قروض حتى 5 ملايين ريال.. أبرز ملامح مرسوم إعادة تنظيم "بنك التنمية"

الرؤية – مريم البادية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه – مرسوما سلطانيا رقم ( 84/2023) بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)، ونشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية تفاصيله، حيث جاء في المادة الأولى بأن يعدل مسمى "بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م) " إلى بنك التنمية  (ش.م.ع.م)" وتسري في شأنه أحكام النظام المرفق.

وأشارت المادة الثانية من المرسوم بأن تتمثل الأغراض الأساسية للبنك في كل من: تقديم القروض الميسرة للشركات المملوكة بالكامل للعمانيين المسجلة في سلطنة عمان، وفقا للضوابط الواردة في اللآئحة واللوائح الداخلية للبنك. ويجوز تقديم القروض الميسرة للشركات العمانية المسجلة في سلطنة عمان وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء. وتقديم القروض الميسرة للأفراد العمانيين المعفيين من القيد في السجل التجاري، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في اللائحة واللوائح الداخلية للبنك. وكذلك ضمان القروض التي تقدمها المؤسسات المالية والمصارف الأخرى المسجلة في سلطنة عمان إلى الشركات العمانية، والتي تباشر نشاطها في مجالات الإقراض المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام وبما يتفق مع قواعد السياسات الإقراضية للبنك. وإدارة برامج المنح والقروض الحكومية المقدمة للفئات المستهدفة وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة. وإدارة المنح والقروض الدولية المقدمة من المؤسسات المالية والمصارف المتخصصة إلى البنك – بعد الحصول على موافقة وزارة المالية – وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة.

وأوضحت المادة (3) بأن يكون للبنك في سبيل تحقيق أغراضه الأساسية ما يلي: قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل وودائع التوفير، والاقتراض طويل الأجل من السوق المحلية والمؤسسات المالية والمصارف الدولية المتخصصة، سواء في صورة اقتراض مباشر أو إصدار سندات تطرح للاكتتاب العام، وذلك وفقا للشروط التي تحددها الجمعية العامة للبنك ، بعد موافقة وزارة المالية والبنك المركزي العماني وكذلك موافقة الهيئة العامة لسوق المال في حالة إصدار السندات. وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات وفقا لما تبينه اللائحة. وممارسة الأعمال المصرفية لتنفيذ الأغراض المشار إليها.

وبيّنت المادة (5) بأن يحدد رأس مال البنك بمبلغ ( 500,000,000) مليون ريال عماني، مقسما إلى 500 مليون سهم اسمي القيمة كل سهم ريال عماني واحد، وتكتتب الحكومة ممثلة في وزارة المالية في أسهم رأس مال البنك بالكامل. ويجوز بقرار من الجمعية العامة زيادة رأس مال البنك أو تخفيضه وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والقانون المصرفي المشار إليهما.

وفي المادة (6) تكون مدة البنك 25 عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم، قابلة للتمديد لمدد أو مدة أخرى مماثلة وفقا للإجراءات الواردة في قانون الشركات التجارية المشار إليه.

وفي المادة ( 7) يعفى البنك من ضريبة الدخل وغيرها من الضرائب فيما عدا الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، كما يعفى من المرسوم القضائية ومن أداء الكفالة القضائية.

وجاء في المادة (10) بأن يستثنى من حكمي البندين (1،2) من المادة (2) من هذا النظام يكون للبنك تقديم قروض بدون عائد إلى صغار المستثمرين وفقا لما تبينه اللائحة من نظم وقواعد في أحد المجالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام. وفي المادة (11)  تضمن الحكومة القروض التي يحصل عليها البنك في حدود أقصاها 4 أمثال رأس المال والاحتياطات العامة للبنك بعد موافقة وزارة المالية. وفي المادة (12) على البنك أن يتبين -من فحص المركز المالي للمدين المقترض- أن حقوقه معرضة للضياع تعجيل أداء أقساط القرض، وتحصيلها دفعة واحدة، مع العائد الذي يستحق، ويصدر قرار التعجيل من رئيس المجلس، وتبين اللائحة الضوابط المنظمة لذلك. وبينت المادة (13) بأن يسقط بقوة القانون الأجل المحدد لسداد القرض في حالة إشهار إفلاس المدين المقترض، أو إعساره، أو قيامه بأي عمل، أو إجراء أي تصرف يكون من شأنه إضعاف ما قدمه للبنك من ضمانات أو تأمينات، وفي هذه الحالة يتم تحصيل أقساط القرض دفعة واحدة مع العائد المستحق.

وفي المادة (19) يحدد مبلغ التمويل المقترض بما لا يتجاوز قيمته 5 ملايين ريال عماني لكل مشروع،ويجوز رفع مبلغ التمويل المقدم للمقترض بما لا يجاوز نسبة 50% من الحد الأقصى للتمويل. وأوضحت المادة (20) بأن يكون تقديم البنك للقروض لغرض تمويل المشروعات في المجالات المتعلقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالخطط التنموية، وتحدد تلك المجالات من قبل المجلس بعد موافقة وزارة المالية.

 

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك