قراران وزاريان بتنظيم صادرات الأسماك وإصدار لائحة تنظيم الشباك "الضاغية"

مسقط - الرؤية

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارًا وزارياً بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها.

ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري. ونصّت المادة الأولى من القرار على حظر تصدير أسماك الكنعد وأسماك الجيذر وأسماك السهوة وأسماك الصال "الحمام"، وكذلك أسماك السمان، وذلك خلال الفترة من 1/9/2016 حتى 31/5/2017. كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية خلال فترة الحظر المشار إليها. ويتضمن القرار ضرورة التزام أصحاب سيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية بتسويق نسبة 40% مما بحوزتهم من أنواع الأسماك: (الضلعة - الأشخلي ما عدا "البناوة"- الكوفر ما عدا "السية وبنت النوخذه"- الصال الكبيرة وتشمل "الصال، القشران، الخايط"- الروبيان في موسمه) في سوق الجملة المركزي للأسماك، أو الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال فترة الحظر المحددة في المادة الأولى من هذا القرار، ذلك في مقابل التصريح لهم بتصدير الكمية المتبقية لديهم، والتي تعادل نسبة 60% من النوع ذاته. ويجب على أصحاب سيّارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والخامسة من هذا القرار، الحصول على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك أو الأسواق المحلية الأخرى على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

كما أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارًا وزاريا بإصدار لائحة تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُعمل في شأن تنظيم استخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) للصيد بأحكام اللائحة، ونصت المادة الثانية على أن يُلغى كل ما يخالف اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها، كما جاء في المادة الثالثة بأنّه يجب على الصيادين الحرفيين المرخص لهم باستخدام الشباك السطحية الشاطئية (الضاغية) توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، في حين نصّت المادة الرابعة على أن يعمل بهذا القرار بعد مضي (30) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.

تعليق عبر الفيس بوك