ضوابط جديدة لإقرار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين.. وإدراج ممتلكات الأسرة والقُصَّر ضمن الحصر

 

الرؤية- نجلاء عبد العال

أصدر معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قرارًا رقم (61/2016) بإدخال تعديلات على إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي الصادر في عام 2012، وتشدد التعديلات الجديدة في حصر جميع الممتلكات لدى المسؤول الحكومي وأسرته بما فيهم الأبناء القُصَّر.

ويستند القرار المنشور بالجريدة الرسمية أمس إلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011)، وصدر القرار في 30 يونيو الماضي، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم الأول من أغسطس. ووفقًا للنماذج المرفقة مع القرار، فإن على المسؤول الحكومي الإفصاح عن الأموال العقارية المملوكة له ولأزواجه وأولاده القُصَّر؛ كالأراضي والمباني بكافة استخداماتها وحقوق الانتفاع والاستثمار والاستئجار وجميع المنقولات التي تتجاوز قيمتها ألف ريال عُماني كالسيارات والمجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة والتحف والثروة الحيوانية وغيرها، إضافة إلى الأموال كالأسهم والسندات المتداول منها وغير المتداول والخاص منها والعام والحصص في الشركات أو المؤسسات المنقولة المملوكة للمسؤول الحكومي وأزواجه وأولاده القصر.

وتتضمن متطلبات الإفصاح ذكر أيّ عملات وطنية أو أجنبية يحتفظ بها المسؤول أو أسرته في البنوك أو الخزن أو الصناديق الخاصة، وأي عضوية في مجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو لجنة أو جمعية أهلية أو الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي أو منظمات محلية أو إقليمية أو دولية أو غيرها؛ وسواء كانت عضويته تمثيلاً لحصة الحكومة أو أيّ شخصية اعتبارية أو بصفة شخصية.

ويلزم القرار المسؤول الحكومي بذكر قيمة شراء العقارات والمنقولات ومصدر تمويل الشراء وتاريخ الشراء والإقرار بإدراكه أنّه سيتعرض للمساءلة القانونية إذا تبين أنّه قدَّم معلومات غير صحيحة أو ناقصة.

تعليق عبر الفيس بوك