عدم جواز التدخل في اختصاصات "الإدارة التنفيذية"

وضع السياسة العامة واعتماد الخطة الإستراتيجية وصياغة البرامج.. أبرز تفاصيل نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان

 

◄ اشتراط 15 عامًا من الخبرة العملية للترشح لرئاسة مجلس إدارة الغرفة

 

الرؤية - مريم البادية

نشرتْ الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس، تفاصيلَ المرسوم السلطاني رقم (56/2022)، بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عُمان، وتضمَّنتْ المادة الثانية من المرسوم أن يُصدِر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان اللائحة التنفيذية للنظام المرفق، خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ العمل به، كما يُصدر اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، على أن تنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام النظام المرفق.

وتنصُّ المادة (21) من قانون غرفة تجارة وصناعة عمان على أنَّ المجلس يتكون من 5 أعضاء من محافظة مسقط، ويتمُّ انتخابهم بالاقتراع السري من الأعضاء المسجلين في محافظة مسقط، و5 أعضاء من رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط وأعضائها ورؤسائها التنفيذيين، وكذلك عضو واحد من المستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر، وفي حالة عدم ترشح أي مستثمر أجنبي وجب شغل مكانه من قبل أحد المرشحين بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات ممثلي الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط بحيث يقدم الأكثر عددا في الأصوات التي حصل عليها.

وتكون مُدة المجلس 4 أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتكون للمجلس الصلاحيات اللازمة للإشراف والرقابة والمتابعة على ممارسة الغرفة لاختصاصاتها وتحقيق أهدافها؛ والتي من بينها: رسم السياسة العامة للغرفة، ومتابعة تنفيذها، واعتماد الخطة الاستراتيجية للغرفة، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهام الغرفة، ومتابعة تنفيذها، واعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة، واقتراح تعديل هذا النظام، واللائحة، ورفعها إلى الجمعية العامة للغرفة في اجتماعها غير العادي للموافقة، واعتماد مشروع الميزانية للعام المالي للغرفة.

ويجُوز للمجلس أن يفوض صلاحياته للجنة التنفيذية أو رئيس المجلس أو الرئيس التنفيذي، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمجلس التدخل في أي أعمال تدخل في اختصاصات الإدارة التنفيذية للغرفة بما في ذلك الاختصاصات المتعلقة بشؤون العاملين.

ويختص رئيس المجلس بصفة خاصة بتمثيل الغرفة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ومتابعة مهام الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي والإشراف على جميع أعمالها، ورئاسة اجتماعات الجمعية العامة للغرفة وإدارتها، وترشيح ممثلي الغرفة في عضوية مجالس الأعمال المشتركة والهيئات واللجان الحكومية والاجتماعات المحلية والدولية. على أن يجتمع المجلس في المقر الرئيسي للغرفة 4 مرات على الأقل في العام، وذلك بدعوة من رئيس المجلس أو من ينوب عنه، على أن تشمل الدعوة جدول أعمال الاجتماع، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره غالبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من يحل محله، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، ويجوز اتخاذ القرارات بالتمرير في حال إجماع أعضاء المجلس عليها، وتدرج في محضر اجتماع المجلس التالي على اتخاذها.

 

انتخابات "غرفة التجارة"

إلى ذلك، نصَّت المادة (33) من الفصل الخامس من المرسوم السلطاني رقم (56/2022) بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان، والذي نُشِر بالجريدة الرسمية أمس، على ما يلي: تُجرى انتخابات المجلس ومجلس إدارة الفرع خلال 90 يوما قبل نهاية مدة المجلس تحت إشراف لجنة تسمى "لجنة انتخابات الغرفة"، وإذا لم تتم الانتخابات لأي سبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم إجراء الانتخابات. ويعتبر الانتخاب حقا شخصيا للعضو المسجل، ولا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه. ويحتسب للعضو المسجل عند القيام بترشيح أعضاء المجلس أو مجلس إدارة الفرع إذا كان من الفئة الممتازة 5 أصوات، ومن الفئة الأولى 4 أصوات ومن الفئة الثانية 3 أصوات ومن الفئة الثالثة صوتين ومن الفئة الرابعة صوت واحد، ويجوز تعديل هذه الأوزان على النحو الذي تبينه اللائحة.

ويتمُّ التظلم من قرارات اللجنة أمام لجنة تسمى "لجنة الطعون" خلال 7 أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ويُشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس أو مجلس إدارة الفرع الآتي: أن يكون عمانيا باستثناء المترشحين لعضوية المجلس من بين الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، والمستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر. وأن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس أو لديه خبرة عملية في ممارسة الأعمال في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 10 أعوام. وأن يكون قد مضى على عضويته في الغرفة مدة لا تقل عن 5 أعوام، وألا يقل عمره عن 30 عاما ميلاديا وألا يكون موظفا في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو عاملا بأجر في القطاع الخاص داخل السلطنة أو خارجها باستثناء المترشحين لعضوية المجلس من الرؤساء التنفيذيين في شركات المساهمة العامة.

كما يشترط فيمن يترشح لرئاسة المجلس أن يكون عماني الجنسية وأن تكون لديه خبرة عملية في ممارسة الأعمال في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 15 عاما، ولا يجوز الترشح لرئاسة المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين لا تنفصل بينهما دورة واحدة، كما لا يجوز انتخاب أكثر من عضو في المجلس من شركة واحدة، وفي غير هاتين الحالتين يجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية المجلس.

وإذا شغر منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه، يعقد أعضاء المجلس خلال 7 أيام من تاريخ الشغور اجتماعا لهم في المقر الرئيسي للغرفة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه أو أكبر الأعضاء سنا حسب الأحوال لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري من شغر منصبه.

وتضمن الفصل السادس من القانون حقوق والالتزامات الأعضاء المنتخبين، حيث يكون عمل أعضاء المجلس ومجلس إدارة الفرع تطوعيا لا يتقاضون عليه أجرا، عدا مخصصات السفر وبدل حضور الاجتماعات وفقا لما تبينه اللائحة.

ويكون رئيس المجلس ونائباه وأعضاؤه، ورئيس إدارة الفرع ونائبه وأعضاؤه مسؤولين أمام الجمعية العامة للغرفة عن كل مخالفة للنظام وإساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها، ولا تسقط دعوى المسؤولية في هذا الشأن إلا بانقضاء 5 أعوام من تاريخ انتهاء عضويتهم.

تعليق عبر الفيس بوك