اعتماد ضوابط التعويض النقدي عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي

مسقط - الرؤية -

أصدر وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قراراً وزارياً رقم (96/2015) يقضي بإجراء تعديل في القرار الوزاري رقم (46/2013)بشأن ضوابط وأسس التعويض العيني عن الممتلكات المتأثرة بمشروع الطريق الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.وقضى القرار الوزاري الجديد بأنّيشمل التعويض الحالات التي لم يصدر بها قرار نهائي، كما نص على أنه يصرف لذوي الشأن تعويض نقدي عن المباني أو المنشآت غير المخصصة لغرض السكن أو المزروعات المقامة على الأرض بدلاً من التعويض العيني الذي يشمل الأراضي. ونصّ القرار كذلك على اعتماد صرف التعويض النقدي عن المباني أو المنشآت المقامة لغرض السكن على الأرضبحيث يتم التعويض بمبلغ (45) ألف ريال عماني عن المنزل المكون من ثلاث غرف نوم أوأقل، والتعويض بمبلغ (55) ألف ريال عماني عن المنزل المكون من أربع غرف نوم، بالإضافة إلى التعويض بمبلغ (60) ألف ريال عماني عن المنزل المكون من خمس غرف نوم فأكثر،وإذا كانت قيمة التعويض عن تلك المباني والمنشآت المحددة تزيد على قيمة التعويض يصرف لصاحب الشأن قيمة التعويض الأعلى. كما يجوز لوزارة الإسكان بناءً على طلب ذوي الشأن التعويض عن تلك المباني أو المنشآت بمسكن بديل وفقاًللإجراءات المعمول بها.

وتضمن القرار أنّه يشترط لصرف التعويض ألا يكون لذوي الشأن منزل صالح للإقامة في الولاية ذاتها الموجود فيها المنزل المتأثر بمشروع طريق الباطنة الساحلي بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.واشترط القرار الوزاري لصرف التعويض التزام ذوي الشأنبإحضار صورة من سند الملكية والرسم المساحي للأرض التي سيتم البناء عليها وشهادة تسليم العلائم والخرائط المصدقة من البلدية المختصة وإباحة البناء إضافةإلى عقد البناء مع المقاول والصور الفوتوغرافية الخاصة بالموقع بما يفيد البدء في التنفيذ.

تعليق عبر الفيس بوك