موافقة "التعليم العالي" شرط للاعتراف بالمؤهلات غير العمانية

الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

أصدرتْ وزارة التعليم العالي لائحة الاعتراف بمؤسَّسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة مؤهلاتها الدراسية، وتسري أحكام اللائحة على جميع الدارسين خارج السلطنة في بعثة أو منحة أو إجازة دراسية أو من خلال نفقتهم الخاصة، فيما لا تسري على المؤهلات غير الأكاديمية كالدورات والبرامج التدريبية المهنية والتخصصية.

وتتضمَّن اللائحة -التي صدرتْ بقرار من معالي وزيرة التعليم العالي- تشكيلَ لجنة برئاسة سعادة وكيل الوزارة، وعضوية 10 من الجهات المختصة والمسؤولين، وبحيث يكون لهذه اللجنة وَحْدها الاختصاص فيما يتعلق بالاعتراف بشهادات أو إلغاء أو تعديل الاعتراف بها، كما يجوز لهذه اللجنة وَقْف التحاق الطلاب العمانيين الدارسين بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية إذا خالفتْ إحدى مواد اللائحة، أو إذا أتتْ بتجاوزات؛ سواء ضد أو لصالح الطالب أو الطالبة العمانية بشكل تمييزي؛ مثل أنْ تعفيهم من مقرَّرات أو مُستويات دراسية دون مُبرِّر، أو أن تمنحهم المؤهلات الدراسية في زمن أقل من المنصوص عليه في لوائحها. وفيما يتعلق بضوابط الموافقة على معادلة المؤهلات الدراسية، فشملت شرطا بضرورة حصول الطلاب على موافقة كتابية من الوزارة قبل الالتحاق بالدراسة في أية مؤسسة تعليم عال، على أن تكون هذه المؤسسة ونظامها التعليمي من الموصى بها من قبل اللجنة.

تعليق عبر الفيس بوك