"الصحة" تصدر قرارا وزاريا بلائحة تنظيم مستشفيات علاج وتأهيل مرضى إدمان المخدرات

التشديد على عدم جواز ممارسة النشاط إلا بترخيص ينشر في الجريدة الرسمية

الرؤية- مدرين المكتومية

أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحةقــرارًا وزارياًبلائحة تنظيم المستشفيات الخاصة لعلاج وتأهيل مرضى إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، بدأ تطبيقها أمس، وتضمن الفصل الأول تعريف مركز التأهيل النهاري للإدمان بأنها مؤسسة صحية معدة لاستقبال مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية لتقييمهم وتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا ومهنيًا، بحيث لا تتجاوز مدة إقامتهم في المركز يوماً كاملاً.

وعرفت اللائحة بيوت التعافي بأنّها مؤسسة مُعدة لاستقبال المُتعافين من الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية لتأهليهم نفسيًا واجتماعيًا ومهنيًا ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، بحيث لا تقل مدة إقامتهم فيها عن يوم واحد. أما مستشفى علاج وتأهيل الإدمان فهو مؤسسة صحية معدة لاستقبال مرضى الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية للكشف عليهم وعلاجهم وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً ومهنيًا.وأشارت اللائحةإلى أن يطبق في شأن مخالفة أحكام هذه اللائحة القواعد والعقوبات الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية المشار إليها، كل في نطاق أحكامه.

وتضمن الفصل الثاني من اللائحة شروط وإجراءات الترخيص حيث يتولى البت فـي طلبات الترخيص للمؤسسات الصحية لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار من الوزير. كما لا يجــوز للمؤسســــة الصحيـــة مزاولــــة نشاطهـا إلا بعـــد الحصـــول علــى ترخيـــص بــــذلك من اللجنة، وينشر الترخيص فـي الجريدة الرسمية على نفقة المرخص له. كما أنه لا يجـــوز الترخيــــص للمؤســـسة الصحية بممارســـة نشاطـــها أو تجديـــد هــــذا الترخيـــــص إلا بعد التأمين لصالح الغير ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، وعلى أن تكون مستوفية للاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فـي هذه اللائحة. ويقدم طلب الترخيص إلى المديرية على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الآتية،نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، ونسخة من شهادة السجل التجاري، الى جانب إيصال سداد الرسم، والبيانات التي توضح موقع المؤسسة المطلوب الترخيص لها. كما تسجل جميع طلبات الترخيص لدى المديرية فـي السجل المخصص، يدون فيه ما يأتي: تاريخ تقديم الطلب، ورقم التسجيل،إلى جانب قائمة المستندات المرفقة بالطلب. هذا وتتولــى المديرية فحص طلب الترخيـــص واستيفاء كافة المستندات والبيانـــات، ثـــم رفعـه إلى اللجنة مشفوعا بتقريرالزيارة لموقع المؤسسة الصحية المطلوب الترخيص لها، وتقوم اللجنـــة بإصدار موافـــقة مبدئية تتولى المديريـــة إخطار مقدم الطلب بها خـــلال أسبـــوع من تاريخ صدورها. ويجب على مقدم الطلب أن يستكمل إجراءات الترخيص خلال (6) أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة المبدئية وإلا اعتبرت الموافقة ملغاة، ويجوز للجنة منح مقدم الطلب مهلة أخرى لا تتجاوز (6) أشهر لاستكمال إجراءات الترخيص إذا قدم عذرا مقبولا للجنة. كما تصدر اللجنة قرارها فـي طلب الترخيص خلال(60) يوما من تاريخ استيفاء كافة المستندات والبيانات المطلوبة، ويجب على اللجنة تسبيب قرارها فـي حالة رفض الطلب. ويعد مضي هذه المدة دون البت فـي الطلب رفضاً له.

ونصت اللائحة على أنه يصــدر الترخيــص لمـــدة سنتـــين، ويجوز تجديـــده لمـدة أو لمــدد أخـــرى مماثلــــة بــــذات الإجراءات والشروط، على أن يقدم طلب التجديد خلال (30) يوما السابقة على انتهاء الترخيص. كما يجوز لذوي الشأن التظلم من قرارات اللجنة إلى الوزير خلال (60) يوما من تاريخ إخطارهــم بهــا أو علمهـــم بهــــا علمــــا يقينيـــا. ويكون البت فيــه خــــلال (30) يومـــا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المــدة دون رد، رفضا للتظلم .

وتضمن الفصل الثالث من اللائحة التزامات المؤسسة الصحية بحيث يحظــر علــى المؤسســـة الصحية تشغيــل العاملــين بالوظائــف الطبيــة والوظائـــف الطبيـــة المساعدة بها إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الوزارة . كما يحظر على المؤسسة الصحية القيام بالدعاية العلنية دون الحصول على ترخيص مسبق من المديرية، كما يحظر على المؤسسة الصحية كتابة وصفة طبية إلا على النموذج المعتمد من الوزارة. ويحظر على المؤسسة الصحية تدوين أي بيانات على لائحــة المؤسسة أو على نموذج الوصفة الطبية تخالف البيانات الواردة فـي ترخيصها. كما يجـــب علـى المؤســسة الصحيـــة تبليـــغ المديرية وأقـــرب مركــــز شرطة عن أي حادث جنائــي أو اعتـــداء أو وفــاة تحــدث للمرضــى المراجعــين لها أو المنومــين فيهــا، وعليهــا أن تحتفــظ بسجل عن الحوادث والإصابات والبلاغات، ويجـــب علـــى المؤسســـة الصحيـــة تطبيق سياسات وضوابــط التعامــل مــع الأدويـة المخـدرة والمؤثرات العقلية الصادرة عن الوزارة. ويجب على المؤسسات الصحيةإرســـــال إحصائيـــــات شهريــــة خاصــــة بمرضى الإدمـــــان على المخدرات والمؤثرات العقلية إلى اللجنــة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثــرات العقليــة لقيدها فـي السجل الخاص بحصر حالات الإدمان . كما يجب على المؤسسة الصحية الالتزام بضوابط وسياسات مكافحة العدوى وإبلاغ المديرية بالحالات المرضية المعدية. ويجب على جميع العاملين بالمؤسسة الصحية مراعـاة الالتــزام بأخلاقيــات المهــن الطبيــة والطبية المساعدة وقواعدها وأصولها.

وتطرق الفصل الرابع الى ما يجب أن يستوفـي مركز التأهيل النهاري للإدمان والتي تشمل وسائل السلامة بالمبنى وفقا لشروط الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف. ولوحات إرشادية لمختلف الأقسام والخدمات، الى جانب مصدر صحي للمياه الباردة والساخنة فـي دورات المياه وأحواض غسيل الأيدي طوال الوقت، ونظام الصرف الصحي للمبنى. كما يشمل أيضا مصعدا إذا كان المبنى مكونا من ثلاثة أدوار فأكثر، وخدمة التلفاكس والإنترنت حسب احتياجات وحجم المركز، والإضاءة والتهوية المناسبة للمبنى،إلى جانب مداخل ومخارج وخدمات مخصصة للمعاقين، ولوحــة إرشاديـة عنــد مدخل المبنى توضـح اســـم المركــز وتخصصـــه وتحـــدد مواعيـــد العمل به، وأثاث ومعدات وأجهزة طبية وغير طبية حسب الاشتراطات المعتمدة من الوزارة،إضافةإلى نظام معلومات صحي إلكتروني، وأماكن مناسبة لانتظار الرجال وأخرى للنساء، كما يشتمل المركز على خدمات التغذية والنظافة حسب احتياجات وحجم المركز، وكاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

وتناول الفصل الخامس من اللائحة بيوت التعافي بحيث يجب أن تتوفر بها وسائل السلامة بالمبنى وفقاً لشروط الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، ولوحات إرشادية لمختلف الأقسام والخدمات، ومصدر صحي للمياه الباردة والساخنة فـي دورات المياه وأحواض غسيل الأيدي طوال الوقت، بالإضافةإلى لوحــة إرشاديــة عنــد مدخــل المبنى توضح اسمه وتخصصه وتحدد مواعيــد العمــل به، وأثاث ومعدات وأجهزة طبية وغير طبية حسب الاشتراطات المعتمدة من الوزارة، ونظام معلومات صحي إلكتروني.

ويجب ألا يقل عدد الأسرة فـي مستشفى علاج وتأهيل الإدمان عن (12) اثني عشر،إلى جانب عدد من الأقسام وهي " قسم العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، قسم المختبر، قسم الصيدلية، قسم الأشعة،قسم أجنحة الإقامة (التنويم)، أقسام التأهيل، الأقسام المساندةإلى جانب عدد من الغرف وهي غرف منفردة، غرف مزدوجة، غرف خاصة للعزل، وغرفة حجز لاحتواء الحالات المتهيجة . يجب تزويد أقسام المبنى وأجنحته بالأجهزة والمعدات الأساسية اللازم توفرها بكل قسم، وبالأخص:الأسرة المجهزة بالخدمات الإسعافية بقسم الطوارئ، وسيارة إسعاف على مدار الساعة .أجهزة الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية، والأمراض المعدية (مرض نقص المناعة المكتسبة، وأمراض الالتهاب الكبدي الوبائي) إلى جانب جهاز الأشعة السينية الرقمية.

تعليق عبر الفيس بوك