مسقط- الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ( 58 / 2026 ) بإصدار قانون التخطيط العمراني.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 93 / 2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 42 / 2021 في شأن منح الأراضي الحكومية، وعلى نظام المحافظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2022، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71 / 2023، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون التخطيط العمراني المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 4 من ذي الحجة سنة 1447 هـالموافق: 21 من مايو سنة 2026 م












