مسؤول بـ"العمل": إجازة الأمومة تشمل جميع أنواع العقود.. وإجازة الأبوة مستحقة براتب كامل

 

 

مسقط - الرؤية

أوضح أحمد بن سلام التوبي مدير دائرة الدراسات والمراجعة بوزارة العمل، أن الموظفة تستحق إجازة أمومة وفقا للمادة (80) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004)، وذلك لمدة 50 يوما براتب كامل، وبما لا يزيد على 5 مرات طوال مدة الخدمة في الحكومة.

أحمد بن سلام التوبي.jpg
 

وأشار إلى أنه بموجب المادة (6) من المرسوم السلطاني رقم (52/2023) بإصدار قانون الحماية الاجتماعية والمادتين (127)  و(129) من الفصل السابع من الباب الثالث من هذا القانون، فإن أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة تسري بصفة إلزامية على جميع الموظفين في سلطنة عمان، ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود محددة المدة وعقود التدريب والعاملين المتقاعدين.

وقال التوبي إن إرادة المشرع بموجب أحكام قانون الحماية الاجتماعية تتجه إلى إعادة تنظيم الإجازة التي تستحقها الموظفة في حالة الوضع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، وذلك بتنظيم يختلف عما كان مقررًا في هذا القانون، مبينا: "نحن أمام قانونين نظما إجازة الأمومة، وهو ما يؤدي إلى نسخ أحكام قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بإجازة الأمومة والإجازات المرتبطة بها، وعليه يكون قانون الحماية الاجتماعية هو الواجب التطبيق لكونه القانون الناسخ لهذا التنظيم ولا يوجد أي تعارض بين القانونين في هذه المسألة".

ولفت التوبي إلى أن أبرز التعديلات التي طرأت على إجازة الأمومة في ظل قانونية الحماية الاجتماعية، وهي في حالة ولادة الطفل حيًا تستحق الموظفة إجازة أمومة لمدة (98) يوما براتب كامل، ويجوز أن يكون منها 14 يوما قبل تاريخ الوضع، وكذلك تستحق الموظفة هذه الإجازة فيما لو أن الجنين توفي بعد الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل، حيث إن قانون الخدمة المدنية كان قد حددها (50) يوما فقط، كما يحق للموظفة إجازة خاصة لاحتضان طفل محروم من أسرته الطبيعية وتكون لمدة (98) يوما من تاريخ ميلاد الطفل، وهذا ما لم يُنص عليه في قانون الخدمة المدنية، وإلغاء الحد الأعلى لعدد مرات تمتع الموظفة بإجازة الأمومة، التي حددها قانون الخدمة المدنية بخمس مرات طوال مدة خدمتها في الحكومة.

وأكد التوبي أن الموظفة تستحق بناءً على طلبها إجازة لرعاية الطفل ولا يصرف لها راتب خلالها، وتكون لمدة (98) يومًا خلال عام من تاريخ انتهاء إجازة الأمومة، ويتحمل صندوق الحماية الاجتماعية الاشتراكات الشهرية عن (الموظفة / الموظف -وجهة العمل) طوال هذه الإجازة، ويمكن أن تتوزع هذه الإجازة بين الأبوين المؤمن عليهما، وكما يستحق الأب الموظف هذه الإجازة في حالة وفاة الزوجة أثناء الوضع أو خلال تمتعها بإجازة الأمومة.

وحول تنظيم المشرع لإجازة أبوة الموظف، قال التوبي: "الموظف يستحق إجازة أبوة لمدة 7 أيام براتب كامل، وذلك بشرط أن يولد الطفل حيًا وألا تتجاوز الإجازة اليوم الـ(98) من عمر الطفل، وكما يستحق الموظف هذه الإجازة في حال الاحتضان لطفل محروم من أسرته الطبيعية على ألا يزيد عمر الطفل على 3 أشهر عند تقديم الطلب، ويمكن للموظف التمتع بهذه الإجازة بشكل متصل أو منفصل بشرط ألا تزيد عن اليوم الـ98 من عمر الطفل.

وبين التوبي: "بموجب قرار مجلس صندوق الحماية الاجتماعية رقم (ر /10 /2024) بشأن تحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين إجازات الأمومة من العمال غير العمانيين، فإنه بموجب المادة الأولى من هذا القرار، فإنه تسري أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة بصفة إلزامية على كافة العمال غير العمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وهذا يعني أن الموظف غير العماني من حقه التمتع بجميع الإجازات التي تطرقنا إليها، بشرط أن يكون من المؤمن عليهم لدى صندوق الحماية الاجتماعية".

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة