"التجارة والصناعة": لن يتم إصدار ترخيص تخفيضات إلا بعد التنسيق مع "حماية المستهلك" للتأكد من الأسعار

مسقط - الرؤية

قال عوض بن سعيد العلوي مدير دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة إن إصدار القرار الوزاري رقم 129/2015 والخاص بإصدار اللائحة التنظيمية للبيع بالأسعار المخفضة، يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية الى تحديث مختلف القوانين والقرارات التي تقع ضمن اختصاصاتها لكي تتواكب مع المتغيرات والتطورات والتوسعات الاقتصادية والتجارية الذي تشهده أسواق السلطنة. وأيضاً لكي تتلاءم وتتماشى مع التشريعات والقوانين المحلية المنظمة للسوق ومن بينها قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك لضمان تنفيذ التزامات السلطنة في بعض الاتفاقيات الإقليمية والدولية.

وأضاف أنه يجري حالياً التنسيق بين المعنيين بوزارة التجارة والصناعة والمعنيين في الهيئة العامة لحماية المستهلك بشأن وضع الآلية المناسبة لتنفيذ ما نصت عليه المادة رقم (31) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م). حيث لن تقوم الوزارة بإصدار تراخيص لإقامة التخفيضات أو العروض الترويجية إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة لحماية المستهلك للتأكد من الأسعار.

وأوضح مدير دائرة الشؤون التجارية أن القرار (129/2015م) جاء ليخدم ويحفظ حقوق طرفي السوق حيث احتوى القرار الجديد على بعض النقاط لتنظيم التخفيضات التي تجريها المنشآت التجارية والصناعية والخدمية المختلفة بحيث تكون أكثر مصداقية ومن أهم ما احتوى عليه القرار أن يتم إثبات المنتجات التي سيشملها التخفيض بنسخة من فواتير بيع تلك المنتجات قبل التخفيض. كما تلزم المادة الـ (6) بأن تظل المنتجات التي جرى عليها التخفيض صالحة لمدة لا تقل عن 30 يوما، وذلك لضمان ألا تنتهي صلاحية استخدامها بعد وقت قليل من انتهاء التخفيضات أو أثناء إقامتها ولا تتم الاستفادة منها، مع الاشتراط باستمرار الضمان على المنتجات التي تحتاج لخدمة ما بعد البيع.

وبين العلوي أن القرار أشار في المادة (7) إلى أنه يجب على المرخص له وضع بطاقة باللون الأخضر على المنتجات التي يشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأصفر على المنتجات التي بها عيوب ويشملها التخفيض، وبطاقة باللون الأحمر على المنتجات التي لا يشملها التخفيض، على أن يكون مبينا في البطاقة باللغة العربية أسعار المنتجات قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض، ويجوز كتابة تلك البيانات بلغة أخرى بالإضافة إلى اللغة العربية ..مشيرا إلى أن ذلك يأتي مراعاة لمن لا يجيدون القراءة والكتابة أو لا يجيدون قراءة اللغات المكتوبة بها الأسعار.

وأشار إلى أنه ومن خلال مراقبة المعنيين بالوزارة ومتابعتهم للنشاط الاقتصادي بالأسواق المحلية وبهدف تنظيمها اتضح أنه لا يتم إجراء التخفيضات على المركبات والذهب والأحجار الكريمة بسبب ارتفاع النسبة المطلوب ألا تقل عنها التخفيضات فيها وذلك لأن نسبة 20% من سعر المركبات يعتبر مبلغ كبير، كما أن أسعار الذهب غير ثابتة أو مستقرة وتشهد تقلبات مستمرة حتى خلال نفس اليوم أحيانا، فكانت المنشآت التي تمارس نشاط بيع المركبات أو الذهب والمجوهرات تكتفي بإقامة العروض الترويجية فقط لهذه المنتجات، حيث استثنت المادة الـ (8) بهذا القرار هذه المنتجات لكي يتسنى للمنشآت العاملة في هذا المجال إجراء التخفيضات عليها، وتحقيق أهداف أخرى من خلال ذلك وهو تخفيض أسعار هذه المنتجات وإيجاد منافسة بين المنشآت التي تمارس هذه الأنشطة.

وأشار العلوي إلى أن المادة الـ (9) "يحظر على المرخص له زيادة أسعار المنتجات في أثناء مدة التخفيضات" حيث أنها أوضحت أنه يحظر على المرخص له زيادة أسعار المنتجات في أثناء مدة التخفيضات وذلك تحسباً لمنع أي تجاوزات قد تحدث وتفقد المصداقية في هذه التخفيضات كما جاءت المادة الـ (10) كتسهيل وتبسيط للإجراءات التي تنتهجها الوزارة في إصدار التراخيص وإيجاد بيئة أعمال مناسبة بحيث يحق للمنشآت التي تمارس النشاط ذاته في نفس المحافظة أن تعامل فروعها بإجراء التخفيضات كمحل واحد عند الترخيص.

وأوضح العلوي أن المادة الـ (11) حددت أن يتضمن إعلان التخفيض بدء التخفيض ونهايته ونسبته بحديه الأدنى والأعلى مع مراعاة أن تكون جميع البيانات بحجم الخط ذاته وذلك بهدف منع الإيحاء وجذب الجمهور من خلال كتابة النسبة الأعلى من التخفيض فقط وبحجم أكبر بدون الإشارة للحد الأدنى أو كتابته بحجم خط أصغر.

وقال: بينت المادة الـ (12) من القرار أنه لا يجوز إجراء أي تغيير في نسب التخفيضات أو مدتها، أو إلغاء المنتجات أو إضافتها إلى التخفيضات إلا بموافقة كتابية من الوزارة. مشيرا أن هذه المادة جاءت بهدف الحد من التضليل أو التدليس بإضافة سلع أخرى لم يشملها التخفيض ولم يتم الموافقة عليها من قبل الوزارة أو إلغاء منتجات تمت الموافقة عليها من الوزارة عند إصدار الترخيص.

وأضاف: المادة الـ (14) جاءت وبشكل صريح لحظر إقامة التخفيضات للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك لأن السلطنة منظمة للاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين والمصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (20/2005م) حيث تشير الفقرة الثانية من المادة رقم (13) في الاتفاقية الإطارية على ما يلي: "يفرض لكل طرف وفقا لدستوره أو مبادرته الدستورية حظرا شاملا على جميع أشكال الإعلان عن التبغ أو الترويج له ورعايته". مع العلم بأنه سبق لوزارة التجارة والصناعة أن قامت أيضا بحظر إجراء عروض ترويجية للتبغ أو منتجاته أو مشتقاته بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك بموجب المادة رقم (18) في القرار الوزاري رقم (239/2013م) الخاص بإصدار لائحة تنظيم العروض الترويجية.

وأكد العلوي أنه بالنسبة للعقوبات في حال حدوث أي تجاوزات أو مخالفات لهذا القرار، فإن المادة الـ (16) أجازت للوزارة توقيع غرامة إدارية مقدارها 500 ريال عماني على كل من يخالف وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة. موضحا أن هذا القرار لم يحدد فترات معينة أو مدد زمنية لإقامة التخفيضات وترك حرية الاختيار للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية متى ما كانت مصالحها تتعلق بإجراء التخفيضات وترغب في إجرائها لتنشيط مبيعاتها، فعليها التقدم بطلباتها بشأن الحصول على التراخيص اللازمة لإجراء التخفيضات كما أن الوزارة تهدف من خلال ذلك زيادة المنافسة بين المنشآت والسعي نحو تخفيض الأسعار ..مشيرا إلى أن العمل بهذا القرار بدأ اعتبار من تاريخ 11 مايو 2015م. وتأمل الوزارة أن يكون هذا القرار إضافة إيجابية للتشريعات الصادرة ويسهم في تنظيم النشاط الاقتصادي بالسلطنة وإيجاد بيئة أعمال جاذبة وأن يرضي ويحقق الأهداف والعدالة لطرفي السوق ..آملا من الجميع الالتزام والتعاون لتحقيق المصلحة العامة.

تعليق عبر الفيس بوك