اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة: 20% الحد الأدنى للتخفيض وغرامة 500 ريال للمخالفين

مسقط - الرؤية

ألزمت اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة، المنشآت الراغبة في إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات الحصول على ترخيص من الوزارة، وذلك لمنع التلاعب والغش في التخفيضات التجارية، وحددت اللائحة ألا تقل نسبة التخفيض لأيّ منتج عن 20% من سعرهقبل التخفيض ويستثنى من ذلك المواد الغذائية والذهب والأحجار الكريمة وما في حكمها من المجوهرات والأحجار الثمينة فيجوز أن تقل نسبة التخفيض عن 20%وذلك لتغير سعرهما في الأسواق،كما أنهامش الربحلمنتجات المواد الغذائية يعتبرمحدودافلا يمكن أن تشمل التخفيضات 20% من سعر المنتج.

واشترطت اللائحةعلى المرخص له، وضع بطاقة باللون الأحمر على المنتجات التي يشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأصفر على المنتجات التي بها عيوب ويشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأخضر على المنتجات التي لا يشملها التخفيض.كما يجب أن يكون مبيناً في البطاقة أسعار المنتجات قبل التخفيض وبعده ونسبة التخفيض باللغة العربية،ويجوز كتابة تلك البيانات بلغة أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية.

كما اشترطت اللائحة أن تظل المنتجات التي يجري عليها التخفيضات صالحة للاستخدام لمدة لا تقل عن (30) يوما من انتهاء مدة التخفيض، مع استمرار سريان الضمان للمنتجات التي تحتاج إلى خدمة ما بعد البيع، كذلك تعد فروع المنشأة التي تمارس النشاط ذاته في المحافظة نفسها في حكم المحل الواحد عند الترخيص بإجراء التخفيضات، ويجب وضع الترخيص في مكان بارز في المحل ليسهل على المستهلكين والموظفين الاطلاع عليه.

وبينت اللائحة أنّه لا يجوز إجراء أي تغيير في نسب التخفيضات أو مدتها أو إلغاء المنتجات أو إضافتها إلى التخفيضات إلا بموافقة كتابية من الوزارة، ويحظر إقامة تخفيضات للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته بشكل مُباشر أو غير مباشر.

كما نصت اللائحة على مضاعفة العقوبة للمخالفين، حيث يجوز للوزارة توقيع مخالفة إدارية مقدارها500ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

تعليق عبر الفيس بوك