الرستاق- الرؤية
أصدرت محكمة الرستاق حكمين جزائيين ضد متهمين أَدينا بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك؛ وتتلخص وقائع القضية الأولى في قيام مأموري الضبط القضائي بتحرير محضر ضبط ضد مؤسسة تجارية بولاية الرستاق قامت بعروض مضللة لبعض السلع التي تعرض للمستهلك بغرض البيع.
وقامت المؤسسة بعرض سلعة مع خصم وهمي بنسبة 10%، وبذلك أدينت بجنحة القيام بإعلانات زائفة عند ترويج السلع للمستهلك بموجب نص المادة (20) من قانون حماية المستهلك 66/2014م، وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة 2000 ريال عماني مع وقف تنفيذ عقوبة السجن، والأمر بمصادرة السلع المضبوطة.
فيما تتلخص وقائع القضية الثانية في ضبط مخالفة ضد مؤسسة تجارية لم تقم بوضع أسعار البيع على السلع المعروضة، مخالفة لنص المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أنه يجب أن تكتب أسعار البيع على السلع ذاتها أو غلافها أو وعائها وإبراز هذا السعر بشكل واضح يسهل التعرف عليه. وبذلك تمت إدانة المتهم بجنحة عدم تزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة المعروضة وقضت بمعاقبته بالسجن شهر والغرامة 300 ريال مع وقف عقوبة السجن.