"النقل والاتصالات": فرض رسم على نقل الحمولات ذات الأوزان الاستثنائية

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أصْدَر مَعَالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات، قراريْن وزارييْن يتعلق أولهما بفرض رسم على التصريح بنقل الحمولات ذات الأوزان والأبعاد الاستثنائية بوسائل النقل البري، بما يزيد على الأوزان والأبعاد المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛ وذلك بمقدار عشرة ريالات عمانية عن كل حمل محوري بو سيلة النقل، وعن كل عملية نقل، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل المديرية العامة للطرق والنقل البري. أما القرار الوزاري الثاني، فيختص بإصدار اللائحة التنظيمية للملاحة لميناء شناص. ووفقا لتفاصيل اللائحة المنشورة بالجريدة الرسمية، أمس، فإنَّه يجب على مالك السفينة الذي يرغب في دخول الميناء لمناولة البضائع أو أي غرض آخر، الالتزام بعدة شروط تشمل: إخطار سلطة الميناء قبل وصول السفينة بثماني وأربعين ساعة على الأقل من الموعد المتوقع للوصول، وتزويد سلطة الميناء ببيانات كاملة عن طبيعة وكمية البضائع المراد مناولتها أو أي بيانات أخرى تطلبها سلطة الميناء، والحصول على إذن من سلطة الميناء لدخول السفينة، وكذلك إدخال السفينة الميناء تحت إشراف سلطة الميناء، كما يجب على ربان أي سفينة تدخل الميناء إبلاغ سلطة الميناء عن أي خلل أو خطر قد ينشأ عنها وإصلاحه بعد الحصول على إذن مسبق من سلطة الميناء.

تعليق عبر الفيس بوك