حظر نشر إعلانات التبغ بوسائل الإعلام المختلفة في السلطنة

مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (1142) قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر، وجاء فيه.

استنادا إلى قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49 / 84، وإلى المرسوم السلطاني رقم 20 / 2005 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25 / 84، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر:

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر المشار إليها مادة جديدة برقم 36 مكررا، نصها الآتي:

مادة 36 مكررا

يحظر نشر إعلانات عن منتجات التبغ أو مشتقاته في كافة وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية.

تعليق عبر الفيس بوك