شرط الأسد في قانون الشركات وأثره القانوني

 

 

عبدالمجيد بن يحيى الراشدي *

الغرض من تكوين شركة تجارية من مجموعة من الشركاء (شريكين أو أكثر) هو تحقيق الربح، وأن يتحملوا بالتساوي: الأرباح والخسائر، وهو ركن من الأركان الموضوعية في تأسيس الشركات في قانون الشركات العماني، وهو العنصر الذي يميز الشركة التجارية عن غيرها من التجمعات، وإن كان الاستثناء من وجوب تساوي الشركاء في تحمل الخسائر المادية هو في حالة الشريك بالعمل والذي في المقابل خسر جهده ووقته، وهو ما يجعله في الحقيقة في وضع متساوٍ مع بقية المشاركين بالمال وإن أختلفت نوعية الخسارة وهو ما يتسق مع القاعدة الفقهية "الغُنْم بالغُرْم"، والتي معناها أنَّ التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على مَن ينتفع به شرعًا.

إلا أنَّ بعض الشركاء في الشركات التجارية يضعون شروطاً تجعل منهم شركاء مميزين يختل معها الركن الخاص بوجوب المساواة في المغنم والخسارة كالنص في عقد تأسيس الشركة على أحقية أحد الشركاء بنسبة ربح أكبر من نسبة أسهمه فيها، أو إعفائه من تحمل الخسائر، أو تحمل جزء أقل، أو على الحق في استرداد حصته كاملة وسالمة من أية خسارة، أو حصوله علي فائدة بنسبة ثابتة من الأرباح بغض النظر عن الوضع المالي للشركة؛ سواء حققت أرباحًا أو منيت بخسارة، أو في المجمل يكون له ميزة عن البقية تتنافى مع مبدأ المساوة بين الشركاء.

وهذ ما يُعرف في الفقه القانوني بـ"شرط الأسد"، وهو بوجوده في أي عقد تأسيس شركة تجارية ينهدم معه أحد الأركان الأساسية بالشركة وهو المشاركة في اقتسام الأرباح وتوزيع الخسائر.

أما عن أثر شرط الأسد على الشركة، فقد أجمع الفقهاء على عدم صحة شرط الأسد، واختلفو في الأثر؛ فمنهم من ذهب إلى بُطلان الشركة برمتها إذا تضمَّنت شرطًا أو أكثر من شروط الأسد، بينما ذهب جانب آخر إلى بطلان الشرط وصحة الشركة، وهذا ما نصَّ عليه قانون الشركات العماني، وأكد على أن نصيب الشريك يكون بحسب نسبته في الشركة، وهو ما يعني معه بطلان الشرط واستمرار الشركة وعدم تأثرها به.

 

* محكم معتمد ومحام عليا

تعليق عبر الفيس بوك