وزير الإسكان يعتمد لائحة إثبات وتسجيل الملك

اختصاص دوائر إثبات الملك: إعداد رسم تخطيطي للموقع مطابقته مع الصور الجوية

25 ريالا رسوم تسجيل طلب الإثبات .. وإشغال الموقع بدون نزاع من شروط قبول الطلب

تشكيل لجنة أو أكثر في كل مديرية بالمحافظات لدراسة طلبات المواطنين

حظر مشاركة الموظفين في المعاينة وإصدار التوصية في حالة وجود طلب للأقارب

مسقط - الرؤية

أصدر وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قراراً وزارياً رقم (41/2015) بإصدار لائحة إثبات وتسجيل الملك التي تنظم طلبات إدعاءات الملك في المواقع المشغولة وغير المتنازع عليها بهدف حفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية وصيانة لأراضي الدولة من الحيازات، واشتملت لائحة القرار الوزاري على (18) مادة حيث تضمّنت المادة الأولى من اللائحة تعريفات لتطبيق أحكام اللائحة على النحو التالي:

1. الوزارة: وزارة الإسكان.

2. الوزيـر: وزير الإسكان.

3. الدائرة: دائرة إثبات وتسجيل الملك، وأقسامها بالدوائر الفرعية.

4. الطلب: طلب إثبات وتسجيل الملك.

5. اللجنة: لجنة إثبات وتسجيل الملك.

6. القرار: قـرار إثبات وتسجيل الملك.

الإختصاصات

ونصّت المادة الثانية من اللائحة باختصاص دوائر إثبات وتسجيل الملك بالاتي:

1. تلقي الطلب وتسجيله وتصنيفه بحسب أسبقية تقديمه.

2. دراسة الطلب في ضوء أحكام القانون والتثبت من صحته بكل الطرق.

3. إعداد رسم تخطيطي للموقع محل الطلب مشتملاً على الإشغالات الموجودة على الطبيعة، ومطابقته مع الصور الجوية وخرائط الإسقاط، وإعداد تقرير تخطيطي بذلك.

4. إجراء المعاينة الميدانية للموقع وإعداد تقرير بذلك .

5. دراسة الطلب في ضوء التقرير التخطيطي، ونتائج المعاينة الميدانية .

6. إعداد سجل بالقرارات .

7. إحالة القرارات إلى دائرة التخطيط والمساحة لاستكمال باقي الإجراءات.

8. تلقي التظلمات الخاصة بالقرارات، وإحالتها إلى جهة الاختصاص.

9. متابعـة تنفيـذ القرار الصادر في الطلب المرفـوض، بعد صيرورته غير قابل للتظلم وإحالته إلى جهـة التخطيط والمساحة لإسقاطـه كأراض حكومية، ومخاطبة البلدية المختصة لإزالة ما على الموقع من إشغالات إن وجدت.

10. إعداد التقارير الدورية الخاصة عن أعمال الدائرة ورفعها إلى المدير العام.

11. أي اختصاصات أخرى ذات صلة تُكلَّف بها الدائرة من قبل المدير العام.

عمل دوائر إثبات وتسجيل الملك

وتضمنت المادة الثالثة بأنه على دوائر إثبات وتسجيل الملك في سبيل ممارسة إختصاصاتها القيام بالآتي:

1. معاينة الموقع على الطبيعة لبيان عمر ونوع الإشغال القائم عليه.

2. دراسة الصكوك الأصلية المقدمة من ذوي الشأن، وشهادات حصر وتسجيل البئر للطلبات المشتملة على آبار، ومدى انطباقها على الموقع محل الطلب .

3. الاستعانة بصور الأقمار الصناعية

4. الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي الجهات المختصة والأفراد.

5. مطابقة الموقع مع الصور الجوية.

6. إسقاط الموقع على خرائط المنطقة .

7. إعداد رسم تخطيطي للموقع مبيناً به المساحة الإجمالية والمشغولة، والفضاء، والمتأثرة - إن وجدت -، ونوع استعمال الموقع.

8. إعداد تقرير تخطيطي للموقع مشتملاً على كافة الملاحظات التخطيطية.

9. أي ملاحظات تخطيطية أخرى.

المستندات المرفقة بطلبات إثبات وتسجيل الملك.

كما تضمنت المادة الرابعة بأنه على المواطنين أن يتقدموا بطلباتهم إلى الدائرة وفق النموذج المعد لهذا الغرض بعد تعبئة كافة بياناته، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها (25) خمسة وعشرون ريالاً عمانيا مرفقاً به:

1. الوثائق الشخصية لمقدم الطلب، وإن تعددوا.

2. الصك الشرعي الأصلي - إن وجد .

3. شهادة حصر وتسجيل البئر للطلبات المشتملة على آبار، وإن تعددت.

4. صور حديثة توضح الإشغالات بالموقع.

5. أي مستندات أخرى ترى الدائرة ضرورة تقديمها.

شروط قبول طلبات إثبات وتسجيل الملك

وتضمنت المادة الخامسة أنه يشترط لقبول الطلب:

1. أن يكون الموقع المراد إثبات تملكه مشغولا إشغالاً هادئاً وعلنياً وغير منازع فيه .

2. ألا يكون الموقع محل الطلب سبق البت فيه .

كما أوضحت المادة السادسة بأن تتولى دائرة اثبات وتسجيل الملك قيـد الطلبات بالسجل المعد لهذا الغرض وفقاً لأسبقية تاريخ تقديمها، فيما أوضحت المادة السابعة من القرار الوزراي بأن على دائرة إثبات وتسجيل الملك التأكد من انطباق الشروط القانونية للطلب قبل استكمال إجراءات البت فيه، وفي حال عـدم انطباق الشروط يرفع الطلب إلى اللجنة لإصدار توصية بشأنه.

وأكدت المادة الثامنة أنه إذا تبين عند دراسة الطلب وجـود طلب آخر في ذات الموقع، يتم دمج الطلبين معاً، فيما حددت المادة التاسعة بأنه على دوائر إثبات وتسجيل الملك تحديد مواعيد المعاينات والإعلان عنها بأي وسيلة يتحقق بها علم ذوي الشأن.

معاينة المواقع

وحددت المادة العاشرة من اللائحة بأنه على دوائر إثبات وتسجيل الملك معاينة الموقع على الطبيعة بحضور الباحث القانوني، وفني المساحة، ومن ترى أهمية حضوره، ومقدم الطلب، وعليها تحرير محضر المعاينة متضمناً إثبات الأشخاص الحاضرين وتقريراً عن الموقع بعد التوقيع عليه من قبل موظفي الدائرة الحاضرين، وفي حالة عدم حضور مقدم الطلب رغم إبلاغه يجوز المعاينة بإرشاد فني المساحة، وحددت المادة الحادية عشر لدوائر إثبات وتسجيل الملك دراسة الطلب في ضوء المستندات المقدمة والرسم التخطيطي والتقرير الفني ومحضر المعاينة الميدانية وإبداء الرأي القانوني بشأنه.

لجنة دراسة الطلبات

وتضمنت المادة الثانية عشرة من اللائحة تشكيل لجنة أو أكثر بكل مديرية بالمحافظات لدراسة الطلبات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إليه، على أن يتضمن التشكيل رئيساً للجنة ونائباً له يحل محله عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته، وتجتمع اللجنة بصفة دورية ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأغلبية الأعضاء.

حظر مشاركة الموظفين في حالة وجود طلب للاقارب

وحظرت المادة الثالثة عشر على أي موظف يكون له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الثانية مصلحة في الطلب، المشاركة في المعاينة وإصدار التوصية، أو في أي إجراء من إجراءات البت في الطلب، ويجب عليه أن يتنحى مبيناً الأسباب التي دعته لذلك، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التوصية وما ينتج عنها من آثار.

مداولات اللجنة

وأوصت المادة الرابعة عشرة أن تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر توصياتها مسببة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وترفع توصياتها إلى الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال (60) ستين يوماً، ولها أن تصحح ما صدر في التوصيات من أخطاء مادية أو حسابية، ويكون تصحيح التوصية بذات الإجراءات التي صدرت بها.

القرارات

وحددت المادة الخامسة عشر من اللائحة بأن على دوائر إثبات وتسجيل الملك تنفيذ القرارات وإخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه بأي وسيلة يتحقق بها علمه.

قرارات التظلم

وبيّنت المادة السادسة عشر من اللائحة لذوي الشأن التظلم من القرار الصادر في الطلب إلى دائرة إثبات وتسجيل الملك بموجب الاستمارة المعدة لهذا الغرض، وبعد سداد الرسوم المقررة للتظلم ومقدارها (25) خمسة وعشرون ريالاً عمانياً على أن تتولى الدائرة قيد التظلم في السجل المعد لهذا الغرض، ويتم إحالته إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وذلك وفقا للمادة السابعة عشرة.

واشتملت المادة الثامنة عشرة من القرار الوزاري بأن على دائرة إثبات وتسجيل الملك التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة لتنفيذ القرارات فوراً، بعد البت في التظلم المقدم بشأنها أو انقضاء المدة القانونية المقررة وعليها مخاطبة البلديات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة.

تعليق عبر الفيس بوك