"حماية المستهلك" بصحار: السجن والغرامة والإبعاد لوافد مخالف لقانون الهيئة

صُحار - الرُّؤية

تمكَّنتْ المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، مُؤخراً، من ضبط عامل وافد يعمل بمؤسسة مقاولات وبناء في ولاية صحار، يقوم ببيع التبغ الممضوغ وبكميات كبيرة، إضافة لبيعه سجائر مخالفة للمواصفات والمقاييس؛ حيث باشر مأمور الضبط القضائي إجراءات التحري والمراقبة؛ للتأكد من صحة المعلومات، وعند التيقُّن تمَّ التنسيق مع إدارة الادعاء العام بولاية صحار لتفتيش المحل.

حيث تمَّ ضبطه أثناء قيامه ببيع التبغ الممضوغ والسجائر المخالفة للمواصفات والمقاييس؛ مما يُعدُّ مخالفا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 والقرار الوزاري رقم 38/2010 الخاص بحضر استيراد وبيع التبغ الممضوغ (غير المدخن).

وبأخذ أقوال المتهم واعترافه، تمَّ تشكيل ملف للقضية وإحالته للمحكمة؛ حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم بجنحة بيع سلعة محظور تداولها وبيعها وجنحة عرض وبيع سلع مخالفة للمواصفات والمقاييس وجنحة العمل بخلاف المهنة المصرح بها وقضت بمعاقبته عن الأولى بغرامة بلغت 200 ريال عماني، وعن الثانية بغرامة 200 ريال عماني، وعن الثالثة السجن لمدة شهر مع إبعاد المتهم من البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة السلع المضبوطة.

تعليق عبر الفيس بوك