5 آلاف ريال غرامة على شركة لإنتاج الخبز خالفت قانون حماية المستهلك بالظاهرة

عبري - الرؤية

أصدرت دائرة الجُنح بمحكمة عبري الابتدائية مؤخرًا حكماً قضائياً بإدانة متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك برفع أسعار الخبز دون إذن الجهة المختصة، وقضت بتغريمه 5000 ريال عماني، وتتلخص وقائع الدعوى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بلاغات من عدة مستهلكين مفادها أنّ إحدى شركات إنتاج الخُبز تقوم بإنقاص عدد حبات الخبز عمّا كان عليه في السابق حيث كان عدد حبات الخبز في كل كيس 7 حبات وتم إنقاصها إلى 6 حبات، وبعد تلقي البلاغات قام مأمورو الضبط القضائي بالانتقال إلى الشركة وفروعها المنتشرة بالمحافظة للتأكد من صحة البلاغات الواردة والتأكد من تنفيذ قانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومن مدى التقيد بها، حيث تبين لهم بأنّ الشركة قد خالفت قانون حماية المستهلك والقرارات المتعلقة وذلك بإنقاص عدد حبات الخبز وبنفس السعر دون الحصول على موافقة من الهيئة. وبعد استكمال ملف المخالفة وتعزيزها بأقوال ممثل الشركة المؤيدة للمخالفة تمت إحالة الموضوع للادعاء العام والذي بدوره قام بالتحقيق فيه وعرضه على عدالة المحكمة المختصة والتي بدورها توصلت إلى قناعة تامة بصحة الوقائع الواردة في الدعوى وأًصدرت حكمها العادل الآنف ذكره. وأهابت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين ومقدمي الخدمة ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم، وعدم استغلال الدعاية الزائفة والترويج المضلل عند عرضهم للسلع وبيعها للمستهلكين، وذلك ضماناً لحقوقهم عند رغبتهم في الشراء الآمن والحقيقي، وضرورة إعطاء المستهلك كافة المعلومات الصحيحة عن السلعة أو الخدمة المُقدمة له، واحترام حقوقه المشروعة والمحافظة عليها تحقيقاً للمصلحة العامة، كما أهابت بضرورة الالتزام بالقرار الخاص بحظر رفع أسعار السلع والخدمات بدون الرجوع للهيئة، مؤكدة على المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الأفعال والممارسات الضارة.

تعليق عبر الفيس بوك