مسقط- الرؤية
أصدرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (100/ 2026) بإصدار قانون حماية المنشآت.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 91، وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 118/ 2011، وعلى قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2022، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون حماية المنشآت المرفق.
المادة الثانية: يصدر المفتش العام للشرطة والجمارك اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عامين من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: 18 من جمادى الأولى سنة 1448هـ الموافق: 29 من أكتوبر سنة 2026م





