حكمان قضائيان بإلزام وكالاتي سيارات باستبدال سيارتين لصالح مستهلكين بصحار

صُحار - الرُّؤية -

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار، مؤخراً، حكمين قضائيين يُلزمان وكالتي سيارات باستبدال مركبتين بأخريين جديدتين من نفس النوع المتفق عليه وقت الشراء؛ وذلك لقضيتين سبق وأن تمت إحالتهما إلى المحكمة من قبل المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة إلى الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك بصحار.

وتتلخَّص وقائع الشكوى الأولى بتلقي المديرية شكوى تفيد بقيام المشتكي بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات وخلال عشرة أيام من الاستخدام ظهرت عيوب في المركبة تمثلت بوجود صوت في بالمركبة من الخارج؛ مما سبب إزعاجاً اثناء القيادة بسبب الضوضاء القوية وكذلك يصدر صوت بعد تجاوزه (100 كم) مع انحراف المركبة جهة اليسار وعند مراجعته للوكالة رفضت استبدال السيارة بحجة عدم وجود عيوب تصنيعية وماطلت في إصلاح المركبة عدة مرات، وبعد التواصل مع المزود وفتح محاضر الاستدلال تم التيقن من وجود خلل في التعاقد وتحققت مخالفة عدم الالتزام بالواجبات والتي تمثلت في بيع مركبة معيبة اثبت التقرير الفني من خبير فني متخصص وجود العيوب في المركبة وعند مواجهة المزود بالتقرير رفض إرجاع المركبة وإلغاء التعاقد؛ الأمر الذي أكد تحقق السلوك المادي والقصد المعنوي وبناء على حيثيات الشكوى تم إحالة الموضوع للادعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية؛ حيث إن المشتكى عليها خالفت المنصوص عليه في المادة 11 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002 والتي تنص على "أن للمستهلك خلال فترة عشرة ايام من شرائه أية سلعة -باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع- الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب، شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجا عن سوء الاستعمال المستهلك للسلعة. وبدوره، قام الادعاء العام برفعها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بجنحة الاخلال بضمان جودة سلعة وعدم الالتزام بالأمانة والمصداقية، وقضت بتغريم كل واحد منهم 1000 ريال وإلزام الشركة البائعة باستبدال المركبة بمركبة جديدة بذات النوعية.

فيما تتلخص وقائع الشكوى الثانية بتلقي المديرية شكوى تفيد بقيام المشتكي بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات، وبعد اقل من عشرة أيام من الاستخدام ظهرت عيوب في المركبة تمثلت بوجود صوت عند الحركة، إضافة إلى صدور صوت من حزام ومروحة المكيف وعدم عمل المسجل، كما اتضح أيضاً للشاكي وجود صبغ ليس بصبغ المصنع وتوجد إشكالية بالطلاء، إضافة إلى خشونة ملمس جسم المركبة، وعند مراجعته للوكالة رفضت استبدال السيارة بحجة عدم وجود عيوب تصنيعية وماطلت في إصلاح المركبة عدة مرات، وبعد التواصل مع المزود وفتح محاضر الاستدلال تم التيقن من وجود إخلال في التعاقد وتحققت مخالفة عدم الالتزام بالواجبات والتي تمثلت في بيع مركبة معيبة، حيث أثبت التقرير الفني من خبير فني متخصص وجود العيوب في المركبة، وعند مواجهة المزود بالتقرير رفض إرجاع المركبة وإلغاء التعاقد؛ الأمر الذي أكد تحقق السلوك المادي والقصد المعنوي وبناء على حيثيات الشكوى تم إحالة الموضوع للادعاء العام لمباشرة الدعوى العمومية حيث إن المشتكي عليها خالفت المنصوص عليه في المادة 11 من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 81/2002.

وعليه، قام الادعاء العام برفع القضية للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بالأمانة والمصداقية مع المستهلك والاخلال بضمان جودة سلعة وقضت بتغريمهم كل واحد منهم 1000 ريال وإلزام الشركة البائعة باستبدال المركبة بمركبة أخرى بذات المواصفات.

تعليق عبر الفيس بوك