تفاصيل لائحة تنظيم وتنفيذ خدمات الاتصالات

الرؤية - سارة العبرية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد تفاصيل القرار الوزاري رقم 109/2022 بإصدار لائحة تنظيم تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات، وإستناداً إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، وإلى اللائحة التنفيذية  لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم 144/2008، وإلى موافقة وزارة المالية، ومجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات.

وحسب ما جاء في المادة الثانية، تقرر بعمل أحكام تنظيم لائحة وتنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات ونصت هذه الأحكام كالآتي: توريد وتركيب وصيانة أجهزة أو أنظمة أو شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات، وأعمال التطوير والبرمجة والحماية للنظم والتطبيقات وقواعد البيانات، وإدارة أنظمة أو شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدارة المشاريع أو تقديم الخدمات الاستشارية في إنشاء أو تطوير أو تحديث شبكات، أيضاً توفير خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، كذلك تقديم الخدمات في مجال الاتصالات إلى المنتفعين نيابةً عن المرخص له، إضافة إلى تسويق خدمات المرخص له.

وتضمنت المادة (3) أن لا يجوز لغير العُمانيين القيام بربط الأسلاك أو الألياف البصرية في الوصلة الأخيرة من شبكات المرخص له، والإشراف على الحفر لمد كابلات الاتصالات وعلى أن يبدأ سريان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال بعد انقضاء (18) شهراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة، كذلك أيضا لا يمكن تركيب أو إعداد أو ربط صيانة الأجهزة وأنظمة الاتصالات في المقاسم أو نقاط الوجود، ولا يجوز تركيب وإعداد شبكات أو أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات في المنازل، ولا يمكن القيام بتفعيل خدمات اتصالات المرخص له للمنتفعين أو تجديد أو تعديل اشتراكات المنتفعين، بالإضافة لا يجوز شغل المهن المتعلقة بأمن المعلومات أو قواعد البيانات أو إدارة الشبكات، وفي جميع الأحوال لابد من الالتزام لكل من المرخص والمصرح له بتقديم بيانات للهيئة عن العاملين الذين يقومون بتنفيذ الأعمال المشار إليها.

كما لا يجوز تنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه اللائحة إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة، كذلك يحظر التنازل عن التصريح أو بيعه أو تأجيره أو تمكين الآخرين من الاستفادة منه، وفق ما أوضحته المادة الخامسة.

ويجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار الرفض بموجب طلب كتابي إلى رئيس الهيئة موضحاً به أسباب التظلم خلال (60) يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، ويجب البت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر الطلب ملغي إذا انقضت (30) يوما دون أن يوفر مقدم الطلب أيا من المعلومات أو المستندات التي طلبتها "الهيئة".

وأصدرت هيئة تنظيم الاتصال التصريح مع تحديد مجال تنفيذ الخدمات المصرح بها وتكون مدة التصريح (5) سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المصرح له، على أن يقدم التصريح قبل (3) أشهر (على الأقل) من تاريخ انتهاء التصريح ، مع سداد رسم تجديد التصريح المنصوص عليه في المادة (10).

IMG-9613.jpg
IMG-9614.jpg
 

ويجوز للمصرح له أن يتقدم بطلب تعديل التصريح، وذلك لغرض تعديل مجالات تنفيذ الخدمات المصرح بها، وفقا للإجراءات المتبعة في إصدار التصريح.

وتضمنت المادة (11) و(12) التزامات كل من المرخص والمصرح له، حسب الصور المرفقة أدناه.

IMG-9611.jpg
IMG-9612.jpg
 

 

وفي حالة مخالفة المرخص له أو المصرح له يجوز لأي من أحكام هذه اللائحة أو لأي من الشروط التي منح الترخيص أو التصريح على أساسها إلزام المخالف بتقديم خطة لإصلاح المخالفة خلال الأجل الذي تحدده، فإذا لم يلتزم بخطة الإصلاح التي وافقت عليها "الهيئة" يجوز أن توقع واحداً أو أكثر من الجزاءات الآتية بما يتناسب مع حجم المخالفة:

  • إنذار المخالف
  • إزالة المخالفة على نفقة المخالف
  • فرض غرامة مالية لا تتجاوز (100.000) ألف ريال عُماني
  • وقف التصريح لمدة لا تزيد على عامين
  • إلغاء التصريح في المخالفات الجسيمة أو التي لا يمكن تصحيحها، وذلك بقرار مسبب.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة