9 آلاف ريال غرامات ماليّة بحق مخالفين لقانون حماية المستهلك بشمال الباطنة

صحار - الرؤية

أصدرت المحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة (صحار، وصحم، والسويق) مؤخراً عدداً من الأحكام القضائية تقضي بالإدانة وتغريم المتهمين المخالفين لقانون حماية المستهلك.

وتتلخص وقائع ثلاث أحكام قضائية منها برفع شكوى مجموعة من المستهلكين ضد مكتب جلب أيدي عاملة، لاستقدام عاملات منزل، حيث إنّ المستهلكين قدموا جميع المستندات لإنهاء الإجراءات وتمّ دفع جزء من المبلغ المتفق عليه، ولكن المتهم لم يوف بتعهده حسب الاتفاق إضافة إلى أنّه لم يذكر رقم قيد السجل التجاري على الفاتورة، وعلى إثر ذلك صدر الحكم في القضايا الثلاث بإدانة المتهم بجنحة مزاولة نشاط توريد عمال بدون ترخيص مسبق وقضي بسجنه لمدة عشرة أيام عن كل قضيّة، كما تمّت إدانته بجنحة عدم تقييد رقم السجل التجاري في الفواتير مع فرض غرامة مالية بلغت (100) ريال عماني عن كل قضية مديناً إلزاماً بدفع مبالغ مالية للمجني عليهم، مع دغم العقوبات الأخف في الأشد وتنفيذ الأشد دون سواها.

كما أصدرت المحكمة الابتدائية في صحم حكمين جزائيين ضد متهمين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها المديرية في مجال اختصاصها، حيث تتلخص تفاصيل الحكم الأول في ضبط مخالفة ضد محل تجاري يبيع ساعات حائط ذات أحجام مختلفة تحتوي على صور مخلة بالآداب العامة، وبناء على ذلك قضت المحكمة بإدانة المتهم بمخالفة قانون حماية المستهلك، وتغريمه 100 ريال عماني، مع مصادرة المواد المضبوطة، فيما جاء الحكم الثاني في ضبط مخالفة ضد مخبز يعرض سلعاً غذائيّة فاسدة، وحكمت عليه المحكمة حضورياً بإدانته بمخالفة قانون حماية المستهلك في عرض سلع منتهية الصلاحية وفرض غرامة مالية بلغت (300) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة.

بينما جاءت تفاصيل الحكم الثاني في ضبط مخالفة ضد متهمين من العمالة الوافدة يقومان ببيع وتداول سلع محظورة من نوع (التبغ الممضوغ غير المدخن)، وقضت بغرامة مالية (200) ريال عماني كما تم إدانتهما بجنحة العمل بخلاف المهنة المرخص لها، وقضت بتغريم كل منهما مبلغ (300) ريال عماني، وإدانة المتهم الأول (200) ريال عماني، والثاني (200) ريال عماني وتدغم العقوبات بحقهما الأخف في الأشد وتنفيذ الأشد منها دون سواها وطردهما من السلطنة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وجاء النطق بالحكم الثالث بإدانة المتهم بجنحة عدم إمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة وجنحة عدم الالتزام بالشفافية والمصداقية، وجنحة عدم تبيان المعلومات الخاصة بالسعر على السلع وقضت معاقبته عن الأولى بالغرامة (300) ريال عماني، وعن الثانية بالغرام (2000) ريال عماني، وعن الثالثة بالغرامة (300) ريال عماني، على أن تدغم العقوبات في حقه وينفذ الأشد منها، كما أمرت بتنفيذ (300) ريال عماني فقط من العقوبة وإيقاف الباقي في حقه، فيما جاءت تفاصيل القضية الرابعة في إخلال المتهم بالتزامه بالشفافية، والمصداقية بحق المستهلك حيث لم يمد المستهلكين بالمعلومات الصحيحة عن السلع المعروضة، مزاولاً بذلك الدعاية الزائفة والمضللة حيث إنّ السعر المحدد للسلع المضبوطة يختلف عن السعر الموجود في الحاسب الآلي، بالإضافة إلى قيامه بإخفاء المعلومات الصحيحة عن المستهلكين، وذلك بعرضه سلعاً بدون تحديد أسعارها في مكان العرض، وحكمت المحكمة حضورياً على المتهم بجنحة الإخلال بقواعد الحرية، والمساواة، والمعاملة العادلة، والأمانة والمصداقية، وجنحة عرض سلع دون تحديد السعر من قانون حماية المستهلك وقضت معاقبته عن الأولى بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة (2000) ريال عماني، وعن الثانية بالسجن عشرة أيام والغرامة (1000) ريال عماني على أن تجمع العقوبات في حقه.

فيما جاءت وقائع القضيّة الخامسة بتلقي المديرية شكوى ضد مؤسسة تجارية لبيع السيّارات لم تلتزم بمقتضيات واجب الضمان خلال الأيام العشر الأولى لمركبة المشتكي بالرغم من شكوى المستهلك في اليوم الخامس من شرائها، إلا أنّ المؤسسة لم تقم باستبدالها له، أو إرجاع قيمتها وفق الثابت بالأوراق، وقضت المحكمة بإدانة المتهم بالجنحة المؤثمة بالمادة (21) بدلالة المادة (11) و(12) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني (81/2002)م بمعاقبته بالغرامة (500) ريال عماني، ومديناً بإلزام المؤسسة التجارية بإرجاع مبلغ المقدم (700) ريال عماني، بالإضافة إلى مبلغ التأمين (35) ريالا عمانيا، وعن قيمة أتعاب الخبير مبلغ (150) ريالا عمانيا، ومبلغ (1000) ريال عماني كتعويض معنوي للمجني عليه ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وتلخصت وقائع القضيّة السادسة بشكوى للمجني عليه ضد محل بيع المفروشات، حيث إن المتهم لم يلتزم بالشفافية، والمصداقية في تعامله مع المستهلك إذ اتفق معه على صناعة وتنجيد مقاعد (جلسة) بحيث تكون بنفس مواصفات المقاعد التي عرضها له في الصورة المرفقة بملف الدعوى، إلا أنّه صنع له مقاعد بمواصفات مختلفة تمامًا كما أنّه لم يلتزم باسترجاع السلعة، أو رد قيمتها، أو إبدالها حينما تبيّن أنّها معيبة، ومختلفة تماماً عن المتفق عليها، وحكمت المحكمة على المتهم وإدانته ومعاقبته وفقا لنص المادة (40) بدلالة المادة (20) من قانون حماية المستهلك بدلال المادة (20) من القانون ذاته والمادة (40) بدلالة المادة (25) من ذات القانون، وقضت بمعاقبته عن الأولى بالسجن ثلاثة أشهر وفرض غرامة مالية (2000) ريال عماني، وعن الثانية بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني، على أن تدغم العقوبتان في حقه الأخف في الأشد وتوقف العقوبة في حقه في حال أرجع للمجني عليه مبلغ (700) ريال عماني الذي دفعه كعربون.

وأكدت الهيئة العامة لحمايّة المستهلك بأنّها لن تتوانى عن مراقبة الأسواق بغية الحد من الممارسات السلبية التي تضر بصحة المستهلك وسلامته، كبيع السلع المحظورة، ومنتهية الصلاحيّة، والمغشوشة، والتي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة، كما أنّها تدعو عموم المستهلكين إلى التواصل الدائم والمستمر مع مختلف فروعها من خلال خط المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني، ووسائل التواصل.

تعليق عبر الفيس بوك