على من تطبق الضريبة على دخل الأفراد في سلطنة عمان؟

مسقط - الرؤية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – المرسوم السلطاني رقم (56/ 2025) القاضي بإصدار قانون الضريبة على دخل الأفراد، وذلك في إطار تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة للدولة.

ووفقًا لأحكام القانون الجديد، تفرض الضريبة بمعدل 5% على دخل الأفراد السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عماني، بعد خصم الإعفاءات والتكاليف والخسائر المعتمدة. ويُستثنى من الضريبة أول 42 ألف ريال من الدخل، ويُعفى أيضًا الإنفاق على بعض البنود الأساسية مثل الزكاة، والوقف، والتبرعات، والتعليم، والتأمين الصحي.

وتشمل الضريبة المواطنين والمقيمين الذين يقيمون في سلطنة عُمان لأكثر من 183 يومًا في السنة، وكذلك غير المقيمين ممن يحققون دخلاً من مصادر في السلطنة.

1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة