"الدقم" تصدر لائحة المناقصات الخاصة بتنفيذ المشروعات في المنطقة .. و43 مادة تحدد ضوابط وتفاصيل الإرساء

الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية .. والأوامر التغييرية بنفس أسعار العقد الأساسي

الإسناد المباشر فيما لا يجاوز 250 ألف ريال عماني والأعلى بالمناقصة العامة

سجل خاص بالهيئة يشمل قائمة الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المعتمدة

مدة الدراسة الفنية والتحليل والإفادة لا تزيد عن 15 يوما من تاريخ تحويل العطاءات

جواز تقديم العطاءات وفتحها وإحالتها والمصادقة عليها وإعلان نتائجها بالوسائل الإلكترونية

ضمانة لحسن التنفيذ سارية حتى تنفيذ العقد أو انتهاء فترة الصيانة أيهما أبعد

الرؤية- نجلاء عبد العال

تتضمن لائحة المناقصات الخاصة بأعمال هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 43 مادة توضح ضوابط وتفاصيل إرساء المناقصات في المشروعات الخاصة بالهيئة.

وكان معالي يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قد أصدر قرارا بالرقم 3/2016 والخاص بإصدار لائحة المناقصات للهيئة، ونشر القرار بالتفصيل أمس في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به اعتباراً من اليوم الإثنين.

ووفقاً لمواد لائحة المناقصات لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فإنّ التعاقد لتنفيذ مشروعات الخدمات والمرافق العامة وغيرها من المشروعات الأساسية في المنطقة، سيكون عن طريق مناقصة عامة أو ممارسة، مع جواز التعاقد بطرق أخرى مثل المناقصة المحدودة أو الإسناد المباشر أو المسابقة، وتحظر المادة الخامسة من اللائحة التعاقد إلا في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لذلك ضمن موازنة الهيئة، ما لم تكن هناك موافقة من الجهات المعنية، فيما تحظر المادة 6 تجزئة التوريدات أو الأعمال أو الخدمات المتشابهة إلا في حالات الضرورة التي تقدرها الهيئة، وتتيح المادة 7 للهيئة عدم الالتزام بقبول أقل العطاءات في المناقصات أو الممارسات التي تطرحها، حتى لو كانت مقبولة فنيًا.

لجنة للمناقصات

ويتحدث الفصل الثاني من اللائحة عن لجنة المناقصات؛ حيث تنص المادة 8 على إنشاء لجنة للمناقصات بالهيئة تتكون من خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء المجلس، وموظفي الهيئة، ومن ذوي الخبرة والكفاءة من غير موظفي الهيئة، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس على أن يحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وأمين السر الذي يتعين أن يكون من موظفي الهيئة.

وتحدد المادة التاسعة اختصاصات لجنة المناقصات وتتضمن: إجراء التعاقدات التي تكون قيمتها مليون ريال عماني فأكثر، وإجراء التعاقدات التي تجريها الشركات التي تؤسسها الهيئة والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وتؤسس في المنطقة، فيما يجاوز 3 ملايين ريال عماني، وكذلك مراجعة المواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي يقدمها التقسيم المعني والتحقق من كفايتها، بالاضافة إلى تحديد أسلوب التعاقد والإعلان عنه وفقا للبيانات والمواصفات التي يقدمها التقسيم المعني، وكذلك تلقي العطاءات وفتح مظاريفها ودراستها أو إحالتها إلى التقسيم الإداري المختص بالتعاقد للدراسة والتحليل والإفادة، ومن اختصاصات اللجنة أيضًا تسلم نتائج الدراسة والتحليل من التقسيم الإداري المختص بالتعاقد ومراجعتها وتقييمها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وإعداد سجل خاص بالهيئة يتضمن قائمة الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المعتمدة وفقاً للمعايير التي يحددها المجلس، بجانب اختصاصها بتحديد ثمن وثائق دعوة المناقصات وفقاً للآلية التي يعتمدها الرئيس.

وتتضمن اختصاصات اللجنة مراجعة مشروعات لوائح المناقصات التي تطبقها الشركات التي تؤسسها الهيئة والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل وتؤسس في المنطقة، ورفع التوصية بشأنها إلى المجلس، وأيضًا اقتراح أيّ تعديلات على هذه اللائحة، ورفع التوصية بشأنها إلى المجلس مع أية اختصاصات أخرى تسند إلى لجنة المناقصات من قبل الرئيس أو المجلس، وتعقد لجنة المناقصات اجتماعاتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على دعوة من رئيس اللجنة أو نائبه بحسب الأحوال، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

وبنص المادة 12، تنشأ بالهيئة لجنة للمشتريات تتكون من خمسة أعضاء على الأقل من بين موظفي الهيئة، ويصدر بتسميتهم قرار من الرئيس، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه وأمين سرها، وتتولى اللجنة إجراء التعاقدات التي تقل قيمتها عن مليون ريال عماني، ويسري في شأن هذه اللجنة الأحكام ذاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة والتي تسري على لجنة المناقصات.

وتناول الفصل الثالث تفصيل الإجراءات التمهيدية للتعاقد وتنص المادة 13 على أن يحدد التقسيم المعني، الوقت المناسب لتقديم طلب التعاقد مشفوعا بكافة البيانات والوثائق المطلوبة، حتى يتم الحصول على احتياجاتها في الوقت المناسب، مع مراعاة ألا تقل مدة الإعلان في الصحف عن خمسة أيام، ولا تزيد على خمسة عشر يوما، وتحديد مدة الدراسة الفنية والتحليل والإفادة بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تحويل العطاءات، ما لم تستدع طبيعة التعاقد مدة أطول.

وتسير آلية المناقصة وفقا للمادة 14 من اللائحة بأن يتقدم التقسيم المعني إلى التقسيم الإداري المختص بالتعاقد بطلب؛ مبينا فيه التكلفة التقديرية للتعاقد والشروط المرجعية والمواصفات الفنية، وللتقسيم المعني الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة لوضع الشروط المرجعية والمواصفات الفنية.

المناقصة العامة

ويبين الفصل الرابع كل ما يتعلق بالمناقصة العامة؛ حيث تنص المادة 15 على أن يكون التعاقد عن طريق المناقصة العامة إذا زادت قيمة التعاقد على مائتين وخمسين ألف ريال عماني، وتلزم المادة 16 بأن يتم نشر الإعلان عن المناقصة العامة في جريدة محلية يومية أو أكثر باللغتين العربية والإنجليزية قبل مدة كافية من الموعد المحدد لتقديم العطاءات، مع إجازة نشر الإعلان بأي أداة إلكترونية محددة لهذا الغرض، على أن يتضمن الإعلان عنوان الهيئة بشكل واضح، وآخر موعد لتقديم العطاءات وموعد فتح المظاريف، وبيان نوع التعاقد المطلوب، وآلية تقديم العطاءات، وثمن وثائق دعوة المناقصة، إضافة إلى أية بيانات أخرى يحددها التقسيم المعني.

وتوضح المادة 17 أن العطاءات يجب أن تصل في الميعاد المحدد في الإعلان، ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد أيا كانت أسباب التأخير. وتوضح المادة 18 أنه يتعين على مقدم العطاء الالتزام بكافة الشروط والاعتبارات المحددة لتقديم العطاء بكراسة الشروط، ومنها ما يأتي: أن يقدم ضمن مظروف مغلق بإحكام، موضح عليه اسم ورقم المناقصة، ويعنون إلى الهيئة، وأن يكون مطبوعاً بخط واضح، وخال من الشطب أو التعديل أو الإضافة، وكتابة الأسعار بالأرقام والحروف، وأن يكون العطاء موضحًا عليه اسم وعنوان صاحبه، ومختومًا بخاتمه، وموقعا منه، مع إرفاق نموذج التوقيع الصادر من وزارة التجارة والصناعة، وإرفاق شهادة السجل التجاري للشركة، وشهادة الانتساب لدى غرفة تجارة وصناعة عمان، على أن تكون سارية المفعول، وتقديم الضمان المالي المقرر ضماناً لحسن التنفيذ في حالة رسو العطاء على أحد مقدمي العطاءات، وتقديم ما يثبت ملاءة الشركة المالية وقدرتها على تنفيذ التزاماتها، مع الإفصاح عن علاقة أيّ موظف بالهيئة مع الشركة.

أما المادة 19 فتوجب أن يكون العطاء عن توريد الأصناف، وفقاً للعينات النموذجية أو المواصفات أو الرسومات المعتمدة التي يجب على مقدم العطاء الاطلاع عليها، ويعتبر تقديمه للعطاء إقرارا منه بالاطلاع عليها، وتنص المادة 20 على يتم تقديم العطاءات في مظروف واحد ما لم تقتض الضرورة تقديم العطاءات في مظاريف منفصلة حسب طبيعة كل مناقصة، وتجيز المادة 21 تقديم العطاءات وفتحها وإحالتها والمصادقة عليها وإعلان نتائجها بالوسائل الإلكترونية وفق الإجراءات التي يعتمدها المجلس.

العطاءات المقدمة

وحسب نص المادة 22 تقوم لجنة المناقصات بفتح مظاريف العطاءات المقدمة في اليوم المعين لفتح المظاريف بحضور أعضاء اللجنة، ويقوم أمين السر بتفريغ العطاءات في محضر فتح المظاريف، ويجب أن يذكر في المحضر عدد العطاءات واسم مقدم العطاء وإجمالي القيمة، على أن يوقع المحضر من قبل أعضاء اللجنة، ويجوز للجنة تكليف اثنين من أعضائها على الأقل لفتح مظاريف العطاءات.

أما المادة 23، فتنص على أنّه إذا تبين للجنة المناقصات أنّ أيّ عطاء يقل على نحو غير عادي عن العطاءات المقدمة، فللجنة الحق في التأكد من مقدم العطاء عن مدى استيفائه لشروط المناقصة وقدرته على تنفيذ العقد. وتنص المادة 24 على أن "تجرى المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقاً للمعايير والأسس المحددة في مستندات المناقصة، ويجوز للجنة المناقصات أن ترسي المناقصة على صاحب العطاء الأنسب إذا تبين لها أن العطاء الأقل سعرًا لا يتناسب ومصلحة الهيئة على أن يكون قرارها في هذه الحالة مسبباً. وإذا ارتأت اللجنة استبعاد عطاء أو أكثر فيجب أن يكون قرارها مسببا".

أما المادة 25، فتوضح أنه يمكن إلغاء المناقصات بقرار مسبب من لجنة المناقصات بعد النشر عنها وقبل البت فيها، إذا استغني عنها نهائياً أو اقتضت مصلحة الهيئة ذلك، كما يجوز للجنة المناقصات إلغاء المناقصات بناء على توصية التقسيم الإداري المختص بالتعاقد في عدة حالات هي: إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد، وإذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية، وإذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية، وإذا كانت العطاءات المقدمة غير مكتملة أو تحتمل أكثر من معنى أو مخالفة لشروط وثائق المناقصة، كما يجوز إلغاء المناقصات بعد صدور قرار الإسناد وقبل التوقيع على العقد بقرار مسبب من لجنة المناقصات إذا اقتضت مصلحة الهيئة ذلك، أو بناء على توصية التقسيم الإداري المختص بالتعاقد مع بيان أسباب طلب الإلغاء.

وتجيز المادة 26 -بموافقة لجنة المناقصات- قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقاً للشروط، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإعادة طرح المناقصة من جديد. وتوجب المادة 27 البت في المناقصة والإخطار في حالة القبول قبل انتهاء مدة سريان العطاءات، فإذا تعذر ذلك، فعلى لجنة المناقصات أن تطلب من مقدمي العطاءات تمديد سريان عطاءاتهم لمدة مناسبة دون أيّ زيادة في الأسعار. وتعطي المادة 28 الأفضلية في العطاءات للمنتجات الوطنية المستوفية للشروط والمواصفات، وتشمل هذه الأفضلية أفضلية في السعر في حدود زيادة قدرها 10%.

أما المادة 29 فيجوز بموجبها للجنة المناقصات الموافقة على إصدار الأوامر التغييرية بالزيادة أو النقصان في مدة أو قيمة أو نوع أو كميات أو مواصفات الأصناف أو الأعمال أو الخدمات محل العقد، وذلك خلال فترة سريان العقد فيما لا يجاوز قيمته عشرة بالمائة من قيمة العطاء الأصلي الذي تمت الموافقة عليه، شريطة أن تكون أسعار الأوامر التغييرية هي نفس الأسعار المتفق عليها بالعقد. ويجوز استثناء - في حالات الضرورة - تجاوز الأمر التغييري السقف المنصوص عليه في هذه المادة، والأسعار المبينة بالعقد شريطة موافقة المجلس.

المناقصة المحدودة

ويشرح الفصل الخامس من اللائحة ما يخص المناقصة المحدودة؛ حيث تنص المادة 30 على جواز التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك في المناقصة على موردين أو مقاولين أو استشاريين محددين سواء في السلطنة أو خارجها ممن تتوافر في شأنهم الشروط المطلوبة.

وتوضح المادة 31 آلية ذلك؛ حيث تتم الدعوة إلى المناقصة المحدودة للموردين أو المقاولين أو الاستشاريين المتخصصين في النشاط الخاص بموضوع المناقصة والمسجلة أسماؤهم في سجل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية الذين ثبتت كفاءتهم الفنية والمالية، وتتوافر بشأنهم شروط حسن السمعة، بشرط ألا يقل عدد الشركات والمؤسسات عن ثلاث، وتجرى الدعوة إلى تقديم العطاءات في المناقصات المحدودة عن طريق الدعوات المباشرة بموجب خطاب مسجل أو باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتسري على المناقصة المحدودة سائر الأحكام المنظمة للمناقصة العامة، ويمكن للجنة المناقصات وفق المادة 32 التوصية بتحويل المناقصة المحدودة إلى ممارسة إذا رأت أن ذلك يحقق مصلحة الهيئة في الحصول على شروط أفضل للتعاقد.

ويتحدث الفصل السادس عن الممارسة، وتجيز المادة 33 للجنة المناقصات التعاقد عن طريق الممارسة من خلال التفاوض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار، وذلك في عدة حالات تشمل: الأصناف المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يتم شراؤها من أماكن إنتاجها، أو التي لا توجد إلا لدى شركة منتجة بذاتها، وكذلك الأصناف التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة، والأعمال أو الخدمات الفنية والاستشارية التي تتطلب معرفة فنية معينة أو تخصصاً معيناً، إضافة إلى التوريدات ومقاولات الأعمال التي تقتضي حالة الاستعجال عدم اتباع إجراءات المناقصة بشأنها، وأيضا في حالة تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي تقوم بها جهات معينة خارج السلطنة، أو في حالات شراء واستئجار العقارات.

الإسناد المباشر

أما الفصل السابع فيوضح ما يتعلق بالإسناد المباشر، إذ تجيز المادة 34 للهيئة التعاقد بالإسناد المباشر، على أن يتم اختيار المتعاقد معه من بين أفضل العروض التي يتم الحصول عليها شريطة أن تكون الأسعار مناسبة، وذلك مع بيان الأسباب الموجبة لاختياره، ويتم التعاقد بالإسناد المباشر فيما لا يجاوز قيمته 250 ألف ريال عماني وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الرئيس.

أما الفصل الثامن فيختص بالمسابقة، وتوضح المادة 35 أن المسابقة هي طريقة خاصة للتعاقد بغرض إجراء دراسات أو تصاميم أو مخططات أو مجسمات أو غير ذلك من الأعمال الفنية اللازمة لمشروع معين. وتحدد الهيئة وفقاً للمادة 36 أغراض المشروع ونطاقه ومواصفاته بالتفصيل، والجوائز أو المكافآت أو التعويضات التي تمنح للفائزين، ومصير ملكية التقارير والدراسات والتصاميم والمخططات الفائزة وغير الفائزة وأي شروط أخرى تراها الهيئة. وحسب ما جاء بالمادة 37 تتم الدعوة للمشاركة في المسابقة إما عن طريق الإعلان بالنشر أو بالوسائل الإلكترونية أو عن طريق الدعوة المباشرة لذوي الخبرة والمهارات اللازمة للمشروع أو الغرض المطروح للمسابقة. ويشكل الرئيس تبعا لما ورد بالمادة 38 لجنة خاصة لدراسة العروض المقدمة، ويُرفع تقرير بذلك إلى الرئيس للاعتماد، ويجوز للجنة استدعاء المشاركين ومناقشتهم فيما قدموه، وتستثني المادة 39 من اللائحة اسلوب المسابقة من أحكام الفصل التاسع من اللائحة والخاص بالضمانات.

ويحدد الفصل التاسع الضمانات؛ حيث توجب المادة 40 أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن واحد بالمائة من القيمة الإجمالية للعطاء، وفي حالة سحب مقدم العطاء لعطائه قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء، يصبح التأمين المؤقت المقدم منه حقا للهيئة، دون الحاجة إلى إنذاره أو اتخاذ أي إجراء آخر، فيما يرد التأمين المؤقت إلى كل من: أصحاب العطاءات غير المقبولة فور صدور قرار الإسناد من لجنة المناقصات، وإلى مقدم العطاء الفائز إذا قدم ضمان حسن التنفيذ.

أما المادة 41 فتفرض على صاحب العطاء الفائز أن يقدم ضمانا لحسن تنفيذ العقد قدره 5 بالمائة من القيمة الكلية للعقد، وذلك خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لإبلاغه بقبول عطائه، وبالنسبة للعقود التي تبرم مع متعاقد خارج السلطنة يكون تقديم هذا الضمان خلال ثلاثين يوم عمل، مع وجوب فتح مكتب خاص له في السلطنة، على أن يظل ضمان حسن التنفيذ ساريا حتى تنفيذ العقد، أو انتهاء فترة الصيانة، أيهما أبعد، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

وتنص 42 على أنه إذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بتقديم ضمان حسن التنفيذ خلال المدة المحددة في المادة 41 من هذه اللائحة، جاز للجنة المناقصات بموجب إخطار مكتوب إلغاء الترسية، ومصادرة التأمين المؤقت، وذلك دون إخلال بحق الهيئة في التعويض، أما المادة 43 فيعفى بموجبها صاحب العطاء المقبول من ضمان حسن التنفيذ إذا قام بتوريد الاصناف المتعاقد عليها وقبلتها الهيئة نهائياً خلال المدة المحددة لتقديم ضمان حسن التنفيذ.

تعليق عبر الفيس بوك