حظر عمل المقاهي المتحركة في اللحوم .. ومهلة لتوفيق الأوضاع

الرؤية - نجلاء عبد العال

أصدر معالي أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه قرارًا وزاريًا رقم 29 / 2016 بإصدار لائحة الاشتراطات الصحية الخاصة بالأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة، ويلزم القرار المرخص لهم بممارسة أحد الأنشطة ذات الصلة بالصَّحة العامة المنصوص عليها في اللائحة توفيق أوضاعهم خلال سنتين من تاريخ العمل بها وهو اليوم، ويُعد الترخيص ملغياً بانتهاء هذه المدة دون توفيق الأوضاع. وتوجب اللائحة لمزاولة أيّ من الأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة الحصول على الترخيص البلدي بعد استيفاء الاشتراطات الصحية، ووضع الترخيص في مكان بارز داخل المنشأة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية الأخرى وإعداد مخطط للنشاط يبين المرافق ومساحاتها إذا تطلب الأمر ذلك. ومنعت الترخيص بمزاولة أحد الأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة المنصوص عليها في اللائحة، وذلك في حالات وجود أنابيب الصرف الصحي أو غرف تفتيش المجاري أو خزانات التحليل اللاهوائي في المكان المُعد لممارسة النشاط، أو إذا كان موقع النشاط أسفل البنايات تحت مستوى سطح الأرض، وذلك ما لم تتوافر فيه وسائل السلامة العامة، ووسائل تصريف المياه.

كما أنّه لا يُسمح بممارسة أيّ نشاط غذائي في المباني السكنية التجارية إلا في الأدوار الأرضية لهذه المباني، ويستثنى من ذلك المطاعم والمقاهي السياحية، كما لا يجوز نقل الترخيص البلدي من شخص لآخر، أو من موقع لآخر إلا بعد موافقة البلدية، مع حظر الإعلان أو الترويج لأي سلعة إلا بموافقة البلدية.

وتوجب اللائحة تمكين موظفي البلدية الذين لديهم صفة الضبطية القضائية من الدخول والتفتيش على المنشآت التجارية وملحقاتها وأماكن تداول الغذاء في أيّ وقت وسحب عينات مجانية من الأغذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، ومراقبة كافة وسائل النقل للأنشطة ذات الصلة بالصحة العامة.

وتتضمن الاشتراطات الصحية الواردة باللائحة اشتراطات خاصة بالمبنى منها أن تكون الأسقف بارتفاعات مُناسبة بحيث لا تقل عن ثلاثة أمتار، ومطلية بلون فاتح، ومصممة بطريقة تحول دون تجمع المخلفات والترسبات الناتجة عن الرطوبة وإيواء الحشرات والقوارض، فيما تبين عددا من الاشتراطات الصحية الخاصة بالمياه وتشمل أن تكون المياه المستخدمة في النشاط مطابقة للمواصفة القياسية المعتمدة لمياه الشرب، وأن تكون خزانات المياه مطابقة للمواصفة القياسية المعتمدة لخزانات مياه الشرب، وأن تكون ذات أغطية محكمة الإغلاق، وكذلك أن تكون جميع أنابيب المياه والتركيبات والتجهيزات الصحية كالمغاسل مصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ أو التفاعل مع المياه، ومطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، والالتزام بتنظيف وتطهير خزان المياه بمعدل مرتين على الأقل في السنة مع مراعاة إغلاقه بإحكام بصفة مستمرة.

أما الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين فتشمل الحصول على بطاقات صحية سارية المفعول صادرة من البلدية تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية، والالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية عليهم، والتحاق العاملين في المنشآت الغذائية بدورة تدريبية تًحدد من قبل البلدية.

فيما تتضمن الاشتراطات الفنية توفير أجهزة فعّالة لسحب الأبخرة والدخان وتركيب مداخن أعلى أماكن الطبخ مزودة بمرشحات للدخان والزيت ذات كفاءة عالية، مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأن تكون الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ممارسة النشاط مصنوعة من مادة غير قابلة للصدأ أو التفاعل مع الأغذية والمشروبات وسهلة التنظيف.

ومن بين الاشتراطات الصحية التي تضمنتها اللائحة اشتراطات خاصة بصالة تقديم الطعام ومنها أن تتناسب مساحتها مع حجم العمل على ألا تقل عن ثلاثين متراً مربعًا، وأن توزع فيها الطاولات بطريقة تسمح بوجود مسافة فاصلة لا تقل عن متر واحد بين الطاولة والأخرى.

أما الاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاهي فتحدد اللائحة مرافق المقهى وتشمل المطبخ، وموقع الخدمة للفئة الأولى، وصالة الطعام، ما لم يكن المقهى كائنًا في مجمع تجاري به صالة طعام مشتركة، وتلزم المقاهي بالمحافظة على مرافق المقهى نظيفة باستمرار، وأن يخصص لهذا الغرض عامل أو أكثر بزي مختلف عن بقية العاملين، وأن تكون جميع الأواني والأدوات المعدنية المستعملة في تجهيز السندويتشات والمشروبات، وتقديمها في معدن غير قابل للصدأ، استخدام أكواب من الزجاج أو من الورق المقوى أو من البلاستيك المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، ويفضل في تقديم المشروبات استخدام الأكواب ذات الاستخدام الواحد.

وقصرت اللائحة نشاط المقهى المتحرك على تقديم الوجبات الخفيفة المعدة بالكامل في المقهى، ومن ذلك الساندويتشات المختلفة عدا تلك التي تدخل في مكوناتها اللحوم والدواجن والكيك، البسكويت، الفطائر الجاهزة، الآيس كريم، الذرة الحلوة، البطاطس، والمشروبات الساخنة والباردة، كما منعت اللائحة ممارسة النشاط إلا في المواقع التي تحددها البلدية.

وتحظر اللائحة أيضًا ذبح الخراف والماعز والأبقار والجمال بقصد بيع لحومها للمستهلك مُباشرة أو في المحلات، كما يحظر ذبح حيوانات غير مباح أكلها شرعًا، كما شملت اللائحة تفاصيل الاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الوجبات الغذائية في السفن السياحية، وخصصت كذلك مواد مفصلة لبيان الاشتراطات الصحية الخاصة بتقديم الشاورما ونشاط بيع المشاوي.

أما المخالفات والجزاءات الإدارية فجاءت متدرجة من غرامات إلى إغلاق مؤقت وحتى الإغلاق الكامل وفي حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة من ممارسة النشاط، يتم إلغاء الترخيص.

تعليق عبر الفيس بوك