استثناء قوارب الصيد العمانية الحرفية الصغيرة من رسوم الخدمات البحرية

الرُّؤية - نجلاء عبد العال

يبدأ، اليوم، العمل بالرسوم الجديدة التي أصدرتها وزارة النقل والاتصالات للمستفيدين من الخدمات البحرية في المياه الإقليمية العمانية؛ سواء إصدار وتجديد التراخيص أو غيرها من الخدمات، واستثنتْ الوزارة قوارب الصيد الصغيرة حتى حمولة 5 أطنان من الرسوم الواردة في لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية في المياه الإقليمية التي نشرتها في الجريدة الرسمية أمس. ووفق اللائحة، فإنَّ تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي للسفن التجارية لسفينة حمولتها الكلية أكثر من 5 أطنان وحتى أقل من 50 طنًا يبلغ 100 ريال، ترتفع إلى 200 ريال للسفن التي تتخطى حمولتها 50 طناً وحتى 150 طنا. أما للسفن ذات الحمولة الكلية بين 150 طنا وحتى 5000 طن، فيتوجب عليها دفع 200 ريال، إضافة إلى 500 بيسة عن كل طن فوق 150 طنا، وبحد أقصى 2000 ريال. ويقتضي تسجيل أو إصدار أو تجديد الترخيص الملاحي لسفينة حمولتها الكلية 5000 طن فأكثر دفع 2000 ريال و30 بيسة لكل طن فوق 5000 طن وبحد أقصى 20 ألف ريال. أما سفن الصيد -والتي تزيد حمولتها على 5 أطنان حتى 50 طنا- فإنَّ رسوم تسجيل وإصدار أو تجديد الترخيص الملاحي تختلف حسب أغراض نشاطها؛ حيث يبلغ رسم سفن الصيد التقليدية أو الحرفية 25 ريالا، فيما تدفع سفن المنتجات السمكية أو المخصصة لنقل الأسماك أو الأبحاث 40 ريالا وتزيد إلى 100 ريال إذا كانت سفينة صيد تجاري أو صيد ساحلي.

تعليق عبر الفيس بوك