بديلان لقرار السماح لموظفي الحكومة بالتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة

مسقط- الرؤية

 

أعلنت وزارة الخدمة المدنية تعميم رقم 2/2016م بشأن الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة بالتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة وذلك إلحاقا إلى موافقه مجلس الوزراء حول ضوابط وشروط القرار أثناء اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2016م بوجود البديلين الأول تقديم طلب بالاستقالة والتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة، والبديل الثاني تقديم طلب بالحصول على إجازة بدون راتب للتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة.

جاء ذلك بناء على قرارات ندوة سيح الشامخات يناير 2013م حول السماح لموظفي الجهات الحكومية الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة وفقا لضوابط محددة يتم اعتمادها خلال العام 2013م ، وندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات بجامعة السلطان قابوس يناير 2015 حول السماح لموظفي الجهات الحكومية بالحصول على إجازة تفرغ لمدة لا تتجاوز 4 سنوات بدون راتب لإدارة مؤسساتهم بموجب ضوابط تعدها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" وصندوق الرفد .

 

وتضمن شروط وإجراءات البديل الأول في تقديم طلب بالاستقالة والتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة أولها : بأن يكون تقديم طلب الاستقالة قبل ثلاثة أشهر منن التاريخ الذي يحدده الموظف للاستقالة مؤيدا بالمستندات التي تثبت موافقة الجهات الاختصاص على إنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وملكيتها للموظف ويكون تاريخ الاستقالة لشاغلي وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها في الكليات والمعاهد والمدارس - أيا كانت الجهات الحكومية التابعة لها - من بداية العام الدراسي التالي للعام الذي يقدم فيه هذا الطلب، ثانيا : قضاء الموظف مدة الخدمة الفعلية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 15 سنة ، ثالثا: ألا يزيد عمر الموظف عن 45 سنة ، ويأتي الشرط الرابع في أن يكون البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض من رئيس الوحدة - دون غيره- وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون ويجب في حالة الرفض أن يكون قرارا الرفض مسببا ، خامسا: يصرف للموظف المستقيل مبلغ مالي شهري من الخزانة العامة يعادل راتبه الكامل لمدة سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ، سادسا: لا يجوز للمنتهية خدمته وفقا للأحكام السابقة أن يتقدم لشغل وظيفيته في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلا بعد مضي ثلاثا سنوات من تاريخ انتهاء خدمته وباتباع الإجراءات القانونية المقررة للتعيين، سابعا: لا يخل العمل بهذه الضوابط بالسلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الوحدة في قبول الاستقالة أو عدم قبولها ، كما لا يخل بالالتزامات الملقاة على الموظفين بالخدمة في الجهة التي يعملون بها لمدة محددة وفقا لقانون البعثات والمنح والاعانات الدراسية أو غيره من القوانين.

 

بينما تمثلت إجراءات وشروط التقدم للبديل الثاني في طلب الحصول على إجازة خاصة بدون راتب للتفرغ لإنشاء المؤسسة الخاصة على أن يكون تقديم طلب الحصول على الاجازة قبل 3 أشهر من تاريخ بدء قيام الموظف بالإجازة مؤيدا بالمستندات التي تثبت موافقة جهات الاختصاص على إنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وملكيتها للموظف على أن يكون تاريخ بدء الإجازة لشاغلي وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها في الكليات والمعاهد والمدارس - أيا كانت الجهة الحكومية التابعة لها - من بداية العام الدراسي التالي للعام الذي يقدم فيه الطلب ، قضاء الموظف في الخدمة مدة فعلية لا تقل عن سنة ميلادية كاملة على أن تدخل مدة الاجازة الاعتيادية والاجازة المرضية ضمن هذه المدة ، يجب البت في طلب الإجازة بالقبول او الرفض خلال ( 30) يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون ويجب في حالة الرفض أن يكون قرار الرفض مسببا ، تمنح هذه الاجازة بقرار من رئيس الوحدة - دون غيره- ولمرة واحدة طوال مدة خدمة الموظف ولمدة متصلة لا تقل عن سنة قابلة للتجديد بناء على طلب من الموظف قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الاجازة بما لا يتجاوز 4 سنوات ، تعتبر خدمة الموظف منتهية بانتهاء مدة الاجازة ما لم يعد إلى العمل بناء على طلب يتقدم به قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الاجازة أو طلب تجديدها خلال ذات المدة بدون تجاوز الحد الأقصى لمدة 4 سنوات، تتحمل الوحدة الحكومية سداد حصة الحكومة وحصة الموظف منن الاشتراكات المقررة لصندوق التقاعد طبقا لأحكام النظام التقاعدي الخاضع له بالخصم من مخصصات الموظف المعتمدة في موازنة الوحدة أثناء فترة الاجازة ويجوز وقف العمل بهذا الالتزام عند تجديد الإجازة بناء على الأسباب التي تقدرها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " ريادة " حسب ظروف كل حالة على حدة ، كما يجوز شغل وظيفة الموظف أثناء مدة الاجازة عن طرق الندب.

 

الجديد بالذكر ان عدد المستفيدين من القرار الأول حول السماح لموظفي الجهات الحكومية الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة يبلغ عددهم 15 موظف.

 

 

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك