بدء العمل بالنظام الجديد لـ"المناطق الصناعية".. و"تضارب المصالح" يتيح للمؤسسة إلغاء العقود

الرؤية- نجلاء عبدالعال

يبدأ اليوم الإثنين العمل بالنظام الجديد للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 32 لسنة 2015 بشأن إصدار نظام المؤسسة العامة للمناطق الصناعية.

ويشتمل النظام الجديد للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية المرفق بالمرسوم السلطاني على تعديلات توسع من نطاق عمل المؤسسة، كما تنظم عملها وتشدد على التحكم في الشفافية ومنع الفساد. وشملت الاضافات إدخال بنود في المادة الأولى والخاصة بالتعريفات حيث وسعت هذه المادة من تعريف المستثمر في المناطق الصناعية ليشمل كل شركة أو مؤسسة أو مكتب تمثيل تجاري أو فروعها سواء كانت عمانية أو أجنبية، يرخص لها بمزاولة النشاط الاستثماري، ووسعت أيضا من نوعية الاستثمارات فلم تكن قاصرة على النشاط الصناعي بل قالت إنّ النشاط الاستثماري هو النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو العقاري أو السياحي أو الخدمي أو اللوجستي أو المهني أو الحرفي أو التقني الذي يزاوله المستثمر داخل المنطقة.

كما عرفت المطور بأنه شركة أو مؤسسة، عمانية أو أجنبية، يتم التعاقد معها لإنشاء أو إدارة أو تشغيل المنطقة أو جزء منها، أو لتنفيذ بنية أساسية، أو علوية، أو مرافق عامة.

واعطى النظام الجديد للمؤسسة إمكانيات أوسع لإدارة المناطق الصناعية من منطلق توجه الحكومة نحو تسهيل الإجراءات وتجميعها في جهة واحدة، لذلك فغن النظام ينص على أن يكون للمؤسسة إصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية في المناطق، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

كما منحت المؤسسة العامة حرية أكبر لاستثمار أموالها المتحصلة وذلك بأن أصبح للمؤسسة الحق في تأسيس الشركات وفقا للقوانين المعمول بها، أو المساهمة فيها بغرض تطوير المناطق أو إدارة أو تنمية أو تطوير قطاعاتها الأساسية أو الترويج لها.

ووفقا لمواد النظام الجديد فقد تم إلغاء اللجان التنفيذية لكل منطقة وكانت المادة السابعة من النظام الملغى تنص على أن يكون لكل منطقة لجنة تنفيذية مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة مدير المنطقة ويتم تعيينهم من الوزير، وتتولى اللجنة إدارة المنطقة وتسيير أعمالها وفق السياسة التي يضعها مجلس الإدارة.

أمّا النظام الجديد فقد أوكل للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية إدارة وتشغيل المناطق الصناعية الحالية والتي تشمل "الرسيل" و"صحار" و"صور" و"ريسوت" و"البريمي" و"نزوى" و"سمائل" و"عبري"، إضافة إلى واحة المعرفة مسقط، والمنطقة الحرة بالمزيونة بجانب المناطق الجديدة التي تنشئها المؤسسة والمناطق أو الجهات التي تكلف بإدارتها أو تشغيلها من قبل مجلس الوزارء.

كما استحدث النظام الجديد مادة متخصصة لضمان عدم وقوع أي تجاوز أو فساد فنصت المادة العاشرة على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المشار إليه، يتعين على الرئيس وعضو المجلس إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة إخطار المجلس بذلك، والتنحي عن نظر الموضوع المعروض بشأن ذلك العقد أو تلك الاتفاقية.

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان العضو أو زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثالثة يملك حصة في الشركة التي تتعاقد معها المؤسسة، أو كان عضوا في مجلس إدارتها. ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان العقد أو الاتفاقية، مع عدم الإخلال بالمساءلة الإدارية للمخالف.

ووضع النظام الجديد حدا أدنى للغرامات التي تحصل عن المخالفات الإدارية والتي جاءت 100 ريال عماني كحد أدنى و5 آلاف ريال كحد أقصى، وأضافت المادة الأخيرة في النظام الجديد حق تخويل بعض موظفي المؤسسة صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك قرار من السلطة المختصة بناء على طلب المؤسسة.

تعليق عبر الفيس بوك