السجن والغرامة لمخالفين لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث بالظاهرة

عبري - العُمانيَّة

قضتْ مَحْكمة الاستئناف بعبري بالحكم على ثلاثة أشخاص بالجناية المؤثمة بنص المادة 33/أ من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، ومعاقبتهم بالسجن ستة أشهر والغرامة 1000 ريال عماني وإدانتهم بالجنحة المؤثمة بنص المادة 22 من قانون الأسلحة والذخائر، ومعاقبتهم عنها بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة 500 ريال عماني، على أن تُدغم العقوبة الأخف في الأشد وتطبَّق العقوبة الأشد، مع مصادرة المضبوطات من أسلحة وذخيرة والمركبة، إضافة إلى الأمر بطرد المتهم الثاني من البلاد لمدة ثلاث سنوات، وإعلان براءة المتهم الثالث. وكان المختصون في إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة الظاهرة قد تلقوا بلاغا عن أشخاص يقومون بالصيد الجائر، وعلى الفور اتُّخذت الإجراءات اللازمة؛ حيث تمَّت الاستعانة برجال شرطة عمان السلطانية؛ حيث تمَّ العثور على منزل يتواجد فيه المتهمون وعددهم ثلاثة؛ حيث عثروا على لحم غزال وأجزاء منه، كما تمَّ العثور على الأسلحة المستخدمة في الصيد وباقي الأدلة. وفي قضية أخرى، تمكَّن المختصون بإدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة الظاهرة من القبض على مواطنيْن اثنيْن لمخالفتهما قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقضت المحكمة بإدانتهما بجنحة صيد الطيور المحمية بمعاقبة الأول بالغرامة 300 ريال عماني، والثاني بالغرامة 100 ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك