التوعية بحقوق المستهلكين وواجبات المزودين في "شباب الأندية" بظفار

 

 

ظفار- الرؤية

نظمت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخراً حلقة عمل نقاشية للمشاركين في معسكر شباب الأندية بمحافظة ظفار، وتمحورت حول المقارنة بين حقوق المستهلكين وواجبات المزودين والوكلاء.

وأقيمت الحلقة في معسكر شباب الأندية الذي تستضيفه محافظة ظفار بتنظيم من وزارة الشؤون الرياضية. وتأتي هذه الحلقة النقاشية في سبيل تعريف الشباب بحقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك ومقارنتها بواجبات المزودين التي فرضها القانون والقوانين والقرارات الأخرى ذات العلاقة. وبدأت الحلقة بعرض مرئي قدم من خلاله عادل البوسعيدي مساعد مدير دائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق بمحافظة شمال الباطنة، استعراضًا حول الحقوق الثمانية للمستهلك التي تتمثل في حق الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها والحق في الاختيار الحر والحق في ضمان جودة السلع والخدمات والحق في كل ما يضمن له سلامته وصحته، بالإضافة لحق الحصول على تعويض عادل عن الضرر الذي قد يلحق به والحق في تمثيل مصالحة عند إعداد السياسات الخاصة بحماية المستهلك وأخيرًا حق احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد للمستهلك عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة.

وتطرق البوسعيدي إلى واجبات المزودين المتعددة ورصد منها واجب تقديم الضمانات على السلع والخدمات وواجب توفير السلع الأساسيّة وواجب المعاملة العادلة المنصفة للمستهلكين وواجب توفير خدمات ما بعد البيع وواجب الحرص على صحة وسلامة المستهلكين عبر السحب والإبلاغ الفوري عن أي سلع يكتشف أنّها تسبب أضرار بالمستهلك إضافة إلى واجباته نحو إشباع الأسواق بحقوق المستهلكين التي كفلها القانون. وأوضح البوسعيدي الطرق التي يتم بواسطها إشباع الأسواق بهذه الحقوق وضمان قيام المزودين بواجباتهم منوها بأنّ الهيئة تقوم بهذا الدور وفق ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في توعية المستهلك عبر فرق التوعية والعمل الرقابي عبر فرق التفتيش والملاحقة القانونية للمخالفين من خلال الإجراءات التي كفلها القانون.

كما قدم البوسعيدي شرحًا مبسطا لأنواع الضمانات المشمولة بها السلع، موضحا أنّ أهم تلك الضمانات هو الضمان القانوني الذي كفله قانون حماية المستهلك والذي تؤطره المادة (16) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن "للمستهلك خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه أي سلعه- باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع- الحق في استبدالها أو إعادتها و استرداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شرائها من المزود، وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة".

تعليق عبر الفيس بوك