"القوى العامة"تعرف أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحقوق صاحب العمل والعمال

مسقط - الرُّؤية

نظَّم المركز الوطني للأعمال -التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية- صباح أمس، بمقر حاضنة "ريادة"، أول جلسة من سلسلة جلسلت مبادرة "مشورة"؛ وذلك تحت رعاية سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة، وقد بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية قدمها محمد بن أحمد الهنائي مدير تمكين الأعمال والخدمات المساندة بالمركز؛ أوضح من خلالها أنه في إطار سعي المركز الوطني للاعمال وحاضنة "ريادة" للارتقاء بالمؤسسات المحتضنة والسعي على نجاحها، وضمن البرامج التي ستقام لعام 2016م، ارتأت إدارة المركز تنظيم برنامج مشورة وهو عبارة عن سلسلة من الورش التي تركز على تقديم استشارات متخصصة في مجال الأعمال للشركات المحتضنة عن طريق أحد الخبراء في مجال معين، وتعد هذه الورش فرصة لزيادة وعي المؤسسات المحتضنة في مجال الأعمال التجارية؛ بحيث يتم تنظيم لقاء يجمع بين المؤسسات المحتضنة والخبراء في مجالات تهم رواد الأعمال مثل الأمور القانونية والتعاقد والمشاركة في المناقصات وطريقة إعداد كراسة المناقصة...وغيرها من الأمور التجارية؛ حيث سيتم تنفيذ جلسات مشورة أربع مرات في العام أي بشكل ربع سنوي. وأضاف الهنائي: وقع الاختيار في الجلسة الأولى من مبادرة مشورة على موضوع حقوق صاحب العمل والعمال، وذلك لمناقشة مجموعة من المحاور المهمة التي سيتم تفنيدها في الجلسة للحضور مثل قانون العمل العُماني تعريفاته وأحكامه، وتشغيل الموظفين وتنظيم عمل الأجانب، وعقود العمال، والأجور والإجازات وسعات العمل، ومنازعات العمل، والنقابات العمالية والاتحاد العام، وأخيرا العقوبات؛ وذلك بحضور عدد من المسؤولين أصحاب العلاقة في وزارة القوى العاملة.

بعدها، قام عدد من المسؤولين بوزارة القوى العاملة بتوضيح عدد من المحاور المتعلقة بحقوق صاحب العمل والعمال، حيث أشار المسؤولون إلى أن وزارة القوى العاملة قامت بجهود متواصلة لدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث عكفت على تدريب عدد 201 موظف من موظفي الوزارة المتعاملين مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك تنفيذا لقرار ندوة سيح الشامخات المتعلق بتدريب موظفي القطاع الحكومي حول كيفية التعامل مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم أفضل خدمة لهم، وكذلك تم استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القرار الوزاري رقم (75/2014)، والقرار الوزاري رقم (338/2014) بشأن إيقاف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العمانية لصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في أعمال الإنشاءات والنظافة، كما تم استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من القرار الوزاري رقم (122/2014) الصادر بتاريخ 18 من مايو 2014م، بشأن إيقاف تصاريح استقدام القوى العاملة غير العمانية لصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر في ورش النجارة، وورش الألمونيوم، وورش الحدادة ومصانع الطابوق، إلى جانب إعداد استمارة بيانات استقدام قوى عاملة وافدة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تخصيص منفذ خاص لهم لتسهيل انجاز معاملاتهم، وتخصيص منفذ خدمة في صالة الخدمات بديوان عام الوزارة بمحافظة مسقط لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك فتح منفذ خدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مديريات ودوائر عمل القوى العاملة في المحافظات، وفتح منفذ للوزارة في الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصدر القرار الوزاري رقم (291/2014) الخاص بذلك، إضافة إلى تضمين مقرر ريادة الاعمال في المناهج الدراسية التابعة للوزراة، ففي الكليات التقنية يوجد مقرر ريادة الأعمال منذ عام 2003/2004 يدرس لطلبة الدراسات التجارية وفي العام الأكاديمي 2007/2008 تم تدريسه لطلبة تقنية المعلومات وفي العام 2014/2015 وتم اعتماده كمقرر دراسي إجباري لجميع تخصصات الكليات التقنية، أما في مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين فقد تم تطبيق مقرر دراسي وهو برنامج التعرف بعالم الأعمال (كاب) اعتبارا من العام التدريسي 2007/2008 وهو احد برامج منظمة العمل الدولية، علاوة على إعداد شاشة في موقع الوزارة الالكتروني تسمح لرواد الاعمال بتسجيل بياناتهم ونوعية المشاريع التي يملكونها وكذلك يمكنهم من التقدم الكترونيا لمشتريات ومناقصات الوزارة.

كما أوْضَح المسؤولون في الوزارة ما تم تطبيقه وتنفيذه من قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ففي قرار تطبيق نظام يقضي بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم الخاصة في البنوك التجارية، تم تشكيل لجنة إشرافية بالقرار الوزاري رقم (111/ 2013) برئاسة وزارة القوى العاملة وعضوية كلٍّ من: هيئة تقنية المعلومات والبنك المركزي وغرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة التأمينات الاجتماعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، لمتابعة تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العماني لإعداد نظام يتضمن استلام القوى العاملة في القطاع الخاص لأجورهم وإعداد الخطط اللازمة لبدء تنفيذه، كما تم تشكيل فريق إعلامي ليتولى وضع خطة إعلامية للمشروع تستهدف منشآت القطاع الخاص والعاملين به للتعريف بالمشروع وأهدافه وايجابياته، وكذلك تم إنشاء قسم حماية الأجور بدائرة التفتيش وإعداد برنامج إلكتروني لمتابعة تحويل الأجور وتم استلام البيانات من قبل البنوك عن طريق البنك المركزي العماني وكذلك بيانات بعض منشات القطاع الخاص. وقد بلغ عدد المنشآت المحولة أجور عمالها (10371) منشأة وعدد (309137) عاملا عن طريق النظام الإلكتروني في شهر يناير 2016م. وفيما يتعلق بقرار احتساب مالك المؤسسة المتفرغ لإدارتها من ضمن نسب التعمين وكذلك أفراد أسرته (الزوجة والأبناء في سن العمل المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية)، بين المسؤولون في الوزارة أنه تم إنجاز تنفيذ القرار.

وفيما يتعلق بقرار تخصيص قسم في كل جهة حكومية لمتابعة تنفيذ قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تسريع الدفعات المالية المستحقة لها وذلك قبل نهاية النصف الأول من هذا العام 2015م، أوضح المسؤولون بالوزارة أنه تم إنشاء قسم المؤسسات الصغيرة واالمتوسطة يتبع دائرة التراخيص في المديرية العامة للتشغيل، وتم إنشاء قسم دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية. أما القرار المتعلق بإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، فقد تم التعامل مع (73) مؤسسة صغيرة ومتوسطة وإعطائها الاولوية في المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمبلغ قدره(4642730) ريالا عمانيا خلال الفترة من 1/1/2014 وحتى سبتمبر 2015م. كما أوضح المسؤولون في الوزاة أنه فيما يتعلق بقرار اعتماد شروط ميسرة لتنفيذ نسب التعمين بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويتفرغ لإدارتها عمانيون وذلك وفق ضوابط تحددها وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث يأخذ في الاعتبار الآتي الاستثناء من نسب التعمين في العامين الأوليين بالنسبة للمؤسسات الصغيرة الجديدة، والتدرج في تنفيذ إجراءات التعمين خلال أربع سنوات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة القائمة، وإدراج الوظائف المؤقتة ضمن نسب التعمين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما لا يتعارض مع قانون العمل، وتنفيذا للقرار، فقد صدر القرار الوزاري رقم (103/2015) باستثناء المؤسسات الصغيرة من نسب التعمين المقررة وتحديد المهن والانشطة التي يجوز التصريح بها للقوى العاملة غير العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 30-4-2015.

تعليق عبر الفيس بوك