافها.

وتتخلَّص تفاصيل الواقعة في أنه وأثناء قيام مأموري الضبط القضائي بالمديرية بالتفتيش ومراقبة الأسواق، تمَّ ضبط أحد العمالة الوافدة في محل تجاري بالولاية يقوم بعرض 835 عبوة من مُنتجات الماكياج والصابون وأدوات الزينة منتهية الصلاحيـة للبيع، وبسؤال المتهم عن الجرم المسند إليه أكد أنه لم ينتبه الى تاريخ الانتهاء. وبعد جمع الاستدلال والقيام بكافة الإجراءات القانونية تمت إحالة المخالفة إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق مع المتهم، ومن ثمَّ إحالته إلى القضاء. وعلى إثر ذلك، صَدَر الحكم سالف الذكر، والذي يعد مخالف للمادة (40) من قانون حماية المستهلك، والتي تنصُّ على أنَّ للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة.

ويأتي الحكم تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك.

تعليق عبر الفيس بوك