شرطة عُمان السلطانية تعدّل رسوم بعض الخدمات

 

 

مسقط – الرؤية

أصدرت شرطة عُمان السلطانية القرار رقم (157/2026)، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (67/2016) الخاص بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الشرطة، متضمناً استحداث رسوم لإصدار شهادات عدم المحكومية وحسن السيرة والسلوك، وتعديل رسم التصديق على البصمة العشرية.

ونص القرار، المنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم (1672)، على استبدال البند رقم (3) من الملحق المرفق بالقرار السابق، ليصبح رسم التصديق على البصمة العشرية 5 ريالات عُمانية.

كما نص القرار في مادته الثانية على إضافة بندين جديدين إلى قائمة الخدمات، هما:

3 ريالات عُمانية مقابل إصدار شهادة عدم محكومية للمواطنين العُمانيين.

20 ريالاً عُمانياً مقابل إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للأجانب.

وقضى القرار بإلغاء كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وصدر القرار بتاريخ 28 أكتوبر 2026، ووقّعه الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z