تغريم وافد مخالف لقانون حماية المستهلك 3 آلاف ريال

صور - الرُّؤية

أصْدَرتْ المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوعلي، مُؤخراً، حكماً قضائيًّا ضد مخالف لقانون حماية المستهلك لعرضه سلعاً منتهية الصلاحية؛ الأمر الذي يُعدُّ مخالفاً للمادة (7) في قانون حماية المستهلك، والتي تنصُّ على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح تداولها".

وتتخلَّص وقائع القضية في قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بضبط عامل وافد يعرض سلعاً منتهية الصلاحيـة على رفّ أحد المحلات؛ وذلك أثناء قيامهم بمهامهم اليومية في الأسواق، وبعد القيام بكافة إجراءات جمع الاستدلال تمت إحالة المخالفة إلى القضاء، وعلى أثر ذلك صدر الحكم بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت 3000 ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.

تعليق عبر الفيس بوك